حكمسلامالصبيالمميزوالاجنبيوالاجنبية - مستمسک العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 6

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكمسلامالصبيالمميزوالاجنبيوالاجنبية

[ و الاحوط قصد ( 1 ) الدعاء أو القرآن . ( مسألة 20 ) : لو كان المسلم صبيا مميزا أو نحوه أو إمرأة أجنبية أو رجلا أجنبيا على إمرأة تصلي فلا يبعد بل الاقوى جواز الرد ( 2 ) بعنوان رد التحية ، لكن الاحوط قصد القرآن أو الدعاء . ]

ليس بنحو يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق ، و التشكيك في صدق التحية عليه - كما في المستند - في محله ، و أما كونه صحيحا فغير ظاهر و إن جزم به في الجواهر ، إذ هو خلاف إطلاق الرد ، و ليس هو من الموظف في الصلاة ليدعى انصرافه إلى خصوص الصحيح كما تقدم في القنوت . ( 1 ) كما عن شرح المفاتيح مشعرا بالتردد في أصل الوجوب ، و كأنه لما عرفت . ( 2 ) أما في الصبي فهو المعروف ، و في الجواهر : " لم أجد مخالفا هنا في وجوب الرد إلا ما يحكى عن فوائد الشرائع " . لصدق التحية فيشملها الاطلاق ، من دون فرق بين القول بشرعية عباداته و كونها تمرينية إذ لا يختص وجوب الرد بالتحية العبادية . و دعوى الانصراف إلى خصوص ما كان مشروعا ظاهرة . فتأمل . و أما في المرأة فلا ينبغى التأمل فيه بناء على جواز سماع صوتها . نعم بناء على ما نسب إلى المشهور من حرمة ذلك لا يبعد انصراف الادلة عنها ، لان المحرم لا يستأهل الجواب . و إن أمكن الاشكال عليه - بناء على عدم دخول الاسماع في مفهوم التحية - بأن المحرم الاسماع لانفس التحية ، و الرد إنما يكون لها لا له . نعم لو سلم رياء لم يرد الاشكال المذكور ، و تعين القول بعدم وجوب رده ، خلافا للجواهر . و أما في الرجل الاجنبي فمقتضى العموم وجوب ردها عليه و حرمة إسماعه صوتها .

/ 616