لايجوزمنالجهرماكانمفرطاخارجاعنالمعتادكالصياح - مستمسک العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 6

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لايجوزمنالجهرماكانمفرطاخارجاعنالمعتادكالصياح

[ مانع من سماعه ، و لا يكفي سماع الغير ( 1 ) الذي هو أقرب اليه من سمعه . ( مسألة 28 ) : لا يجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد ( 2 ) كالصياح فان فعل فالظاهر البطلان . ]

( 1 ) لاطلاق ما دل على اعتبار سماع النفس من النص ( 1 ) و الفتوى و دعوى كون سماعه ملحوظا طريقا إلى العلم بوجوده ، فإذا تحقق وجوده بسماع الغير كفى فيها - مع أنها خلاف ظاهر النص و الفتوى - : أن لازمها عدم الحاجة إلى السماع لو علم وجوده ، و لا يظن إمكان الالتزام به . ( 2 ) كما صرح به في الجواهر حاكيا له عن العلامة الطباطبائي ( ره ) و غيره ، و عن الفاضل الجواد في آيات أحكامه : نسبته إلى الفقهاء الظاهر في الاجماع عليه . و يقتضيه قوله تعالى : ( و لا تجهر بصلاتك ) ( 2 ) بعد تفسيره برفع الصوت شديدا كما في موثق سماعة ( 3 ) ، و في صحيح ابن سنان " على الامام أن يسمع من خلفه و إن كثر ؟ قال ( ع ) : ليقرأ قراءة وسطا يقول الله تبارك و تعالى : و لا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها " ( 4 ) فان المراد من الوسط - و لو بقرينة الموثق المتقدم - ما يقابل رفع الصوت شديدا ، و لاجل أن الظاهر من النهي في المقام الارشاد إلى المانعية يتجه البطلان على تقدير المخالفة . نعم لو كان النهي مولويا فاقتضاؤه للبطلان يتوقف على سرايته للقراءة كما أشرنا اليه آنفا .

1 - الوسائل باب : 33 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 و 4 و 6 .

2 - الاسرى : 110 .

3 - الوسائل باب : 33 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 .

4 - الوسائل باب : 33 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 .

/ 616