48 باب هدى المحرم إذا أصاب أهله .
149 - و حدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أنه قال : من ساق بدنة تطوعا ، فعطبت ، فنحرها ، ثم خلى بينها و بين الناس يأكلونها ، فليس عليه شيء . و إن أكل منها ، أو أمر من يأكل منها ، غرمها . و حدثني عن مالك ، عن ثور بن زيد الدبلى ، عن عبد الله بن عباس ، مثل ذلك . 150 - و حدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، أنه قال : من أهدى بدنة ، جزاء أو نذرا . أو هدى تمتع ، فأصيبت في الطريق ، فعليه البدل . و حدثني عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه قال : من أهدى بدنة . ثم ضلت أو ماتت . فإنها ، إن كانت نذرا ، أبدلها . و إن كانت تطوعا ، فإن شاء أبدلها و إن شاء تركها . و حدثني عن مالك ، أنه سمع أهل العلم يقولون : لا يأكل صاحب الهدى من الجزاء و النسك . ( 48 ) باب هدى المحرم إذا أصاب أهله 151 - حدثني يحيى عن مالك ، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب و علي بن أبى طالب و أبا هريرة سئلوا : عن رجل أصاب أهله و هو محرم بالحج ؟ فقالوا : ينفذان . يمضيان لوجههما149 - ( غرمها ) دفع بدلها هديا كاملا . 151 - ( أصاب أهله ) أى جامع .