[ كما لو نوى بالظهر العصر و أتمها على نية العصر . ( مسألة 24 ) : لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الا ثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر ( 1 ) . ( مسألة 25 ) : لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الا ثناء لا يبعد صحتها على النية الاولى ، كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنه صلاها فانه تصح عصرا ( 2 ) . لكن الاحوط الاعادة . ( مسألة 26 ) : لا بأس بترامي العدول ( 3 ) كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها فانه يعدل منها إليها و هكذا . ]و أما بطلان المعدول إليها فلان المفروض عدم جواز العدول . لكن يمكن أن يقال بالصحة مع رجوعه إلى نية المعدول عنها ، إذ ليس فيه إلا فعل بعض أجزاء المعدول إليها في الا ثناء ، و هو قادح إذا كان سهوا . ( 1 ) لما عرفت من عدم الدليل على جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة ، و الاصل عدمه . ( 2 ) هذا ظاهر ، لما عرفت من أن العدول عن العصر مفوت لنيتها فكيف تصح بلانية . ( 3 ) كما عن الشهيدين في البيان و الروضة . لكن عرفت في مباحث الاوقات أن النصوص متعرضة للعدول في الفوائت من لاحقة إلى سابقة فضلا عن ترامي العدول فيها ، و إنما تعرضت النصوص للعدول من الحاضرة إلى الحاضرة أو إلى الفائتة لا غير ، فإذا بني على التعدي من ذلك إلى العدول عن الفائتة إلى فائتة سابقة عليها أمكن البناء على الترامي المذكور