مستمسک العروة الوثقی جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 13

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن شمول ذلك. وقد أشرنا إلى الخلاف في حجية
اليمين المردودة في المسألة الثالثة من
(فصل فيه مسائل متفرقة) من كتاب النكاح. وعن
أبي الصلاح وأبي المكارم حجية الاقرار، بل
عن الثاني دعوى الاجماع عليه. وفيه: ما
عرفت. والاجماع ممنوع. (5) هذا اللزوم غير
ظاهر، للعلم بفراغ ذمة المضمون عنه، لانه
إن كان مشغول الذمة قبل الضمان فقد برئت
بالضمان، وإن كان برئ الذمة قبل الضمان
فلا موجب لاشتغالها، فأخذ المال منه مما
يعلم بعدم استحقاقه.
[IMAGE: 0x01 graphic]
(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يكتسب به
حديث: 4.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 325 ]
[ المضمون له فحلف، ليس له الرجوع على
المضمون عنه إذا كان منكرا (1) وإن كان أصل
الضمان باذنه. ولابد في البينة المثبتة
للدين أن تشهد بثبوته حين الضمان، فلو
شهدت بالدين اللاحق أو اطلقت ولم يعلم
سبقه على الضمان أو لحوقه لم يجب على
الضامن أداؤه (2). (مسألة 29): لو قال الضامن: "
علي ما تشهد به البينة " وجب عليه أداء ما
شهدت بئبوته حين التكلم بهذا الكلام (3)،
لانها طريق إلى الواقع وكاشف عن كون الدين
ثابتا حينه (4). فما في الشرائع من الحكم
بعدم الصحة لاوجه له (5) ] (1) لعدم ثبوت الدين
على المضمون عنه باقرار الضامن، لاختصاص
حجيته به، ولا بيمين المضمون له المردودة
لما عرفت. (2) لعدم ثبوت الدين حال الضمان
لينتقل إلى ذمته، والاصل عدمه. (3) يعني: حين
الضمان. (4) وإذا كان ثابتا حينه كان مضمونا
على الضامن ومنتقلا إلى ذمته. (5) قال في
الشرائع: " لو ضمن ما تشهد به عليه لم يصح،
لانه لا يعلم ثبوته في الذمة وقت الضمان ".
وقوله: " وقت الضمان " يحتمل فيه أن يكون
قيدا للثبوت في الذمة، يعني: أن الثبوت في
الذمة وقت الضمان غير معلوم، إما لعدم
شهادة البينة بالثبوت وقت الضمان، وإنما
كانت شهادتها بالثبوت حال الشهادة، وإما
لعدم كونها حجة على الثبوت وقت الضمان وإن
كانت قد شهدت بذلك. ويحتمل أن يكون قيدا
للعلم، يعني: لا يعلم وقت الضمان بالثبوت
في الذمة، ومقتضى الاخير اعتبار العلم وقت
الضمان بالثبوت في الذمة، فإذا لم يعلم حين
الضمان الثبوت في الذمة لم يصح الضمان،
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 326 ]
كما أصر على ذلك في مفتاح الكرامة، حاملا
عبارات الاصحاب عليه، كما أشرنا إليه
آنفا، فيكون مخالف لما تقدم في المسألة
السابقة، كما أشرنا إليه هناك. وعلى
الاحتمالين السابقين لا تعرض فيه لذلك.
والمصنف حملها على الاحتمال الثاني منهما.
وهو غير ظاهر، إذ لا خلاف من أحد في حجية
البينة، فكيف يحتمل الخلاف من المحقق
(ره)؟! والاول منهما أيضا غير ظاهر، إذ ربما
تشهد بالثبوت وقت الضمان، كما ربما تشهد
بالثبوت في الجملة، فاطلاق عدم شهادتها
بالثبوت حال الضمان لاوجه له. ومثلها في
هذه الاحتمالات عبارة القواعد، قال: " ولو
ضمن ما تقوم به البينة لم يصح، لعدم العلم
بثبوته حينئذ ". نعم ظاهر عبارة المختلف أن
المراد الاحتمال الاول، قال في الختلف: "
قال الشيخ في المبسوط: قال قوم من أصحابنا
أنه يصح أن يضمن ما تقوم به البينة، دون ما
يخرج به دفتر الحساب. ولست أعرف به نصا. وفي
هذه العبارة اشكال، وعبارة المفيد وأبي
الصلاح هنا أحق، وهو أنه يضمن حقه عليه، إذ
ما تقوم به البينة لا يعلم ثبوته وقت
الضمان، فلا يصح، لانه يكون ضمان ما لم يجب
" فان الظاهر أن وجه الفرق بين عبارة قوم من
أصحابنا وعبارة المفيد وأبي الصلاح: أن
الثانية من قبيل ما علم ثبوته حال الضمان
لان المفروض أن المضمون الحق الذي عليه،
والثانية من قبيل ما لم يعلم ثبوته حال
الضمان، لعدم شهادة البينة بذلك، ولذلك
كان من قبيل ضمان ما لم يجب، يعني: ضمان ما
لم يعلم أنه وجب، لعدم ثبوت البينة
بثبوته، فيحتمل أن يكون من ضمان ما لم يجب.
وفي المسالك حمل عبارة الشرائع على إرادة
ضمان الجامع بين الثابت وقت الضمان وغيره،
فانه لا يصح ضمان الجامع المذكور، ثم قال: "
فعلى هذا لو صرح بقوله: ما يشهد عليه ان كان
ثابتا وقت الضمان، فلا مانع
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 327 ]
[ ولا للتعليل الذي ذكره بقوله: " لانه لا
يعلم ثبوته في الذمة " إلا أن يكون مراده في
صورة إطلاق البينة المحتمل للثبوت بعد
الضمان. وأما ما في الجواهر (1) من أن مراده
بيان عدم صحة ضمان ما يثبت بالبينة من حيث
كونه كذلك، لانه من ضمان ما لم يجب، حيث لم
يجعل العنوان ضمان ما في ذمته لتكون
البينة طريقا، بل جعل العنوان ما يثبت
بها، والفرض وقوعه قبل ثبوته بها. فهو - كما
ترى - لا وجه له (2). ] من الصحة كما لو ضمن ما
في ذمته، ولزمه ما تقوم به البينة إن كان
ثابتا ". وكأنه اخذه من جامع المقاصد، فانه

/ 149