کتاب الموطأ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الموطأ - نسخه متنی

مالک بن انس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

59 - و حدثني عن مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد ، أنه قال : سمعت أبا هريرة يقول : صلى رسول الله صلى الله عليه و آله صلاة العصر ، فسلم في ركعتين . فقام ذو اليدين ، فقال : أقصرت الصلاة يا رسول الله . أم نسيت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : ( كل ذلك لم يكن ) فقال : قد كان بعض ذلك يا رسول الله . فأقبل رسول الله صلى الله عليه و آله على الناس ، فقال : ( أصدق ذو اليدين ؟ ) فقالوا : نعم . فقام رسول الله صلى الله عليه و آله ، فأتم ما بقي من الصلاة ، ثم سجد سجدتين بعد التسليم ، و هو جالس . أخرجه مسلم في : كتاب المساجد و مواضع الصلاة ،

19 - باب السهو في الصلاة و السجود له ، حديث 99 .

60 - و حدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن سليمان بن أبى حثمة ، قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه و آله ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار ، الظهر أو العصر . فسلم من اثنتين . فقال له ذو الشمالين : أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله : ( ما قصرت الصلاة ، و ما نسيت ) فقال ذو الشمالين : قد كان بعض ذلك يا رسول الله . فأقبل رسول الله صلى الله عليه و آله على الناس ، فقال : ( أصدق ذو اليدين ؟ ) فقالوا : نعم . يا رسول الله . فأتم رسول الله صلى الله عليه و آله ، ما بقي من الصلاة ، ثم سلم . قال ابن عبد الله : لا أعلم أحدا من أهل العلم بالحديث ، المصنفين فيه ، عول على الزهرى في قصة ذي اليدين . وكلهم تركوه لاضطرابه . و أنه لم يقم له إسنادا و لا متنا . و إن كان إماما عظيما في هذا الشأن . فالغلط لا يسلم منه بشر ، و الكمال لله تعالى .

59 - ( كل ذلك لم يكن ) أى لم أنس و لم تقصر . قال أصحاب المعاني : لفظ ( كل ) إذا تقدم على النفي كان نافيا لكل فرد ، لا للمجموع .

60 - ( من اثنتين ) أى من ركعتين .

/ 425