بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
حتى يقضيا حجهما . ثم عليهما حج قابل و الهدى . قال و قال علي بن أبى طالب : و إذا أهلا بالحج من عام قابل ، تفرقا حتى يقضيا حجهما . 152 - و حدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : ما ترون في رجل وقع بإمرأته و هو محرم ؟ فلم يقل له القوم شيئا . فقال سعيد : إن رجلا وقع بإمرأته و هو محرم ، فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك . فقال بعض الناس : يفرق بينهما إلى عام قابل . فقال سعيد بن المسيب : لينفذا لوجههما . فليتما حجهما الذي أفسداه . فإذا فرغا رجعا . فإن أدركهما حج قابل ، فعليهما الحج و الهدى . و يحلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه . و يتفرقان حتى يقضيا حجهما . قال مالك : يهديان جميعا ، بدنة بدنة . قال مالك ، في رجل وقع بإمرأته في الحج ، ما بينه و بين أن يدفع من عرفة و يرمى الجمرة : إنه يجب عليه الهدى ، و حج قابل . قال : فإن كانت إصابته أهله بعد رمى الجمرة . فإنما عليه أن يعتمر و يهدى . و ليس عليه حج قابل . قال مالك : و الذى يفسد الحج أو العمرة . حتى يجب عليه ، في ذلك ، الهدى في الحج أو العمرة ، التقاء الختانين . و إن لم يكن ماء دافق . قال : و يوجب ذلك أيضا الماء الدافق ، إذا كان من مباشرة . فأما رجل ذكر شيئا ، حتى خرج منه ماء دافق ، فلا أرى عليه شيئا . و لو أن رجلا قبل إمرأته ، و لم يكن من 152 - ( وقع بإمرأته ) جامعها . ( التفاء الختانين ) ختان الرجل و خفاض المرأة . فهو تغليب . ( ماء دافق ) ذو اندقاق من الرجل و المرأة في رحمها .