[ طال زمانه ( 1 ) إذا لم يفعل ذلك من منافيات الصلاة ( 2 ) حتى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى ، لئلا يستدبر القبلة . و الاحوط الاقتصار على الوتر المندوب ( 3 ) . و كذا على خصوص شرب الماء . فلا يلحق به الاكل و غيره . نعم الاقوى عدم الاقتصار على الوتر ، و لا على حال الدعاء فيلحق به مطلق النافلة ، و غير حال الدعاء . و إن كان الاحوط الاقتصار العاشر : تعمد قول : " آمين " ( 4 ) ]( 1 ) لاطلاق النص . ( 2 ) كما صرح به جماعة ، إذ لا إطلاق في النص يقتضي جوازه ، فيرجع فيه إلى أصالة المنع . ( 3 ) كما هو المشهور . عملا بأصالة المنع ، و اقتصارا فيما خالفها على مورد النص ، و هو ما ذكر . لكن عن ظاهر الخلاف ، و المبسوط : التعدي إلى مطلق النافلة و في الشرائع ، و عن غيره : التعدي إلى الدعاء من أحول الوتر . و وجه الاول - كما عن الخلاف - : اختصاص دليل المنع بالفريضة ، فلا يعم النافلة . و وجه الثاني : ما عن التنقيح من الاجماع على استثناء الوتر مطلقا . مضافا إلى ما يظهر من قول السائل : " فاكره أن أقطع الدعاء " من أنه يعتقد أنه لا يقطع الصلاة ، و إنما يقطع الدعاء لا غير فالاقتصار في ردعه على الثاني دليل على صحة الاول . و أما ما عن الخلاف من وجه الاول ، فمقتضاه جواز الاكل في النافلة ، بل كل فعل كثير ماح للصلاة ، و عن مجمع البرهان الميل اليه . و لكن في الجواهر : " هو في غاية الضعف " . و كأنه لاطلاق معاقد الاجماع على قاطعيته ، كغيره من القواطع . الذي لا يقدح فيه ما في الخلاف ، لانه لشبهة ، من جهة الرواية ( 4 ) على المشهور ، و عن الانتصار ، و الخلاف ، و نهاية الاحكام ،