مستمسک العروة الوثقی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
أولى الناس به " ( 1 ) ، و نحوه مرسل الفقية عن علي ( ع ) ( 2 ) و زاد : " أو من يأمره الولي بذلك " . و الواردة في الصلاة عليه ، كمرسل بن أبي عمير " يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب " ( 3 ) ، و نحوه مرسل البزنطي ( 4 ) . و خبر السكوني : " إذا حضر سلطان من سلطان الله تعالى جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت و إلا فهو غاصب " ( 5 ) فان المراد من الاولى ان كان الاولى بالارث ثبت المطلوب و إن كان الاولى به من كل جهة - كما يقتضيه حذف المتعلق - يستكشف من أولوية الوارث بالارث كونه أولى بالميت في جميع الامور ، إذ لا يمكن فرض كون غيره كذلك ، و إلا لكان ذلك الغير وارثا . و يشهد - إيضا - لحمل الاولى به على الاولى بالميراث ما ورد في قضأ الولي ، ففي بعضه أطلق الاولى به ( 6 ) ، و فسر في بعض آخر بالاولى بالميراث ( 7 ) . كذا ذكره شيخنا الاعظم ( ره ) . و يشكل الاخير بأن تفسير الاولى بالاولى بميراثه في القضاء لا يقتضي تفسير الاولى به هنا ، لعدم التلازم بين المقامين ، مضافا إلى أن المشهور - بل كاد أن يكون مسلما بينهم - تخصيص القضاء بالولد الذكر الاكبر فكيف يمكن حمل المقام عليه ؟ و يشكل الاول بأن الاولى به المذكور في نصوص المقام لايراد به الاولى بالميت نفسه ، بل المراد الاولى بشأن من