بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تعيين. فإذا كان عليه صوم أيام من شهر رمضان فصام يوما سقط يوم من تلك الايام بلا تعيين. وإذا كان الواجب متعددا مع تعين بعضه في مقابل البعض الآخر، كما إذا كان عليه صوم الكفارة وصوم [IMAGE: 0x01 graphic] (* 1) الوسائل باب: 2 من ابواب كيفية القضاء حديث: 1. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 322 ] [ ويحتمل القرعة (1). ويحتمل كونه مخيرا في التعيين بعد ذلك (2) والاظهر الاول. وكذا الحال في نظائر المسألة، كما إذا كان عليه دين وعليه رهن ودين آخر لا رهن عليه فادى مقدار أحدهما (3)، أو كان أحدهما من باب القرض والآخر ثمن ] القضاء، فصام يوما ولم يعين بطل ولم يصح لاحدهما. وكذا في المقام مادام كل واحد من الدينين متعينا في نفسه في مقابل الآخر لم يحصل الوفاء القصدي إلا بقصد أحد المتعينين، وإلا خرج عن كونه قصديا. وأما قصد الجامع بين المتعينين، فليس قصدا لما في الذمة، لعدم كون الجامع المذكور في الذمة، وإنما الذي في الذمة كل واحد من المتعينين. هذا ما تقضيه المرتكزات العرفية. ونظير المقام ما إذا كان عليه قضاء رمضان من هذه السنة وقضاء رمضان من السنين السابقة، فان قضاء رمضان هذه السنة تجب المبادرة إليه قبل رمضان الثاني، فإذا لم يبادر كان عليه الكفارة، وليس كذلك قضاء رمضان السابق فإذا نوى صوما قضاء ولم يعين لم يصح لاحدهما. (1) كما احتملت فيما لو كان له زوجتان أو زوجات فقال: " زوجتي طالق " ولم ينو واحدة منهما. لكن هذا الاحتمال ضعيف في المقيس والمقيس عليه، إذ لا دليل على القرعة بعد أن كان موضوعها المشكل أو المشتبه (* 1) لعدم الاشكال والاشتباه بعد قيام الادلة على البطلان. (2) قد عرفت أنه هو المتعين الذي تقتضيه الادلة، فيبقى المدفوع على ملك الدافع إلى أن يعين المراد له. (3) فان المدفوع إن كان وفاء للاول بطل حق الرهانة لوفاء الدين، وإن كان عن الثاني فالحق بحاله لبقاء دينه. [IMAGE: 0x01 graphic] (* 1) راجع الوسائل باب: 13 من أبواب كيفية القضا. ومستدرك الوسائل باب: 11 من ابواب كيفية القضاء. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 323 ] [ مبيع (1)، وهكذا، فان الظاهر في الجميع التقسيط. وكذا الحال إذا أبرأ المضمون له مقدار احد الدينين مع عدم قصد كونه من مال الضمان أو من الدين الاصلي (2). ويقبل قوله إذا ادعى التعيين في القصد (3)، لانه لا يعلم إلا من قبله. (مسألة 28): لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه (4)، كما لا يشترط العلم بمقداره (5)، فلو ادعى رجل على آخر دينا فقال: " علي ما عليه " صح. وحينئذ فان ثبت بالبينة يجب عليه أداؤه، سواء كانت سابقة أو لاحقة (6)، وكذا إن ثبت بإلاقرار ] (1) فان كان الوفاء للاول بقي حق الخيار من جهة عدم دفع الثمن. (2) فان كان من مال الضمان لم يرجع الضامن على المضمون عنه، وإن كان من غيره رجع، على ما تقدم. (3) قد تقدم وجهه. (4) قد يظهر من جامع المقاصد والمسالك وضوحه والتسالم عليه. وقد يظهر من عبارتي الشرائع والقواعد اشتراط ذلك، وسيأتي نقل ذلك في المسألة الآتية. وعمومات الصحة تقتضي عدم اشتراط ذلك. ولازم استدلال القائلين باشتراط العلم بمقدار المضمون بقاعدة نفي الغرر القول باشتراط العلم بوجوده لحصول الغرر بدونه. وقد أصر على ذلك في مفتاح الكرامة، ناسيا له إلى الاصحاب، مستدلا عليه بقاعدة نفي الغرر، مؤيدا له بالعقل. (5) تقدم الكلام فيه في المسألة الاولى. (6) لاطلاق عموم دليل حجية البينة الشامل للحالين. والعمدة في هذا [IMAGE: 0x01 graphic] [ 324 ] [ السابق على الضمان، أو باليمين (1) المردودة (2) كذلك (3) وأما إذا أقر المضمون عنه بعد الضمان أو ثبت باليمين المردودة فلا يكون حجة على الضامن إذا أنكره (4)، ويلزم عنه بادائه في الظاهر (5). ولو اختلف الضامن والمضمون له في ئبوت الدين أو مقداره، فأقر الضامن أورد اليمين على ] العموم رواية مسعدة بن صدقة المتضمنة قوله (ع): " والاشياء كلها على هذا حتى يتبين غير ذلك أو تقوم به البينة " (* 1). (1) كما صرح بذلك غير واحد، لحجيتهما. (2) بأن كان المضمون عنه قد أنكر الدين الذي يدعيه المضمون له ولم يقم المضمون له البينة على دعواه، فكان على المضمون عنه اليمين على النفي أو رد اليمين على المضمون له، فردها فحلف المضمون له على ثبوت دعواه. (3) يعني: قبل الضمان. (4) أما الاقرار فلانه إقرار في حق الغير. وأما اليمين المردودة فهي بمنزلة الاقرار من هذه الجهة، لا تكون حجة الا للحاكم في فصل الخصومة لقصور دليل حجيتها