[ فصل في الموالاة قد عرفت سابقا وجوب المولاة ( 1 ) في كل من القراءة و التكبير ، و التسبيح ، و الاذكار ، بالنسبة إلى الآيات ، و الكلمات ، و الحروف ، و أنه لو تركها عمدا على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة . بخلاف ما إذا كان سهوا فانه لا تبطل الصلاة و إن بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب إعادتها . نعم إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلت . و كذا إذا كان ذلك في تكبيرة الاحرام ، فان فوات الموالاة فيها سهوا بمنزلة نسيانها ( 2 ) . و كذا في السلام ، فانه بمنزلة عدم الاتيان به ، فإذا تذكر ذلك و مع ذلك أتى بالمنافي ( 3 ) بطلت صلاته . بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكر ، فانه كالاتيان به بعد نسيانه . ]و نحوه من أجل كون عنوان الثانية أو الثالثة ملحوظا داعيا إلى العمل ، لا قيدا في موضوع الامتثال ، فلو اتفق ملاحظته قيدا وجبت الاعادة ، لفوات الامتثال . فصل في الموالاة ( 1 ) تقدم ذلك في المسألة السادسة و الثلاثين من مسائل فصل القراءة . ( 2 ) لان فوات الموالاة بين أجزائها توجب بطلانها فيكون بمنزلة ما لو تركها نسيانا ، و يجب عليه استئنافها . ( 3 ) يعني : أتى بالمنافي بعد ما تذكر أنه قد ترك الموالاة في السلام