16 باب إتمام المصلى ما ذكر ، إذا شك في صلاته . - کتاب الموطأ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الموطأ - نسخه متنی

مالک بن انس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

16 باب إتمام المصلى ما ذكر ، إذا شك في صلاته .

61 و حدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، و عن أبى سلمة ابن عبد الرحمن ، مثل ذلك . قال مالك : كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام . و كل سهو كان زيادة في الصلاة ، فإن سجوده بعد السلام . ( 16 ) باب إتمام المصلى ما ذكر إذا شك في صلاته 62 حدثني يحيى عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : ( إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلى ، أثلاثا أم أربعا ؟ فليصلى ركعة . و ليسجد سجدتين و هو جالس ، قبل التسليم . فإن كانت الركعة التي صلى خامسة ، شفعها بهاتين السجدتين . و إن كانت رابعة ، فالسجدتان ترغيم للشيطان ) . قال ابن عبد الله : هكذا روى الحديث عن مالك ، جميع الرواة مرسلا . و قد وصله مسلم عن أبى سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه و آله في :

5 - كتاب المساجد و مواضع الصلاة ،

19 - باب السهو في الصلاة و السجود له ، حديث 88 .

63 - و حدثني عن مالك ، عن عمر بن محمد بن زيد ، عن سالم بن عبد الله ، أن عبد الله ابن عمر كان يقول : إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ الذي يظن أنه نسى من صلاته .

62 - ( فليصلى ) كذا بالياء ، للاشباع . ( ترغيم ) أى إغاظة و إذلال .

63 - ( فليتوخ ) أى يتحرى .

/ 425