مستمسک العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 1

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من أنا في جوار حرمه، وأستجير في كثير من
الاحيان بذمته - صلوات الله عليه - أن
يتقبله بقبول حسن، ويثبته في ديوان
الحسنات، ليكون ذخرا لي يوم القاه (يوم لا
ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب
سليم) إنه ولي التوفيق، وهو حسبنا ونعم
الوكيل. (1) الوجوب التخييري المذكور من
قبيل وجوب الاطاعة، فطري بمناط وجوب دفع
الضرر المحتمل، حيث أن في ترك جميع
الابدال احتمال الضرر. وعقلي بمناط وجوب
شكر المنعم. ولاجل ذلك اختص بصورة احتمال
التكليف المنجز، فمع الغفلة عن التكليف،
أو احتمال التكليف غير الالزامي، أو
الالزامي غير المنجز، لم يجب شئ من ذلك،
لعدم احتمال الضرر في تركها، ولا هو مما
ينافي الشكر الواجب. (2) بل في جميع أفعاله
وتروكه - كما سيأتي ذلك منه رحمه الله -
لوجود المناطين المذكورين في الجميع. (3)
يعنى: يجب أن يعمل على طبق الاجتهاد أو
التقليد أو الاحتياط. أما الاكتفاء
بالاولين فلاقتضاء كل منهما العلم بأداء
الوظيفة شرعية أو عقلية الموجب للامن من
العقاب، أو من حصول ما ينافي الشكر، وان
احتمل مخالفته للواقع. وأما الاكتفاء
بالاخير فلانه يوجب القطع بأداء الواقع
الموجب للامن مما ذكر أيضا. وأما عدم
الاكتفاء بغيرها كالظن مثلا فلعدم اقتضاء
العمل المطابق له للامن لاحتمال مخالفته
للواقع. (4) خلافا لما عن المشهور، من بطلان
عبادة تارك طريقي الاجتهاد
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 7 ]
[ مجتهدا أو لا. لكن يجب أن يكون عارفا
بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد
(1). (مسألة 3): قد يكون الاحتياط في الفعل،
كما إذا احتمل كون الفعل واجبا وكان قاطعا
بعدم حرمته، وقد يكون في الترك، كما إذا
احتمل حرمة فعل وكان قاطعا بعدم وجوبه، ]
والتقليد معا، بل لعل ظاهر المحكي عن
السيد المرتضى وأخيه الرضي - قدس سرهما -
دعوى الاتفاق عليه. لكنه لا دليل عليه بعد
ما عرفت من أن العمل الموافق للاحتياط
موجب للعلم بمطابقة الواقع. وأما أدلة
وجوب التعلم فتأبى الحمل على الوجوب
النفسي، والوجوب الغيري ممتنع، لعدم
المقدمية بين العلم والعمل، فالمراد منها
الوجوب الارشادي، والمقصود منه عدم عذرية
الجهل في مخالفة الواقع قبل التعلم، كما
هو أيضا ظاهر وجوب التبين في آية النبأ (* 1).
والاجماع المدعى على المنع غير واضح
الحجية. كما أن اعتبار الاطاعة في صحة
العبادة لا يقتضي ذلك، لتحقق الاطاعة عند
العقلاء بنفس الفعل الصادر عن داعي الامر
ولو كان محتملا، والتمييز مما لا يعتبر
عندهم فيها قطعا. واحتمال دخله في حصول
الغرض - مع أنه قد يندفع بالاطلاقات
المقامية - لا يصلح علة لوجوب الاحتياط في
نظر العقل، كاحتمال اعتبار شئ جزءا أو
شرطا في المأمور به، كما هو موضح في محله
من الاصول. (. 1) هذا شرط للاكتفاء بالاحتياط
في نظر العقل، بل لعل عدم المعرفة مانع من
حصول الاحتياط، فلا يحصل الامن.
[IMAGE: 0x01 graphic]
(* 1) وهي قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا
قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)
الحجرات: 49
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 8 ]
[ وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار
(1) كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو
التمام. (مسألة 4): الاقوى جواز الاحتياط
ولو كان مستلزما للتكرار (2) وأمكن
الاجتهاد أو التقليد. ] (1) الاولى إسقاط هذا
القيد، إذ التكرار هنا عين الجمع بين
الامرين كالقصر والتمام، فيغني ذكره عن
ذكره. وتسميته تكرارا بلحاظ مفهوم الصلاة
وإلا فمع الاختلاف في الكيفية لا تكرار
حقيقة. والاحتياط بفعل محتمل الجزئية أو
الشرطية وترك محتمل المانعية داخل في أحد
الاولين. بل الجمع يمكن أن يكون داخلا في
الاول. فتأمل. (2) وعن جماعة منعه، بل هو
الذي أصر عليه بعض الاعاظم (دام ظله) (* 1).
وقد يستدل له (أولا): بأن فيه فوات نية
الامر، لان الفعل حينئذ يكون بداعي احتمال
الامر، لا بداعي نفس الامر. (وثانيا): بأنه
لعب أو عبث بأمر المولى. وكلا الامرين
ممنوعان. أما الاول: فلان فعل كل واحد من
الاطراف ناشئ عن داعي الامر بفعل الواجب.
والاحتمال دخيل في داعوية الامر، لا أنه
الداعي إليه، والا كان اللازم في فرض
العلم التفصيلي البناء على كون الفعل
ناشئا عن داعي العلم بالامر لا عن داعي نفس
الامر، إذ الفرق بين المقامين غير ظاهر.
(وبالجملة): العلم في فرض العلم التفصيلي
والاحتمال في فرض عدمه دخيلان في داعوية
الامر إلى الفعل، لا أنهما داعيان إليه.
ومن ذلك تعرف أن مرجع الشك في المقام إلى
الشك في اعتبار العلم بالامر في تحقق
الاطاعة فيكون من قبيل الدوران بين الاقل

/ 219