بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مستمسك العروة السيد محسن الحكيم ج 11 [IMAGE: 0x01 graphic] [ 1 ] ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى قرآن كريم مستمسك العروة الوثقى تأليف فقيه عصره آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم قدس سره الجزء الحادي عشر [IMAGE: 0x01 graphic] [ 2 ] منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي قم - 1404 ه [IMAGE: 0x01 graphic] [ 3 ] [ فصل في النيابة لا إشكال في صحة النيابة عن الميت في الحج الواجب والمندوب (1)، وعن الحي في المندوب مطلقا، وفي الواجب في بعض الصور. (مسألة 1): يشترط في النائب أمور: أحدها: البلوغ على المشهور، فلا يصح نيابة الصبي ] بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد والمجد فصل في النيابة (1) هذا من القطعيات التي اتفقت عليها الفتاوى والنصوص، وهي في الواجب كثيرة، تأتي الاشارة إلى بعضها في المسائل الآتية. وفي المندوب أيضا كثيرة، ففي صحيح محمد بن عيسى اليقطيني، قال: (بعث إلي أبو الحسن الرضا (ع) رزم ثياب، وغلمانا، وحجة لي وحجة لاخي موسى ابن عبيد، وحجة ليونس بن عبد الرحمن، وأمرنا أن نحج عنه، فكانت بيننا مائة دينار أثلاثا فيما بيننا) (* 1). [IMAGE: 0x01 graphic] (* 1) الوسائل باب: 34 من أبواب نيابة الحج حديث: 1. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 4 ] [ عندهم وإن كان مميزا (1). وهو الاحوط، لا لما قيل: من عدم صحة عباداته لكونها تمرينية (2)، ] (1) كما في كشف اللثام وغيره. وفي المدارك: (المعروف من مذهب الاصحاب: القول بالمنع...). (2) المراد من كونها تمرينية تارة: بمعنى أنها ليست موضوعا لامر شرعي، بناء على أن الامر بالامر ليس أمرا. وهو الذي يظهر من المحقق وغيره. وأخرى: بمعنى أنها مأمور بها بالامر الشرعي لان الامر بالامر أمر، لكن الغرض من الامر التمرين لا المصلحة الموجبة للامر المتوجه إلى البالغين. وهو الذي يظهر من الاكثر، واختاره في الجواهر. قال (ره): (والمختار صحة عمله لكن على وجه التمرين، لا على كيفية أمر المكلف بالنافلة مثلا، لاختصاص ذلك بالمكلفين. لان الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعالهم، من غير فرق بين خطاب الوجوب والحرمة والندب والكراهة بل لا يبعد إلحاق خطاب الاباحة بها، وأن عدم مؤاخذة الصبي لارتفاع القلم عنه كالمجنون، لا لانه مخاطب بالخطاب الاباحي. نعم لما أمر الولي بأمره بالعبادة، وكان الظاهر من هذا الامر إرادة التمرين، كان هو أيضا مأمورا بما أمر به الولي من التمرين، وإن استحق عليه الثواب من هذه الجهة). أقول: الامر الشرعي المستفاد من الامر بالامر - كما استظهره (ره) - لابد أن يكون منشأ لحكم شرعي، ولا يخرج عن أحد الاحكام الخمسة فيكون فعله موضوعا له، فكيف يصح نفي كون فعله موضوعا لاحد الاحكام الخمسة؟! وكأنه تبع في ذلك كاشف اللثام حيث [IMAGE: 0x01 graphic] [ 5 ] [ لان الاقوى كونها شرعية (1). ولا لعدم الوثوق به (2) لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه (3)، لانه أخص من ] قال: (لان التمرينية - وإن استحق عليها الثواب - ليست بواجبة ولا مندوبة، لاختصاصهما بالمكلف...). فإذا ما ذكراه لا يخلو من غموض. ثم إنه لو بني على كون عباداته تمرينية - بأي معنى من المعنيين فرض - لا مانع من صحة نيابته عن غيره - في الحج وغيره من العبادات المشروعة في حق المنوب عنه - لان النائب يتعبد بأمر المنوب عنه لا بأمره. ولذا تصح نيابة غير المستطيع عن المستطيع في حج الاسلام، ونيابة من أدى فريضة الظهر عن غيره في فريضته، وإن لم يكن حج الاسلام أو فريضة الظهر مشروعة في حقه. وسيأتي صحة نيابة العبد الذي لا يشرع له حج الاسلام، فابتناء صحة النيابة وعدمها على المشروعية والتمرينية في غير محله. (1) قد تقدمت الاشارة إلى وجهه في المباحث السابقة، وأن العمدة فيه: إطلاق أدلة الاحكام الشاملة للصبي وغيره. وحديث الرفع لا يصلح لتقييدها (* 1)، لاختصاصه برفع السيآت. فراجع مبحث إسلام الصبي من مباحث نجاسة الكافر، وغيره من المباحث. (2) ذكر ذلك في المدارك، وتبعه عليه غيره. ولا يخفى أن الكلام في الحكم الواقعي - وهو إجزاء نيابته واقعا - لا في الحكم الظاهري، وهو الاجتزاء بها ظاهرا. وبالجملة: الكلام في مقام الثبوت لا في مقام الاثبات. (3) من الواضح أنه لا يختص السبب الموجب للوثوق