بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و سئل مالك عن النداء يوم الجمعة ، هل يكون قبل أن يحل الوقت ؟ فقال : لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس . و سئل مالك عن تثنية الاذان و الاقامة ، و متى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة ؟ فقال : لم يبلغني في النداء و الاقامة إلا ما أدركت الناس عليه . فأما الاقامة ، فإنها لا تثنى . و ذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا . و أما قيام الناس ، حين تقام الصلاة ، فإنى لم أسمع في ذلك بحد يقام له . إلا أنى أرى ذلك على قدر طاقة الناس . فإن منهم الثقيل و الخفيف . و لا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد . و سئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة ، فأرادوا أن يقيموا و لا يؤذنوا ؟ قال مالك : ذلك مجزئ عنهم . و إنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة . و سئل مالك عن تسليم الموءذن على الامام و دعائه إياه للصلاة ، و من أول من سلم عليه ؟ فقال : لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الاول . = ( إلا ما أدركت الناس عليه ) و هو شفع الاذان . لما في البخارى عن أنس قال : أمر بلال أن يشفع الاذان ، و يوتر الاقامة . ( فإنى لم أسمع في ذلك بحد يقام له ) و ما في الصحيحين عن أبى قتادة قال صلى الله عليه و سلم ( إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت ) فهو نهى عن القيام قبل خروجه ، و تسويغ له عند رؤيته . و هو مطلق مقيد بشيء من ألفاظ الاقامة .