يجباسماعالردفيالصلاةوغيرها - مستمسک العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 6

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجباسماعالردفيالصلاةوغيرها

[ لم يجب ، و إن كان في الصلاة لم يجز . و إن شك في الخروج عن الصدق ، وجب ، و إن كان في الصلاة ( 1 ) . لكن الاحوط حينئذ قصد القرآن أو الدعاء . ( مسألة 26 ) : يجب إسماع الرد ، سواء كان في الصلاة أولا ( 2 ) ، ]

إلا أن يقال : الواجب هو الجواب بعنوان التحية ، و هو ممكن في خارج الوقت . ( 1 ) كأنه للاستصحاب . و يشكل بأن الشك في بقاء الموضوع كاف في المنع عن الاستصحاب ، كالعلم بارتفاعه . أللهم إلا أن يكون المرجع هنا استصحاب بقاء الوقت . لكنه إذا كان الشك للشبهة المفهومية كان من قبيل الاستصحاب في المفهوم المردد ، و قد حرر في محله عدم جوازه . نعم إذا كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية جرى بلا مانع . إلا أن الظاهر أنه محل الفرض . فتأمل جيدا . ( 2 ) أما في الصلاة فهو المعروف . و عن الذخيرة : " لم أجد أحدا صرح بخلافه " . و قد يقتضيه - مضافا إلى ظهور الاجماع ، و إلى انصراف الادلة - خبر ابن القداح عن أبي عبد الله ( ع ) : " إذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه ، و لا يقول : سلمت فلم يردوا علي ، و لعله يكون قد سلم و لم يسمعهم فإذا رد أحدكم فليجهر برده و لا يقول المسلم : سلمت فلم يردوا على " ( 1 ) و يشير اليه خبر عبد الله بن الفضل الهاشمي ( 2 ) ، المتضمن التعليل بكون التسليم أمانا من المسلم ، إذ لا يحصل الامن إلا بالعلم به . لكن من جهة ظهور التعليل في كونه من الآداب ، فهما قاصر ان عن إثبات الوجوب ،

1 - الوسائل باب : 38 من أبواب اجكام العشرة حديث : 1 .

2 - الوسائل باب : 1 من أبواب التسليم حديث : 13 .

/ 616