[ ( مسألة 14 ) : لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع ، و كذا بعد الوصول و قبل الاطمئنان و الاستقرار و لا النهوض قبل تمامه و الاتمام حال الحركة للنهوض ، فلو أتى به كذلك بطل ( 1 ) و إن كان بحرف واحد منه ، و يجب إعادته إن كان سهوا ( 2 ) و لم يخرج عن حد الركوع ، و بطلت ]بالمختار أولى من تقييد الصحيح بالكبرى كما هو بعيد . و أما المرسل فضعفه و عدم ثبوت الاعتماد عليه الجابر لضعفه مانع من جواز الاعتماد عليه و من ذلك يشكل التعدي إلى ضيق الوقت . نعم لو تم سند المرسل أمكن دخوله في المستعجل ، فلاحظ . ( 1 ) أما في الاول فللزوم الزيادة العمدية لعدم مشروعية الذكر حال الهوي ، و أما في الثاني فكذلك لعدم مشروعيته في حال الطمأنينة ، و أما في الثالث فلفوات الذكر حال الركوع . نعم لو كان الاتمام في الاخير قبل الخروج عن حد الركوع و الشروع في الاول بعد الوصول إلى حده فالبطلان في الجميع للزيادة ، لعدم مشروعية الذكر بلا طمأنينة . ( 2 ) هذا يتم لو كانت الطمأنينة مجعولة شرطا للذكر ، إذ فواتها حينئذ موجب لفوات الذكر لفوات المشروط بفوات شرطه ، فيجب تداركه ، أما لو كانت واجبا صلاتيا في حال الذكر فلا مجال لتداركها لفوات المحل ، كما أشار إلى ذلك المصنف ( ره ) في مبحث الخلل . هذا و لاجل أن العمدة في دليل وجوبها هو الاجماع و لم يتضح انعقاده على النحو الاول فالمرجع الاصل العملي ، و مقتضى أصالة البراءة عدم وجوب الذكر ثانيا للشك في وجوبه . " و توهم " : أن الشك في المقام في سقوط أمر الذكر فيجب الاحتياط ، " مندفع " : بأن الشك في السقوط إنما يجب فيه الاحتياط إذا كان ناشئا عن الشك في وجود موضوع الامر ، لا ما لو