61 - و حدثني عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أنه كان يقول : من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء . 62 - و حدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، أنه قال : رأيت أبى ، عبد الله بن عمر ، يغتسل ثم يتوضأ . فقلت له : يا أبت ! أما يجزيك الغسل من الوضوء ؟ قال : بلى . و لكني أحيانا أمس ذكرى ، فأتوضأ . 63 - و حدثني عن مالك ، عن نافع ، عن سالم بن عبد الله ، أنه قال : كنت مع عبد الله ابن عمر في سفر ، فرأيته ، بعد أن طلعت الشمس ، توضأ ثم صلى . قال : فقلت له : إن هذه لصلاة ما كنت تصليها . قال : إنى بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجى . ثم نسيت أن أتوضأ ، وعدت لصلاتى . ( 16 ) باب الوضوء من قبلة الرجل إمرأته 64 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه عبد الله ابن عمر ، أنه كان يقول : قبلة الرجل إمرأته ، و جسها بيده ، من الملامسة . فمن قبل إمرأته ، أو جسها بيده ، فعليه الوضوء .