مستمسک العروة الوثقی جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 13

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سيما بملاحظة أن سببية المزج للشركة لم
يذكره الشيخ ولا غيره من القدماء، وإنما
ذكره المتأخرون، على ما قيل. وعلى هذا لا
يعتبر في حصول الشركة بالمعنى المذكور -
أعني الحكمية - اتحاد الجنس، ولا اتحاد
الوصف، بل تكون حتى مع تعدد الجنس وفقد
التمييز - كما في مزج الدبس بالخل، ودقيق
الحنطة بدقيق الشعير، ودهن الحيوان بدهن
النبات ودهن اللوز بدهن الجوز - ومع وحدة
الجنس واختلاف الوصف - كمزج الحنطة
الحمراء بالصفراء - ومع اختلاف الجنس
واختلاف الوصف - مثل خلط الماش بالرز،
والحنطة بالشعير إذا فرض تعذر عزل بعضها
عن بعض - فان الحكم في الجميع هو الشركة
الحكمية، ولا وجه لذكر القيود المذكورة في
كلامهم. وبالجملة: الشركة الحكمية - بمعنى
ترتيب آثار الشركة وأحكامها - لا تتوقف على
أكثر من الامتزاج، فيكفي ذلك فيه وإن
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 6 ]
كان تميز بين الاجزاء مثل الامثلة التي
ذكرناها. ومن ذلك يظهر إشكال ما في
الجواهر، فانه اعترف بأن الشركة في مزج
المالمين حكمية واعتبر فيها عدم التمير
بين الاجزاء. فلاحظ كلامه. هذا ولكن
التحقيق: أن الامتزاج بين المالين الموجب
لارتفاع التميز بينهما موجب للشركة
الحقيقية - كما هو ظاهر الاصحاب وإن كانت
أجزاء المالين متميزة في نفس الامر - فان
ذلك من الاحكام العرفية الممضاة لدى
الشارع المقدس. بل إن ذلك - في الجملة - من
الضروريات الفقهية والعرفية، وقد حكي عن
التذكرة الاجماع عليه، وفي المسالك: أنه
لا خلاف فيه. نعم قد يقع الاشكال في عموم
الحكم وخصوصه، والمحكي عن المقداد أنه
قال: " الفائدة الثانية: الشركة أمر حادث،
وكل حادث لابد له من سبب، والسبب هنا قد
يكون ارثا وقد يكون حيازة - كما لو اقتلعا
شجرة، أو اغترفا ماء بآنية - وقد يكون
مزجا، كما إذا مزجت الاجزاء المتساوية
المصغرة بحيث لا يتميز جزؤ عن جزؤ كالادقة
والادهان، لا كالحنطة والذرة والدخن
والسمسم والدراهم الجدد والعتق ". والظاهر
عدم الشركة في امتزاج الحنطة بمثلها
والذرة بمثلها وكذا الدخن والسمسم. وحمله
في الجواهر على إرادة عدم الشركة في
امتزاج الامور المذكورة بغيرها، لا
بمثلها. لكنه خلاف الظاهر جدا. وفي
الشرايع: " أما ما لا مثل له - كالثوب والخشب
والعبد - فلا يتحقق فيه المزج ". وحمل على أن
المراد عدم الشركة في مزج القيميات مثل
الثوب والعبد والخشب، فيكون ذلك تفصيلا
فيه بين المثلي والقيمي. لكن الظاهر من
عبارته اعتبار المزج في حصول الشركة، ولا
يتحقق ذلك في مثل الامثلة المذكورة، بل
يكون من اشتباه أحد المالين بالاخر،
والمرجع فيه القرعة. والمتحصل مما ذكرنا
أمور (الاول): أن التعبير عن الشركة في
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 7 ]
المقام بالظاهرية لم يكن مذكورا في كلام
الاصحاب، وانما هو مذكور في كلام المصنف،
وفي الجواهر في بعض مباحث الشركة غير هذا
المقام. (الثاني): أن الشركة مع اتحاد الجنس
والوصف شركة حقيقية واقعية. (الثالث): أن
الشركة مع الامتزاج بين الجنسين - سواء
انتفى التميز مثل خلط الادهان ومثل خلط
الدبس بالخل، أم كان تمييز، مثل خلط
الحنطة بالشعير - أو بين أفراد جنس واحد مع
اختلاف الوصف - مثل الحنطة الحمراء
بالصفراء - شركة حكمية، بمعنى: أنه لا يجوز
لاحد المالكين التصرف بدون إذن الاخر،
ويجوز المطالبة بالقسمة، وأن العوض يكون
مشتركا بين المالكين (الرابع): أن وجه
الحكم في المقامين بناء الفقهاء الموافق
لبناء العرف (الخامس): أن ما ذكره في
الجواهر من حمل الشركة على الشركة الحكمية
إن كان ذلك خلافا منه للفقهاء كان المناسب
له التعرض للوجه المسوغ له مع ظهور
الاجماع عليه أو دعواه صريحا ونفي الخلاف
فيه. وإن كان ذلك شرحا لمراد الفقهاء كان
المناسب له أيضا التعرض لوجهه، فانه خلاف
الظاهر. ولا سيما بملاحظه الشروط المذكورة
في كلامهم من اتحاد الجنس وعدم التميز، فان
هذه الشروط لا تكون شرطا في الحكمية كما
عرفت: هذا وفي الرياض: " واعلم أن المستفاد
من كلمة الاصحاب في المقام سيما كلام
الفاضل في التذكرة - في دعوى الاجماع على
حصول الشركة بمزج العروض والاثمان مزجا لا
يتميز معه المالان - عدم اشتراط عدم
التمييز في نفس الامر، بل يكتفى بعدمه في
الظاهر وإن حصل في نفس الامر. وهو مناف لما
ذكروه في التعريف من أنها اجتماع الحقوق
على الاشاعة، فان الظاهر حينئذ منها حيث
تطلق أن لا يفرض جزؤ إلا وفيه حق لهما. وبه
صرح الفاضل المقداد في شرح الكتاب - يعنى
النافع -.. (إلى أن
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 8 ]
[ كمزج حنطة بحنطة، أو جنسين كمزج دقيق

/ 149