22 باب جامع غسل الجنابة . - کتاب الموطأ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الموطأ - نسخه متنی

مالک بن انس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

22 باب جامع غسل الجنابة .

إذا هى احتلمت ؟ فقال : ( نعم . إذا رأت الماء ) . أخرجه البخارى في :

3 - كتاب العلم ،

50 - باب الحياء في العلم . و مسلم في :

3 - كتاب الحيض ،

7 - باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها ، حديث 32 . ( 22 ) باب جامع غسل الجنابة

86 - حدثني يحيى ، عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، كان يقول : لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ، ما لم تكن حائضا ، أو جنبا .

87 - و حدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، كان يعرق في الثوب و هو جنب ثم يصلى فيه .

88 - و حدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، كان يغسل جواريه رجليه ، و يعطينه الخمرة ، وهن حيض .

= ( إذا رأت الماء ) أى المنى ، بعد الاستيقاظ .

86 - ( لا بأس ) لا يجوز .

88 - ( الخمرة ) قال الطبري : مصلى صغير يعمل من سعف النخل ، سمى بذلك لسترها الوجه و الكفين من حر الارض و بردها . فإن كانت كبيرة سميت حصيرا . و زاد في النهاية : و لا يكون خمرة إلا في هذا المقدار ، و سميت خمرة لان خيوطها مستورة بسعفها . و قال الخطابي : هى السجادة التي يسجد عليها المصلى ، سميت خمرة لانها تغطى الوجه . ( حيض ) جمع حائض .

/ 425