بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
والمفاتيح وغيرها، وفي جامع المقاصد: أنه الاصح. (3) حكي عن ظاهر الكافي والغنية والنافع وجامع الشرائع، حيث قالوا: لم يلزم الشرط، بل في المسالك حكايته عن أبي الصلاح. (4) سيأتي القول الرابع الذي اختاره في القواعد. (5) لما سيأتي. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 30 ] [ مخالف لمقتضى العقد (1)، كما ترى (2). نعم هو مخالف لمقتضى إطلاقه. والقول بأن جعل الزيادة لاحدهما من غير أن يكون له عمل يكون في مقابلتها ليس تجارة، بل هو أكل بالباطل (3) ] (1) لا يحضرني من ادعى ذلك. (2) من الواضح أن مقتضى الشركة الاشتراك في الربح على حسب الشركة في الاصل، لكن هذا الاقتضاء ليس على نحو العلية بل على نحو الاقتضاء، وهذا المقدار كاف في بطلان الشرط على خلافه لكونه حينئذ مخالفا للكتاب، المراد أنه مخالف للحكم الاقتضائي. هذا بالنسبة إلى النماء الخارجي، وأما بالنسبة إلى النماء الاعتباري أعنى الربح فالاشكال فيه أظهر، كما اشرنا إليه في شركة الابدان، وسيأتي أيضا. ومن ذلك تعرف الاشكال في قوله رحمه الله: " هو مخالف لمقتضى... ". (3) هذا القول لجامع المقاصد وقد أطال في الاستدلال على البطلان فانه بعد أن استدل للقول بالصحة بعموم قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (* 1) وقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)، (* 2)، وقوله (ع): " المؤمنون عند شروطهم " (* 3) قال: " ويضعف بأنه أكل مال بالباطل لان الزيادة ليس في مقابلها عوض، لان الفرض أنها ليست في مقابله عمل " ولا وقع اشتراطها في عقد معاوضة، لتضم إلى أحد العوضين، ولا اقتضى تملكها وعقد هبة، والاسباب المثمرة للملك معدودة، وليس هذا أحدها، ولا هو إباحة للزيادة، إذ المشروط تملكها بحيث يستحقها المشروط [IMAGE: 0x01 graphic] (* 1) المائدة: 1. (* 2) النساء: 29. (* 3) الوسائل باب: 20 من ابواب المهور حديث: 4. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 31 ] [ كما ترى باطل (1). ودعوى: أن العمل بالشرط غير لازم، ] له، فيكون اشتراطها اشتراطا لتملك شخص مال غيره بغير سبب ناقل للملك، كما لو دفع إليه دابة ليحمل عليها والحاصل لهما، فيكون باطلا، فيبطل العقد المتضمن له إذ لم يقع التراضي بالشركة والاذن في التصرف الا على ذلك التقدير، ولا يندرج في قوله تعالى: (أوفوا بالعقود)، ولا في قوله (ع): " المؤمنون عند شروطهم ". أما عدم اندراجه في قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) فظاهر، إذ الشركة ليست من التجارة في شئ، إذ هي مقابلة مال بمال. نعم لو شرط ذلك للعامل تحققت التجارة حينئذ، لان العمل مال، فهو في معنى القراض ". (1) فان قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (* 1) وإن كان مقدما على قوله تعالى: " (أوفوا بالعقود) (* 2) وقوله تعالى: (تجارة عن تراض) (* 3) ونحوهما، إما لانه مخصص لها، أو وارد عليها، إلا أن كون الزيادة ليس في مقابلها عوض لا يستوجب أكل المال بالباطل، فان أكل مال الغير باذنه أو بتمليكه ليس من الاكل بالباطل ضرورة. كما أنه لا تنحصر صحة التملك بالمعاوضة والهبة كما ذكر - إذ لا دليل على ذلك، بل هو خلاف عموم صحة الشروط المقتضية للملك المجاني. هذا مضافا إلى أن بطلان الشرط لا يقتضي بطلان العقد، وعدم التراضي بالعقد الا على تقدير الشرط ممنوع، فان الرضا بالعقد ولشرط كان على نحو تعدد المطلوب، كما حقق في محله. ولذا بنى جماعة من المحققين على أن بطلان الشرط لا يقتضي بطلان العقد. [IMAGE: 0x01 graphic] (* 1) البقرة: 188، النساء: 29. (* 2) المائدة: 1. (* 3) النساء: 29. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 32 ] [ لانه في عقد جايز (1). مدفوعة أولا: بأنه مشترك الورود، ] (1) هذا محكي عن الرياض، وقد سبق أن عقد الشركة تارة: يراد به عقد التشريك في الملك، وأخرى: عقد التشريك في العمل والاذن في التصرف لهما، كما عرفت ظهور عبارات جماعة في أنه معنى عقد الشركة، وأنه بهذا المعنى كان من العقود الجائزة. وحينئذ فالشرط المذكور إن كان شرطا في الشركة بالمعنى الاول فهو شرط في عقد لازم، ولا ينافي لزومه بطلان الشركة بالقسمة، كما لا ينافي لزوم البيع بطلانه بالاقالة، كما ذكر ذلك في الجواهر. وإن كان شرطا في الشركة بالمعنى الثاني كان شرطا في عقد جائز لا لازم. لكن عرفت سابقا الاشكال في كون الشركة بهذا المعنى من العقود، لان الاذن في التصرف منهما كالاذن من أحدهما من قبيل الايقاع، الذي لا يصح فيه الشرط. نعم يصح الشرط في الاذن على معنى كونه عوض الاذن، فيكون الشرط مقوما للعقد، لا شرطا في العقد، بأن يقول الشريك لشريكه: أنت مأذون في العمل وحدك في المال المشترك على