مستمسک العروة الوثقی جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 13

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشركة مختلطا لا يتميز مال أحدهما عن
الآخر.. (إلى أن قال): ومتى أخرجا مالين
متفقين في الصفة - مثل أن يخرج
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 27 ]
[ من الحنطة بنوع آخر (1). بل لا يبعد كفاية
امتزاج الحنطة بالشعير (2). وذلك للعمومات
العامة، كقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (* 1)
وقوله (ع): " المؤمنون عند شروطهم " (* 2)
وغيرهما. بل لولا ظهور الاجماع على اعتبار
الامتزاج أمكن منعه مطلقا، عملا
بالعمومات. ودعوى عدم كفايتها لاثبات ذلك
(3). ] كل واحد منهما دراهم مثل دراهم صاحبه
أو دنانير مثل دنانير صاحبه أو دهنا مثل
دهن صاحبه أو حبا مثل حب صاحبه - وخلطاهما،
وأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف في
المال انعقد الشركة ". وكأنه لهذا ونحوه لم
يتحقق الاجماع على اعتبار الجنس والوصف،
ولذا قال في مجمع البرهان: " إن في اشتراط
التساوي في الجنس تأملا، لانه يجري في غير
المتجانسين حيث يرتفع المايز ". وحينئذ لا
بأس بالبناء على حصول الشركة العقدية
بمجرد الخلط الرافع للامتياز وإن كان
المالان مختلفي الجنس. (1) يعني: مع عدم
الامتياز. (2) لا يخفى أن الاجماع على
اعتبار الخلط الذي عول عليه المصنف في
اعتبار المزج كان معقده المزج الذي يرتفع
معه الامتياز بين المالين، ولم يكن على
محض اعتبار المزج مطلقا، كى يمكن التفكيك
بين اعتبار المزج واعتبار عدم التميز، كما
لا يخفى، وحينئذ لا مجال للرجوع إلى
العمومات الدالة على الصحة. (3) تظهر هذه
الدعوى من كلام الشيخ في الخلاف المتقدم
نقله في الحاشية السابقة، فانه ظاهر في
أنه مع عدم الامتزاج لا دليل على
[IMAGE: 0x01 graphic]
(* 1) المائدة: 1. (* 2) الوسائل الباب: 20 من
ابواب المهور حديث: 4.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 28 ]
[ كما ترى (1). لكن الاحوط مع ذلك أن يبيع كل
منهما حصة مما هو له بحصة مما للآخر، أو
يهبها كل منهما للآخر أو نحو ذلك، في غير
صورة الامتزاج الذي هو المتيقن. هذا ويكفي
في الايجاب والقبول كل ما دل على الشركة (2)
من قول أو فعل. (مسألة 5): يتساوى الشريكان
في الربح والخسران مع تساوي المالين (3)،
ومع زيادة فبنسبة الزيادة ربحا وخسرانا
سواء كان العمل من أحدهما أو منهما، مع
التساوي فيه أو الاختلاف أو من متبرع أو
أجير. هذا مع الاطلاق، ولو شرطا في العقد
زيادة لاحدهما، فان كان للعامل منهما، أو
لمن عمله أزيد، فلا اشكال ولا خلاف على
الظاهر (4) عندهم في ] الصحة، بل يمكن أن
ينسب ذلك لى القواعد وجماع المقاصد
والمسالك، بناء على ما يظهر منها من أن
العقد إنما ينشأ به الاذن في التصرف، دون
الاشتراك في الملكية، وأن ذلك إنما يستند
إلى المزج، فإذا شك في السببية للاشتراك
في الملك يرجع إلى أصالة عدم ترتب الاثر،
إذ لا عموم يقتضى ذلك. (1) لان الظاهر من
الشركة العقدية إنشاء نفس الاشتراك
بالعقد، غاية الامر أن ينضم إلى الاشتراك
الاذن في التصرف، وحملها على إنشاء نفس
الاذن مقطوع بخلافه، فلاحظ. (2) بناء على ما
سبق يتعين أن يكون المراد من الشركة
الشركة في الملك والشركة في العمل
والتجارة، ليتضمن الاذن في التصرف. (3) هذا
مقتضى أصالة تبعية الربح لاصل المال، وكذا
في المسألة الثانية. (4) قال في الجواهر: " بل
لا خلاف فيه بينهم، على ما اعترف
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 29 ]
[ صحته. أما لو شرطا لغير العامل منهما أو
لغير من عمله أزيد ففي صحة الشرط والعقد (1)
وبطلانهما (2) وصحة العقد وبطلان الشرط (3) -
فيكون كصورة الاطلاق - أقوال (4) أقواها
الاول (5) وكذا لو شرطا كون الخسارة على
أحدهما أزيد. وذلك لعموم: " المؤمنون عند
شروطهم ". ودعوى: أنه ] به جماعة، بل ولا في
جوازه مع العمل منهما أيضا وشرطت الزيادة
لمن زاد عمله على الآخر "، وفي الشرائع: "
أما لو كان أحدهما وشرطت الزيادة للعامل
صح، وكان بالقراض أشبه ". واستشكل عليه في
الجواهر بعدم قصد القراض أولا، وبعدم
اعتبار ما يعتبر في صحة القراض من كونه
نقدا ثانيا، وبأنه لا يتم في الفرض الثاني
ثالثا، فيتعين أن يكون الملك بالشرط،
وحينئذ يطالب بوجه الفرق بين صورة العمل
وغيرها بالصحة في الاولى والبطلان في
غيرها، لتحقق الشرط في المقامين، فان صح
صح فيهما معا، وإن بطل ففيهما معا أيضا.
وفيه ما سيأتي فانتظر. (1) حكي ذلك عن
المرتضى في الانتصار، وعن العلامة في جملة
من كتبه كالتذكرة والتحرير والتبصرة
والمختلف، وعن مجمع البرهان والكفاية
وغيرها، وعن العلامة حكايته عن والده،
واختاره في الجواهر. (2) حكاه في الشرايع
قولا واختاره، ونسب إلى الخلاف والمبسوط
والسرائر وشرح الارشاد للفخر واللمعة

/ 149