[ السادس : العدول من الجماعة إلى الانفراد ( 1 ) لعذر أو مطلقا كما هو الاقوى . السابع : العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للاول عارض . الثامن : العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الا ثناء اقامة عشرة أيام . التاسع : العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الاقامة بعد ما قصدها . العاشر : العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير . ( مسألة 21 ) : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها و استأنف ، و لا يجوز العدول على الاقوى . ( مسألة 22 ) : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ، و لا من النفل إلى النفل حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت و السبق و اللحوق . ( مسألة 23 ) : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا ( 2 ) ، ]( 1 ) هذا ليس من موارد العدول من صلاة إلى أخرى كما هو موضوع الكلام في هذه المسألة ، و يأتي الكلام فيه في الجماعة إن شاء الله تعالى . و كذا الكلام في السابع ، و أما بقية الموارد فيأتي الكلام فيها في صلاة المسافر ، كما أن الوجه في المسألتين الآتيتين أصالة عدم جواز العدول لعدم الدليل عليه بالخصوص . ( 2 ) أما بطلان المعدول عنها فللعدول عنها الموجب لفوات نيتها ،