بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
59 - و حدثني عن مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد ، أنه قال : سمعت أبا هريرة يقول : صلى رسول الله صلى الله عليه و آله صلاة العصر ، فسلم في ركعتين . فقام ذو اليدين ، فقال : أقصرت الصلاة يا رسول الله . أم نسيت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : ( كل ذلك لم يكن ) فقال : قد كان بعض ذلك يا رسول الله . فأقبل رسول الله صلى الله عليه و آله على الناس ، فقال : ( أصدق ذو اليدين ؟ ) فقالوا : نعم . فقام رسول الله صلى الله عليه و آله ، فأتم ما بقي من الصلاة ، ثم سجد سجدتين بعد التسليم ، و هو جالس . أخرجه مسلم في : كتاب المساجد و مواضع الصلاة ، 19 - باب السهو في الصلاة و السجود له ، حديث 99 . 60 - و حدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن سليمان بن أبى حثمة ، قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه و آله ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار ، الظهر أو العصر . فسلم من اثنتين . فقال له ذو الشمالين : أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله : ( ما قصرت الصلاة ، و ما نسيت ) فقال ذو الشمالين : قد كان بعض ذلك يا رسول الله . فأقبل رسول الله صلى الله عليه و آله على الناس ، فقال : ( أصدق ذو اليدين ؟ ) فقالوا : نعم . يا رسول الله . فأتم رسول الله صلى الله عليه و آله ، ما بقي من الصلاة ، ثم سلم . قال ابن عبد الله : لا أعلم أحدا من أهل العلم بالحديث ، المصنفين فيه ، عول على الزهرى في قصة ذي اليدين . وكلهم تركوه لاضطرابه . و أنه لم يقم له إسنادا و لا متنا . و إن كان إماما عظيما في هذا الشأن . فالغلط لا يسلم منه بشر ، و الكمال لله تعالى . 59 - ( كل ذلك لم يكن ) أى لم أنس و لم تقصر . قال أصحاب المعاني : لفظ ( كل ) إذا تقدم على النفي كان نافيا لكل فرد ، لا للمجموع . 60 - ( من اثنتين ) أى من ركعتين .