فليصله . ثم ليسجد سجدتي السهو ، و هو جالس . 64 - و حدثني عن مالك ، عن عفيف بن عمرو السهمي ، عن عطاء بن يسار ، أنه قال : سألت عبد الله بن عمرو بن العاص ، و كعب الاحبار ، عن الذي يشك في صلاته فلا يدرى كم صلى ، أثلاثا أم أربعا ؟ فكلاهما قال : ليصلى ركعة أخرى . ثم ليسجد سجدتين ، و هو جالس . و حدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة ، قال : ليتوخ أحدكم الذي يظن أنه نسى من صلاته ، فليصله . ( 17 ) باب من قام بعد الاتمام أو في الركعتين 65 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن الاعرج ، عن عبد الله بن بحينة ، أنه قال : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه و آله ركعتين ، ثم قام فلم يجلس . فقام الناس معه . فلما قضى صلاته ، و نظرنا تسليمه ، كبر . ثم سجد سجدتين ، و هو جالس قبل التسليم . ثم سلم . أخرجه البخارى في : 22 - كتاب السهو ، 1 - باب ما جاء في السهو . و مسلم في : 5 - كتاب المساجد و مواضع الصلاة ، 19 - باب السهو في الصلاة و السجود له ، حديث 85 . 66 - و حدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن هرمز ، عن عبد الله