مستمسک العروة الوثقی جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 13

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ وعليه إذا أبرء المضمون له واحدا منهما
برئ دون الآخر (1) إلا إذا علم ارادته إبراء
أصل الدين لا خصوص ذمة ذلك الواحد. (مسألة
27): إذا كان له على رجلين مال، فضمن كل
منهما ما على الآخر باذنه، فان رضي
المضمون له بهما صح (2). وحينئذ فان كان
الدينان متماثلين جنسا وقدرا تحول ما على
كل منهما إلى ذمة الآخر. ويظهر الثمر في
الاعسار واليسار (3)، ] لان الواجب واحد
يسقط الامر به بمجرد حصوله. وهنا تبرأ
الذمم منه بمجرد وصوله إلى مالكه. (1)
لاختصاصه بالابراء فلا يتعدى إلى الآخر.
اللهم الا أن يقال: إنه بمنزلة الاستيفاء،
لانه إسقاط لما في الذمة وقطع العلاقة
بينه وبينه، فهو تصرف في المال نفسه، لا
تصرف في الذمة، ليختص باحدهما دون الآخر،
إذ لا سلطان له على الذمة، و إنما سلطانه
على ماله، فإذا كان قد قطع العلقة بينه
وبينه فقد قطع العلقة بينه وبين ما في
غيرها من الدمم، لان المفروض أنه عينه لا
غيره، وقد تقدم من المصنف (ره) احتمال ذلك
في المسألة الثالثة. لكن التحقيق أن إبراء
الذمة بحسب الارتكاز العرفي مجرد إخلائها
من ماله، فان كان له مستقر آخر فهو على
حاله، لا أنه قطع للعلقة بينه وبين المال،
كي يسقط من جميع الذمم. (2) قال في الشرائع: "
إذا كان له على رجلين مال فضمن كل منهما ما
على صاحبه تحول ما كان على كل واحد منهما
إلى صاحبه ". ونحوه في القواعد وغيرها. وفي
المسالك: " لا إشكال في صحة هذا الضمان، لان
كل واحد جامع لشرائط الصحة ". (3) فإذا كان
أحدهما معسرا كان للمضمون له الخيار في
فسخ الضمان،
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 320 ]
[ وفي كون أحدهما عليه رهن دون الآخر (1)،
بناء على افتكاك الرهن بالضمان. وإن كانا
مختلفين قدرا أو جنسا أو تعجيلا وتأجيلا
أو في مقدار الاجل فالثمر ظاهر. وإن رضي
المضمون له باحدهما دون الآخر كان الجميع
عليه (2). وحينئذ فان أدى الجميع رجع على
الآخر بما أدى، حيث أن المفروض كونه
مأذونا منه. وإن أدى البعض، فان قصد كونه
مما عليه أصلا أو مما عليه ضمانا فهو
المتبع. ويقبل قوله إن ادعى ذلك (3). ] فإذا
فسخ استقر تمام المال على الموسر. (1) كما نص
عليه في المسالك، معلا له بأن الضمان
بمنزلة الاداء. وقد تقدم الكلام فيه في
المسألة الثالثة والعشرين. (2) أما دينه
الاول: فلانه لم ينتقل عنه بضمان صاحبه،
لبطلانه. وأما دين صاحبه: فلانتقاله إلى
ذمته بضمانه. (3) كما نص عليه في الشرائع في
آخر كتاب الرهن، معللا له بأنه أبصر بنيته.
وفي جامع المقاصد: " لانه أعرف بنيته ". وفي
الجواهر: " بلا خلاف ولا اشكال ". وكأنه
لبناء العقلاء والمتشرعة، نظير إخبار ذي
اليد عما في يده، بل هو أولى منه، لانه
إخبار عن النفس، وبناء العقلاء والمتشرعة
على الاخذ به. نعم إذا كان في مقام النزاع
ثم الرجوع إلى الحاكم الشرعي يتعين اليمين
عليه، لانه منكر، فاليمين يحتاج إليه
الحاكم الشرعي لفصل الخصومة، ولايحتاج
إليه غيره لترتيب آثار الصدق. وهكذا جميع
موارد الحجج، فان الحجة تكون مع المنكر
ولا يكتفي بها الحاكم، بل يحتاج إلى يمين
إذا لم يقم المدعي بينة على صدقه، لقوله
صلى الله عليه وآله:
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 321 ]
[ وإن أطلق ولم يقصد أحدهما فالظاهر
التقسيط (1). ] " إنما أقضي بينكم بالبينات
والايمان " (* 1) وإن كان غير الحاكم يرتب
آثار الواقع على الحجة التي تكون مع
المنكر، فان المنكر من يوافق قوله الحجة،
ولا يكتفي بها الحاكم في فصل الخصومة،
لانحصار فصل الخصومة بالبينة واليمين. (1)
كما نص عليه في القواعد. وفي جامع المقاصد:
" لا متناع صرفه إلى أحدهما، نظرا إلى عدم
الاولوية، فيتعين الاول لانحصار الحال
فيهما ويحتمل صرفه الآن إلى ما شاء، لعدم
القصد وامتناع وقوعه بدونه. ويضعف: بأن
المدفوع إليه ملكه من حين القبض، فيمتنع
أن لا يسقط شئ من الدين في مقابله، لان
قبضه إنما كان عن جهته، فيتعين التوزيع
لما قلنا من انتفاء الاولوية. وهو الاصح.
وأعلم أن المصنف تردد في الرهن في نظائر
هذه المسألة ثم رجع إلى الفتوى هنا " وفيه:
أنه لا دليل على حصول الملك بالقبض كي
يتعين التوزيع لعدم الاولوية، كيف وان كل
واحد من الدينين متعين في نفسه، ولذا
لوعينه في الوفاء تعين، فإذا كان متعينا
في نفسه كان محتاجا إلى التعيين، لان
الوفاء قصدي، وقصد الشئ يتوقف على ملاحظته
بخصوصياته. وإلا فالتقسيط محتاج إلى مرحج
كالتعيين لاحدهما، فالبناء على التقسيط
لعدم المرجح ليس أولى من البناء على عدم
التقسيط لعدم المرحج. وقد ذكر الاصحاب أنه
إذا كان الواجب متعددا بلا تعيين امتنع
التعيين في مقام الوفاء، فإذا جاء المكلف
ببعض الواجب سقط البعض وبقي البعض بلا

/ 149