مستمسک العروة الوثقی جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 13

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

له. وثبوت هذه الولاية غير واضح من الادلة،
خصوصا في الخمس ورد المظالم والكفارات
ونحوها من الحقوق التي يجب تمليكها إلى
الفقير، فانه لا تبرأ ذمة من عليه الحق إلا
بالتمليك، والوفاء على النحو المذكور ليس
تمليكا. أما ما لا يجب فيه التمليك كالزكاة
فانه قد تبرأ ذمة المالك بالصرف في مصارفها
من دون تمليك. لكن الولاية للمالك على هذه
الاستدانة عليها غير ثابته. بل ثبوتها
للحاكم الشرعي غير ظاهر، لقصور أدلة ولاية
الحاكم الشرعي عن شمول مثل ذلك، وإن كانت
له ولاية على الاستدانة عليها إذا قضت
الضرورة بذلك، لكن عموم الولاية لما نحن
فيه بحيث يجعل الضمان على الزكاة غير ثابت.
مضافا إلى أنه قد تقدم في المسألة الرابعة
والعشرين أن نقل الدين من ذمة المضمون عنه
إلى نفس المال المعين لا يصح عند المصنف،
فكيف صح هنا عنده؟!. وأما الثاني: فهو أوضح
إشكالا، لان صرف الحقوق في الوفاء عن ذمة
المالك لا يصح في الزكاة فضلا عن غيرها،
فلا يصح اشتراطه. وأما الثالث: فهو وعد
بالوفاء لا يجب العمل به، ولا يوجب انتقال
الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة أخرى (1)
لانه الولي عليه، فيكون هو المضمون له،
لان المراد من المضمون له من له ولاية
المال، سواء كان مالكا له أم وليا عليه وإن
لم يكن الدين مملوكا لمالك كالزكاة. وإن
شئت قلت: المضمون له الجهة المختص بها
المال، والحاكم ولي عليها، فبقبوله يتم
الضمان. وكذلك الحكم في
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 331 ]
[ بل ولآحاد الفقراء، على إشكال (1). (مسألة
33): إذا ضمن في مرض موته، فان كان باذن
المضمون عنه فلا إشكال في خروجه من الاصل،
لانه ليس من التبرعات، بل هو نظير القرض
والبيع بثمن المثل نسيئة (2). وإن لم يكن
باذنه فالاقوى خروجه من الاصل كسائر
المنجزات. نعم على القول بالثلث يخرج منه
(3). (مسألة 34): إذا كان ما على المديون يعتبر
فيه مباشرته لا يصح ضمانه (4)، كما إذا كان
عليه خياطة ثوب ] الصدقات المعينة للجهات
إذا كانت دينا فضمنه الجهة المعينة اعتبر
قبول الولي الخاص إن كان، وإلا كان القبول
من الحاكم الشرعي. كل ذلك لعموم الادلة
المقتضية للصحة. (1) ظاهر، لان آحاد الفقراء
لا يملكون المال، بل ولا حق لهم فيه، إذ
لادليل على شئ من ذلك، فلا ولاية لهم عليه.
(2) كما صرح بذلك في المسالك وغيرها. (3) كما
جعله الاصلح في الشرائع - قال (ره): " إذا ضمن
المريض في مرضه ومات فيه خرج ما ضمنه من ثلث
تركته على الاصح " - لبنائه على خروج
المنجزات من الثلث، وقوله (ره): " خرج ما
ضمنه من ثلث تركته " ظاهر في الضمان
التبرعي الذي يحتاج إلى المخرج، إذ الضمان
المأذون فيه لا نقص فيه مالي كي يحتاج إلى
مخرج. (4) لامتناع انتقاله إلى ذمة غير
المديون، لان ما في ذمة غير المديون ليس
مصداقا لما في ذمة المديون. اللهم إلا أن
يقال: لا مانع من تعهد غير المديون بفعل
المديون، فمباشرة الخياطة مثلا إنما
تقتضي اعتبار صدور
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 332 ]
[ مباشرة، وكما إذا اشترط أداء الدين من
مال معين للمديون (1) وكذا لا يجوز ضمان
الكلي في المعين (2)، كما إذا باع صاعا من
صبرة معينة، فانه لا يجوز الضمان عنه
والاداء من غيرها مع بقاء تلك الصبرة
موجودة. (مسألة 35): يجوز ضمان النفقة
الماضية للزوجة (3) ] الخياطة من المديون
ولا تقتضي اعتبار اشتغال ذمته به، فيجوز
أن يتعهد غير الخياط بفعل الخياط، بأن
يستأجر زيد على خياطة ثوب، ويشترط أن يكون
المباشر للخياطة عبده أو أجيره. (1) يمكن
مجئ الاشكال السابق فيه أيضا، بأن يتعهد
زيد بالوفاء من مال عمرو، فاعتبار الوفاء
من مال معين لا يقتضي اختصاص التعهد به
بمالك المال، بحيث لا يمكن أن يتعهد به
غيره وتشتغل ذمته به. (2) لا يخفى أن الكلي
في المعين ليس ثابتا في ذمة فلا يكون ضمانه
من ضمان ما في الذمة، الذي هو موضوع كتاب
الضمان، على ما عرفت في الشرط الثامن. ومع
غض النظر عن ذلك فلو ضمنه بقصد الاداء من
تلك الصبرة لامانع من صحته، ولو ضمنه بقصد
الاداء من صبرة أخرى مع بقاء تلك الصبرة لم
يصح، لان الاداء من الصبرة الاخرى ليس أداء
للمضمون، بل أداء لغيره. (3) قال في الشرائع:
" ويصح ضمان النفقة الماضية والحاضرة
للزوجة، لاستقرارها في ذمة الزوج دون
المستقبلة ". ونحوه في القواعد باسقاط
التعليل. وحكي عن كثير من كتب القدماء
والمتأخرين. وفي مفتاح الكرامة عن مجمع
البرهان: " لعله لا خلاف فيه " ثم قال: " وهو
كذلك ". وفي الجواهر في الماضية نفي الخلاف
والاشكال. ويظهر من المسالك التسالم على
الحكم في الماضية والحاضرة.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 333 ]
[ لانها دين على الزوج. وكذا نفقة اليوم

/ 149