مستمسک العروة الوثقی جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 13

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدين حالا بالنسبة إلى الضامن، فيجب عليه
الاداء حالا. وهل يكون حالا بالنسبة إلى
المضمون عنه، بحيث يكون للضامن الرجوع على
بمجرد الاداء قبل الاجل؟ فيه أقوال: الاول:
عدمه مطلقا. قال في التذكرة: " على قولنا
إنه يصح ضمان المؤجل حالا، إذا أدى الضامن
المال إلى صاحبه لم يكن له مطالبة المضمون
عنه إلا عند الاجل إن أذن له في مطلق
الضمان. ولو أذن له في الضمان عنه معجلا،
ففي حلوله على إشكال، أقربه عدم الحلول
أيضا ". وفي مفتاح الكرامة: نسب ذلك إلى
المختلف والسمالك والروضة وظاهر التحرير
ومجمع البرهان. الثاني: أنه يجوز الرجوع
إلى المضمون عنه بسؤاله مطلقا. حكاه في
مفتاح الكرامة عن صريح التنقيح. ولعله
ظاهر القواعد، حيث قال: " فيحل مع السؤال
على إشكال ". الثالث: أنه يصير حالا مع
التصريح بالاذن حالا، لامع الاطلاق. حكاه
في مفتاح الكرامة عن ظاهر المفاتيح.
الرابع: أنه مع التصريح بالسؤال حالا يرجع
عليه حالا، وأما مع الاطلاق فمحل إشكال.
وحكاه في مفتاح الكرامة عن الايضاح. قال في
جامع المقاصد: " وأعلم أن الشارح ولد المصنف
قال: إن موضع
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 289 ]
[ فان فهم من إذنه رضاه بالرجوع عليه يجوز
للضامن ذلك، وإلا فلا يجوز إلا بعد انقضاء
الاجل. والاذن في الضمان أعم من كونه حالا.
(مسألة 11): إذا ضمن الدين المؤجل بأقل من
أجله وأداه (1)، ليس له الرجوع على المضمون
عنه الا بعد انقضاء ] الاشكال ما إذا أذن في
الضمان وأطلق، أما إذا أذن فيه حالا فلا
إشكال في الحلول. وليس بشئ، بل قد يقال: إنه
مع الاطلاق لا إشكال في عدم الحلول ". ومن
ذلك يظهر قول خامس، وهو ما ذكره في جامع
المقاصد. والاقرب هو الثاني، لاطلاق مادل
على رجوع الضامن على المضمون عنه عند أداء
مال الضمان من دون مقيد ظاهر. والاذن في
الضمان وإن كانت أعم من كونه حالا، لكن
الاطلاق المتقدم كاف في جواز الرجوع، ومن
ذلك يظهر ضعف الثالث، الذي جعله في
الجواهر الاقوى، لعدم اقتضاء الاطلاق
الاذن في التعجيل، فيكون كالمتبرع. إذ
التعجيل في الرجوع لا يحتاج إلى الاذن، بل
يكفي فيه اطلاق الدليل الدال عليه. والذي
اختاره المصنف هو المنع من الرجوع على
المضمون عنه مطلقا، إلا أن يفهم من اذنه
رضاه بالرجوع عليه. ولعله راجع إلى القول
الاول، أو هو قول سادس والذي يتقضيه إطلاق
أدلة الرجوع على المضمون عنه هو القول
الثاني. إلا أن يفهم من الاذن بالضمان
المؤجل اشتراط عدم الرجوع عليه قبل الاجل،
فيجب العمل بالشرط. ولعله يكون قولا سابعا.
ومنه يظهر ضعف بقية الاقوال، فان المنع من
الرجوع قبل الاجل مطلقا - كما هو القول
الاول - أو في بعض الصور - كما في الاقوال
الاخر - خلاف إطلاق مادل على الرجوع على
المضمون عنه إذا كان بسؤاله، كما يأتي. (1)
الذي يظهر من الجواهر أن هذه المسألة نظير
المسألة السابقة،
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 290 ]
[ أجله. وإذا ضمنه بأزيد من أجله فأسقط
الزائد وأداه جاز له الرجوع عليه، على ما
مر (1) من أن أجل الضمان لا يوجب صيرورة أصل
الدين مؤجلا. وكذا إذا مات بعد انقضاء أجل
الدين قبل انقضاء الزائد فاخذ من تركته،
فانه يرجع على المضمون عنه. (مسألة 12): إذا
ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمته، ولم
يكن له الرجوع عليه (2) وإن كان أداؤه باذنه
أو أمره (3). الا أن يأذن له (4) ] يأتي فيها
الاقوال كلها. لوجود مأخذ الاقوال
المذكورة فيها بعينها. (1) ومر الكلام فيه
في المسألة الثامنة، وأنه وان لم يوجب أجل
الدين لكنه قد يوجب اشتراط عدم الرجوع قبل
أجل الضمان. (2) قال في الشرائع: " ويرجع
الضامن على المضمون عنه بما أداه إن ضمن
باذنه ولو أدى بغير اذنه، ولا يرجع إذا ضمن
بغير إذنه ولو أدى باذنه " وفي المسالك بعد
أن ذكر أن العبارة تتضمن أحكاما أربعة:
اثنين بالمنطوق واثنين بالمفهوم، قال: "
وحكم الاربعة كما ذكر عند علمائنا أجمع "
وفي جامع المقاصد: " والحكم عدم الرجوع
فيهما عند علمائنا ذكره في التذكرة ". وفي
الجواهر: " الاجماع بقسميه عليه " ونحو ذلك
كلام غيرهم. ويكفي في إثباته أصالة
البراءة لولا ما يقتضيه إطلاق الاخبار
الآتية في المسألة الآتية، لشمولها لما
نحن فيه. فالعمدة إذا الاجماع. (3) كما صرح
به في معقد اجماع المسالك وجامع المقاصد
وغيرهما، إذ الاذن في أداء ما وجب أو الامر
به ليس من أسباب الضمان. (4) كما مال إليه في
الجواهر، وجعله نظير ما إذا قال، لاجنبي:
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 291 ]
[ في الاداء عنه (1) تبرعا منه في وفاء دينه،
كأن يقول: " أد ما ضمنت عني وارجع به علي "
على إشكال في هذه الصورة أيضا (2)، ] إذ عن
الضامن المتبرع وارجع به علي، فإذا أدى

/ 149