مستمسک العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 8

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جماعة - أو المشهور - كما عن آخرين -
[IMAGE: 0x01 graphic]
(* 1) الوسائل باب: 1 من ابواب صلاة مسافر
حديث: 7. (* 2) الوسائل باب: 1 من ابواب صلاة
مسافر حديث: 5. (* 3) الوسائل باب: 1 من ابواب
صلاة مسافر حديث: 9. (* 4) الوسائل باب: 1 من
ابواب صلاة المسافر حديث: 10. (* 5) الوسائل
باب: 6 من ابواب صلاة المسافر حديث: 2. (* 6)
الوسائل باب: 6 من ابواب صلاة المسافر حديث:
4.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 6 ]
وحكي عن جملة من كتب الصدوق، والشيخ،
وسلار وحمزة، والحلي، والفاضلين
والشهيدين، والمحقق الثاني، وغيرهم. وتدل
عليه طائفة من النصوص، كصحيح معاوية بن
وهب: " قلت لابي عبد الله (ع): أدنى ما يقصر
فيه المسافر، فقال (ع): يريد ذاهبا وبريد
جائيا " (* 1) وصحيح زرارة: " سألت أبا جعفر (ع)
عن التقصير، فقال: بريد ذاهب وبريد جائي
(كذا) قال (ع): كان رسول الله صلى الله عليه
وآله إذا أتى (ذبابا) قصر. - وذباب على بريد -
وإنما فعل ذلك لانه إذا رجع كان سفره
بريدين ثمانية فراسخ " (* 2) ونحوهما غيرهما.
ومنه مادل على وجوب التقصير على أهل مكة في
خروجهم الى عرفات. وبها يجمع بين مادل على
تحديد المسافة بالبريدين، كالطائفة
المشار إليها سابقا، وبين مادل على
تحديدها بالبريد، كصحيح زرارة عن أبي جعفر
(ع): " التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ
(* 3) ومصحح الخزاز: " قلت لابي عبد الله (ع):
أدنى ما يقصر فيه المسافر فقال عليه
السلام: بريد " (* 4) وصحيح الشحام: " سمعت أبا
عبد الله (ع) يقول: يقصر الرجل الصلاة في
مسير اثني عشر ميلا " (* 5) ونحوها غيرها
فتحمل الاولى على الملفقة، والثانية على
تحديد خط السير في الذهاب والاياب ويوضح
ذلك ما في صحيح زرارة السابق من التعليل،
وما في خبر إسحاق المروي عن العلل وغيرها
في قوم خرجوا في سفر وتخلف عنهم رجل وبقوا
[IMAGE: 0x01 graphic]
(* 1) الوسائل باب: 2 من ابواب صلاة حديث: 2. (*
2) الوسائل باب: 2 من ابواب صلاة المسافر
حديث: 14، 15. (* 3) الوسائل باب: 2 من ابواب صلاة
المسافر حديث: 1، 10. (* 4) الوسائل باب: 2 من
ابواب صلاة المسافر حديث: 11. (* 5) الوسائل
باب: 2 من ابواب صلاة المسافر حديث: 3.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 7 ]
ينتظرونه، حيث قال (ع): " إن كانوا بلغوا
مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم
أقاموا أم انصرفوا، وإن كانوا ساروا أقل
من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة ما أقاموا،
وإذا مضوا فليقصروا. ثم قال (ع): هل تدري كيف
صار هكذا؟ قلت: لاأدري. قال (ع): لان التقصير
في بريدين ولايكون التقصير في أقل من ذلك،
فلما كانوا قد ساروا بريدا وأرادوا أن
ينصرفوا بريدا كانوا قد ساروا سفر
التقصير... " (* 1) فان الحديثين المذكورين
بمنزلة الحاكم على نصوص الثمان المفسر لها
بما يشمل الملفقة من الذهاب والاياب،
والمقيد لاطلاق النصوص الاربع، فيتعين
حملهما معا عليه. ومنه يظهر ضعف ماعن
الذكرى، والروض، والمدارك: من الميل إلى
التخيير بين القصر والتمام في الثمانية
الملفقة، بحمل الامر بالتقصير فيها على
الوجوب التخييري، جمعا بينه وبين مادل على
اعتبار الثمانية الامتدادية فانه جمع غير
ظاهر الشاهد، بل عرفت كون الشاهد على
خلافه، ولاسيما مع إباء بعض أخبار التقصير
الواردة في خروج أهل مكة الى عرفات عنه مثل
خبر معاوية بن عمار: " إن أهل مكة إذا خرجوا
الى عرفة كان عليهم التقصير " (* 2)، وخبر
إسحاق بن عمار: " قلت لابي عبد الله (ع): في
كم التقصير؟ فقال (ع): في بريد. ويحهم كأنهم
لم يحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله
فقصروا " (* 3) وصحيح معاوية بن عمار: " قلت
لابي عبد الله (ع): إن أهل مكة يتمون الصلاة
بعرفات قال (ع): ويلهم - أو ويحهم - وأي سفر
أشد منه؟! ". (* 4) فانها كالصريحة في تحتم
[IMAGE: 0x01 graphic]
(* 1) الوسائل باب: 3 من ابواب المسافر حديث:
11. (* 2) الوسائل باب: 3 من ابواب صلاة المسافر
حديث: 5. (* 3) الوسائل باب: 3 من ابواب صلاة
المسافر حديث: 6. (* 4) الوسائل باب: 3 من ابواب
صلاة المسافر حديث: 1.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 8 ]
{ بل مطلقا على الاقوى (1) وإن كان الذهاب
فرسخا والاياب } القصر تعيينا كما لا يخفى.
وحمل الانكار فيها بالويل أو الويح على
الانكار على الالتزام بالتمام والبناء
على عدم مشروعية القصر، لما سنه عثمان -
كما دل عليه صحيح زرارة (* 1) - مع أنه خلاف
الظاهر، لا يناسب ما في الاول من التعبير
بقوله (ع): " كان عليهم التقصير "، ولا ما في
الاخير بقوله عليه السلام: " وأي سفر أشد
منه؟! ". ورفع الجناح في الآية الشريفة لا
يصلح شاهدا للتخيير. لما عرفت من اتفاق
النص والفتوى على إرادة الوجوب التعييني

/ 212