[ و إن تعذر سجد على ذقنه ( 1 ) فان تعذر اقتصر على الانحناء الممكن ( 2 ) . ( مسألة 12 ) : إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد ( 3 ) ]مانعا عن انعقاد الاجماع على التخيير تكون المسألة من موارد الدوران بين التعيين و التخيير فاصالة التعيين فيها تقتضي تقديم الايمن . ( 1 ) إجماعا صريحا و ظاهرا كما عن الخلاف و غيره ، لمصحح إسحاق و المرسل . لكن ظاهرهما تعلق ( للاذقان ) بقوله تعالى : ( سجدا ) لا بقوله تعالى : ( يخرون ) مع أن الظاهر الثاني ، و أن سجودهم لم يكن اضطراريا . أللهم إلا أن يحمل على الاستدلال الاقناعي ، أو على أنه تفسير باطني . و كيف كان فلا يصلح ذلك موهنا لهما و مسقطا عن الحجية ، إذ لا قصور في دلالة صدرهما . ثم إن المحكي عن الصدوقين في الرسالة و المقنع تقديم السجود على ظهر الكف على السجود على الذقن ، و لا يظهر له معنى محصل كما عن جامع المقاصد و غيره . ( 2 ) قد يشكل أولا : بأن مقتضى قاعدة الميسور السجود على ما أمكنه من أجزاء الوجه لصدق الميسور عليه ، و لا سيما السجود على الانف فلا وجه لرفع اليد عنه ، و ثانيا : بأن الانحناء الممكن ليس من أجزاء السجود كي يصدق عليه الميسور فيجب ، و إنما هو مقدمة له خارج عنه فلا وجه لوجوبه ، و إطلاق ما دل على بدلية الايماء عند تعذر السجود ينفيه . و بالجمة : مقتضى بناء الاصحاب على قاعدة الميسور أنه يجب السجود على أي جزء من الوجه ، فان تعذر أومأ و هو جالس . ( 3 ) بلا إشكال فيه ظاهر . قال في المعتبر : " و لو عجز عن السجود جاز أن يرفع اليه ما يسجد عليه ، و لم يجز الايماء خلافا للشافعي و أبي