[ الصلاة مع العمد و إن أتى به ثانيا مع الاستقرار ، إلا إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية ، بل بقصد الذكر المطلق ( 1 ) . ( مسألة 15 ) : لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ( 2 ) ، ]كان ناشئا من الشك في تقييد موضوعه مع العلم بعدم وجود القيد كما في المقام . لا يقال : لا مجال للرجوع إلى أصالة البراءة ، للعلم الاجمالي إما بوجوب الذكر ثانيا لاحتمال كون الطمأنينة شرطا للذكر ، و إما بحرمته لكونه زيادة في الصلاة ، لاحتمال كونها واجبا صلاتيا فات بفوات محله فيجب الاتمام و الاستئناف ، لانا نقول : هذا الاشكال لو تم اقتضى وجوب الاحتياط في كل ما يحتمل جزئيته للصلاة لعين التقرير المذكور . و يمكن حله بأن الزيادة المبطلة عبارة عن الاتيان بقصد الجزئية بما ليس بواجب ، فالأَصل النافي لوجوب محتمل الجزئية يثبت موضوع الزيادة ، فيحرم الاتيان به بقصد الجزئية ، و ينحل العلم الاجمالي . هذا كله بناء على قيام الدليل على وجوبها مطلقا حتى في حال السهو أما لو لم يثبت ذلك و كان المرجع في وجوبها حال السهو أصل البراءة فلا فرق في عدم وجوب تدارك الذكر في السهو بين كونها شرطا له في العمد و كونها واجبا صلاتيا مقارنا له ، كما هو ظاهر . ( 1 ) و حينئذ لا تصدق الزيادة المبطلة . ( 2 ) كما قطع به كل من تعرض له ، كذا في مفتاح الكرامة . و يقتضيه الاصل بعد قصور دليل وجوبها عن شمول صورة العجز ، مضافا إلى قاعدة الميسور المعول عليها في أمثال المقام .