[ أو الاتيان بها ، و هو في الفريضة ، ثم إتمامها و إعادتها من رأس ، و إن كان بعد الدخول في الركوع و لم يكن سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها ، أو سجد و هو في الصلاة ، ثم أتمها و أعاد ها و إن كان سجد لها نسيانا أيضا ، فالظاهر صحة صلاته ( 1 ) ، و لا شيء عليه ، و كذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض الاتيان بسجود التلاوة أيضا نسيانا ، فانه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ . ( مسألة 4 ) : لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمدا بطلت صلاته ( 2 ) ، و لو قرأها نسيانا أو استمعها من غيره أو سمعها فالحكم كما مر ( 3 ) من أن ]و إلا تعين العمل بإطلاق نصوص الامر بالسجود عند قراءة العزيمة الشامل للسهو و العمد فيسجد فورا و يستأنف الصلاة ، و تأخير السجود إلى ما بعد الفراغ مخالفة لهذه النصوص . هذا و قد عرفت مما ذكرنا أن القول بوجوب السجود فورا فتبطل صلاته به هو الاقرب ، لكن لم أقف على قائل به . ثم إن كون الاحوط ما في المتن يراد كونه الاحوط في الجملة ، و إلا فا لاقوال متباينة لا يمكن الجمع بينها عملا إلا بالتكرار . ( 1 ) إذ لا تعاد الصلاة من زيادة سجدة نسيانا ، و كذا الحال في الفرض الآتي . ( 2 ) لظهور النصوص في كون النهي عن قراءة العزيمة بلحاظ آية السجدة فيجري على قراءة آية السجدة ما يجري على قراءة السورة ، و قد عرفت ما هو الاقوى هناك فيجري هنا أيضا . ( 3 ) قد عرفت أن السماع حكمه الايماء و إتمام الصلاة لا غير ، و يلحقه