اذاتجددتالقدرةعلىالقيامفياثناءالصلاة - مستمسک العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 6

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذاتجددتالقدرةعلىالقيامفياثناءالصلاة

[ ( مسألة 26 ) : لو تجددت القدرة على القيام في الا ثناء انتقل اليه ( 1 ) ، و كذا لو تجدد للمضطجع القدرة على الجلوس ]

يقرأ في حال الانتقال . بل عن الذكرى نسبته إلى الاصحاب ، و استدل لهم بأن الهوي أقرب إلى القيام فتجب المبادرة حاله إلى الاتيان بما أمكن من القراءة و الذكر ، و فوات الاستقرار لا يقدح ، لانه شرط مع الاختيار لا مطلقا ، و مع الدوران بينه و بين ما هو أقرب إلى القيام يتعين الاخذ بالثاني ، لان فوات الوصف أولى من فوات الموصوف . و فيه : أنه إنما يتم لو كان الهوي من القيام ، إذ يكون الفرض من قبيل ما لو دار الامر بين القيام مضطربا و الجلوس الذي لا إشكال في وجوب تقديم الاول ، لكن من الواضح أن الهوي ليس من القيام في شيء . نعم هو أقرب إلى القيام من الجلوس ، لكن مجرد ذلك كاف في رفع اليد عن إطلاق ما دل على وجوب الجلوس لمن لا يتمكن من القيام ، و قاعدة الميسور بنحو تقتضي ذلك ثابتة ، و لذا لو دار الامر مع تعذر القيام بين الصلاة في حال النهوض أو الهوي ، و بينها في حال الجلوس يتعين الثاني ، أخذا بدليل بدلية الجلوس من معارض . ( 1 ) بلا خلاف فيه منا ظاهر . نعم عن بعض العامة لزوم الاستئناف كما في المسألة السابقة ، لما سبق مما عرفت ضعفه . نعم يتوجه بناء على عدم جواز البدار لذوي الاعذار ، فان تجدد القدرة مع اتساع الوقت للاستئناف كاشف عن عدم مشروعية الفعل من أوله ، كما أنه لو بني على جواز البدار كان البناء على عدم وجوب الاستئناف في محله ، و كذا لو كان الوقت يضيق عن الاستئناف ، لان الفعل حينئذ مشروع من أول وقوعه فلا موجب لاستئنافه . هذا و مما ذكرنا يظهر أن إطلاق المصنف ( ره ) الحكم بالانتقال في هذه المسألة لا يناسب ما سبق في المسألة الثانية و العشرين .

/ 616