مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أولى الناس به " ( 1 ) ، و نحوه مرسل الفقية عن علي ( ع ) ( 2 ) و زاد : " أو من يأمره الولي بذلك " . و الواردة في الصلاة عليه ، كمرسل بن أبي عمير " يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب " ( 3 ) ، و نحوه مرسل البزنطي ( 4 ) . و خبر السكوني : " إذا حضر سلطان من سلطان الله تعالى جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت و إلا فهو غاصب " ( 5 ) فان المراد من الاولى ان كان الاولى بالارث ثبت المطلوب و إن كان الاولى به من كل جهة - كما يقتضيه حذف المتعلق - يستكشف من أولوية الوارث بالارث كونه أولى بالميت في جميع الامور ، إذ لا يمكن فرض كون غيره كذلك ، و إلا لكان ذلك الغير وارثا . و يشهد - إيضا - لحمل الاولى به على الاولى بالميراث ما ورد في قضأ الولي ، ففي بعضه أطلق الاولى به ( 6 ) ، و فسر في بعض آخر بالاولى بالميراث ( 7 ) . كذا ذكره شيخنا الاعظم ( ره ) . و يشكل الاخير بأن تفسير الاولى بالاولى بميراثه في القضاء لا يقتضي تفسير الاولى به هنا ، لعدم التلازم بين المقامين ، مضافا إلى أن المشهور - بل كاد أن يكون مسلما بينهم - تخصيص القضاء بالولد الذكر الاكبر فكيف يمكن حمل المقام عليه ؟ و يشكل الاول بأن الاولى به المذكور في نصوص المقام لايراد به الاولى بالميت نفسه ، بل المراد الاولى بشأن من

1 - الوسائل باب : 26 من أبواب غسل الميت حديث : 1 .

2 - الوسائل باب : 26 من أبواب غسل الميت حديث : 2 .

3 - الوسائل باب : 23 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 .

4 - الوسائل باب : 23 من أبواب صلاة الجنازة ، حديث : 2 .

5 - الوسائل باب : 23 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 4 .

6 - الوسائل باب : 12 من أبواب قضأ الصلاة ، حديث : 6 و 12 و باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 6 .

7 - الوسائل باب : 23 من أبواب شهر رمضان ، حديث : 5 .

/ 494