بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المراد غير الضمان الاصطلاحي، بل معنى آخر وهو اثبات بدل لما في الذمة في ذمة أخرى، كما تقدم. وحينئذ لا تجري عليه أحكام الضمان، وتثبت له الاحكام العامة. (3) بلا إشكال. والنصوص به شاهدة. (4) لاطلاق الموثق: " ليس له الا الذي صالح عليه " (* 1). (5) يعني: بنحو شرط الفعل، يعني: شرط أن يرهن، فيجب على الضامن أن يرهن عند المضمون له عينا، لتكون مورد حق الاستيفاء. (6) قد ذكرنا في كتاب الاجارة من هذا الشرح الاشكال في صحة شرط النتيجة من وجهين: الاول: أن النتائج لا تقبل أن تكون مضافة إلى مالك، فلا يمكن أن تكون شرطا، لان التحقيق أن الشرط مملوك للمشروط له، ولذا كان له المطالبة به، وإذا امتنع أن تكون مملوكة [IMAGE: 0x01 graphic] (* 1) الوسائل باب: 6 من ابواب كتاب الضمان حديث: 1. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 306 ] امتنع أن تشترط ملكيتها. نعم إذا كانت في العهدة جاز أن تكون مملوكة. لكنها تكون من شرط الفعل لامن شرط النتيجة. الوجه الثاني: أن مفاد صيغة الشرط مجرد جعل التمليك بين المشروط له والمشروط، لاجعل نفس المشروط، فان صيغة الشرط لا تتكفل ذلك، فإذا لم يحصل الشرط لا يكون ثابتا، فلا تترتب اثاره، وحينئذ لا نتيجة ولا يجوز ترتيب آثارها. وهذا معنى بطلان شرط النتيجة. ثم إن الاشكالين المذكورين إنما يتوجهان على شرط النتيجة بناء على أن مفاد الشرط تمليك المشروط له للمشروط، كما يقتضيه مناسبته مع شرط الفعل. أما إذا كان مفاده مجرد الالتزام للمشروط له بالشرط، فيكون مفاده انشاء المشروط وهو النتيجة في ضمن العقد، فلا بأس به، عملا بعموم نفوذ الشروط. الا إذا كانت النتيجة لاتنشأ الا بسب خاص، فان عموم نفوذ الشرط لا يصلح لتشريع ما لم يشرع، فيكون الشرط حينئذ مخالفا للكتاب، فيدخل في الشرط الباطل. وإذا لم يشترط في إنشائها سبب خاص صح شرطها وترتب عليه الاثر وإن لم يكن مملوكا للمشروط له. ويكون له الخيار في تخلفه نظير خيار تبعض الصفقة، كما إذا جمع بين بيع ونكاح فبطل أحدهما، فانه يكون الخيار في الآخر. لكن هنا يبطل الشرط ببطلان العقد، لان الشرط لوحظ تابعا لمضمون العقد ومبنيا عليه، فلا يستقل بدونه، بخلاف مالو جمع بين بيع ونكاح، فانه لم يلاحظ أحدهما تابعا للآخر ومبنيا عليه، بل انشاء كل منهما في مقابل الآخر، فيكون بطلان كل منهما موجبا للخيار في الآخر. كما أن بطلان الشرط موجب للخيار في العقد لعين الوجه الموجب للخيار هناك عند بطلان أحد الامرين. وهو اشتراكهما في قصد واحد كما هو موضح في محله. والذي تحصل مما ذكرناه: أن شرط الفعل يتضمن إنشاء تمليك [IMAGE: 0x01 graphic] [ 307 ] الفعل وشرط النتيجة لا يتضمن إنشاء التمليك، وإنما يتضمن إنشاء نفس النتيجة، فإذا لم يشترط في إنشاء النتيجة سبب خاص صح، وإذا اشترط في إنشائها سبب خاص لم يصح، لانه لا يصحل دليله لتشريع ما لم يشرع. وإذا تخلف الاول - إما لعدم صحة التمليك، أو لعدم حصول المملوك - يكون الخيار للمشروط له، وتخلف الثاني لا يكون إلا لعدم صحة الانشاء، وهو موجب للخيار للمشروط له، وهو من كان إنشاؤه موافقا لرغبة أحدهما. فان كان انشاؤه موافقا لرغبة أحدهما بعينه كان تخلفه موجبا لخياره فقط، كما إذا باعه الشجر بشرط أن يكون للمشتري الثمر الموجود، فان الشرط يوافق رغبة المشتري فيكون الخيار له " أو يبيعه الشجر بشرط أن يكون ثمره في السنة الآتية للبائع، فان الشرط يوافق رغبة البائع، فيكون الخيار له. وإذا كان موافقا لرغبة كل منهما كان الخيار لكل منهما، كما إذا باعه الجارية بشرط أن يكون حملها عوضا عن دين المشتري على البائع. فان المعاوضة لما كانت من الطرفين كانت موافقة لرغبة كل منهما، فيكون خيار التخلف لكل منهما، نظير تخلف البيع في بعض الصفقة، فانه يوجب الخيار لكل من البائع والمشتري. ثم إنه لا ينبغي التأمل في صحة شرط النتيجة بعد ما ورد النص به في شرط الضمان في الاجارة والعارية وشرط الاجل في النسيئة والسلف وغير ذلك. نعم لا مجال للبناء على جواز نذر النتيجة، فان اللام في قول الناذر: " لله علي " لام الملك، فيتوجه على نذر النتيجة الاشكالان السابقان واحتمال أن تكون اللام لام التعليل، ويكون معنى: " لله علي ": التزمت لله علي، خلاف الظاهر جدا، فالبناء على المنع من صحة نذر النتيجة في محله، كالبناء على صحة شرط النتيجة. وعليه يصح شرط الرهن في ضمن عقد الضمان، ولابد فيه من القبض - بناء على اشتراطه في الرهن - إذ لا فرق بين الموارد. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 308 ] [ (مسألة 23): إذا كان على الدين الذي على