22 باب جامع غسل الجنابة .
إذا هى احتلمت ؟ فقال : ( نعم . إذا رأت الماء ) . أخرجه البخارى في : 3 - كتاب العلم ، 50 - باب الحياء في العلم . و مسلم في : 3 - كتاب الحيض ، 7 - باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها ، حديث 32 . ( 22 ) باب جامع غسل الجنابة 86 - حدثني يحيى ، عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، كان يقول : لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ، ما لم تكن حائضا ، أو جنبا . 87 - و حدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، كان يعرق في الثوب و هو جنب ثم يصلى فيه . 88 - و حدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، كان يغسل جواريه رجليه ، و يعطينه الخمرة ، وهن حيض .= ( إذا رأت الماء ) أى المنى ، بعد الاستيقاظ . 86 - ( لا بأس ) لا يجوز . 88 - ( الخمرة ) قال الطبري : مصلى صغير يعمل من سعف النخل ، سمى بذلك لسترها الوجه و الكفين من حر الارض و بردها . فإن كانت كبيرة سميت حصيرا . و زاد في النهاية : و لا يكون خمرة إلا في هذا المقدار ، و سميت خمرة لان خيوطها مستورة بسعفها . و قال الخطابي : هى السجادة التي يسجد عليها المصلى ، سميت خمرة لانها تغطى الوجه . ( حيض ) جمع حائض .