مستمسک العروة الوثقی جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 13

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن يكون لي ثلاثة أرباع الربح، فيقبل
الشريك ذلك، لما يترتب على ذلك من الاغراض
العقلائية، لكن الشرط بهذا المعنى ليس
بالمعنى المصطلح في معنى الشرط في العقد،
بأن يكون انشاء في ضمن انشاء، بل يكون قيدا
مقوما للعقد. ولا مجال للتمسك فيه بقوله (ع):
" المسلمون عند شروطهم " (* 1) بل يتمسك فيه
بمثل: (أوفوا بالعقود). ومن ذلك يظهر أن شرط
التفاوت مع العمل - الذي تقدم الاتفاق على
صحته - من هذا القبيل، فانه معاملة بين
الشريكين موضوعها العمل والتفاوت، لا أن
ذلك شرط في العقد.
[IMAGE: 0x01 graphic]
(* 1) راجع الوسائل باب: 6 من أبواب الخيار من
كتاب التجارة.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 33 ]
[ إذ لازمه عدم وجوب الوفاء به في صورة
العمل أو زيادته (1) وثانيا: بأن غاية الامر
جواز فسخ العقد فيسقط وجوب الوفاء بالشرط
والمفروض في صورة عدم الفسخ (2)، فما لم
يفسخ يجب الوفاء به. وليس معنى الفسخ حل
العقد من الاول (3) ] (1) وقد عرفت أنه لا خلاف
في صحة الشرط حينئذ ونفوذه. (2) يعني:
المفروض ومحل الكلام في صورة عدم الفسخ،
فيكون الشرط نافذا. (3) يعني: لو فرض أنه وقع
الفسخ بعد ذلك لا يكون ذلك الفسخ موجبا
لبطلان الشرط من أصله، لان الفسخ حل العقد
من حينه - يعني: من حين وقوع الفسخ لامن أول
الامر، وحينئذ يترتب أثر الشرط وإن وقع
الفسخ بعده. هذا ولكن عرفت في مسألة بطلان
الشركة في الابدان أن المعاوضة على مال
الغير تقتضي دخول العوض في ملك مالك
المعوض عنه، فالربح يجب أن يدخل في ملك
مالك المال، فلا يصح اشتراط خلاف ذلك،
لانه إن صح الشرط بطلت المعاوضة، وإن صحت
المعاوضة بطل الشرط. نعم إذا كان المراد أن
تمليك مقدار التفاوت للشريك بعد أن يدخل في
ملك شريكه صح. لكنه خلاف الظاهر من جعل
التفاوت له في غير مقام المعاوضة. نعم إذا
كان الجعل في مقام المعاوضة - كما إذا كان
له عمل - فان ذلك قرينة على كون المقدار
خارجا عن ملك الشريك إلى ملكه، لانه عوض
العمل الذي ترجع فائدته إلى من يخرج من
ملكه، كما في الصورتين الاوليين اللتين لا
خلاف فيهما في صحة الشرط. ولاجل ذلك كانت
المضاربة لا مخالفة فيها للقاعدة من أجل
أن جزء الربح المجعول للعامل في مقابل
عمله، فيكون المراد صيرورته للعامل بعد أن
يدخل في ملك المالك لا قبل أن يدخل في ملكه،
ليلزم مخالفة
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 34 ]
القاعدة. وكذلك الحكم في المثال الذي ذكره
في جامع المقاصد، وهو ما إذا دفع دابة إلى
غيره ليحمل عليها ويكون الحاصل لهما، فان
جزء الحاصل الذي يكون للعامل يراد منه ذلك
بعد أن يدخل في ملك مالك الدابه في مقابل
عمله، لا قبله ليلزم الاشكال، والقرينة
على ذلك ظهور قصد المعاوضة الموجبة لدخول
كل من العوضين في ملك مالك من خرج عنه
الاخر. والذي يتحصل مما ذكرنا أمور:
(الاول): أن المراد من الشرط في المقام ليس
ما يكون انشاء في ضمن إنشاء، بل القيد
المأخوذ في المعاملة سواء كان في مقابل
عمل - كما في الصورتين - أم لا، كما في مورد
الكلام. (الثاني): أن الوجه في البطلان في
الصورة الاخيرة ليس من جهة أكل المال
بالباطل، ولا من جهة أنه شرط في عقد جائز،
بل من جهة أنها معاملة على خلاف مقتضى
المعاملة الواقعة على أصل المال، فلا يمكن
تصحيحهما معا، فان صحت المعاملة على المال
بطلت هذه المعاملة وإن صحت هذه المعاملة
بطلت المعاملة على المال. (الثالث): أن
الوجه في الفرق بين الشرط مع العمل والشرط
بدونه أنه مع العمل يكون المراد دخول جزء
الربح في ملك العامل بعد خروجه من ملك
الشريك، عملا بظاهر المعاوضة، ولا اشكال
فيه، وبدون العمل يكون المراد دخوله في
ملك الشريك قبل أن يدخل في ملك شريكه،
فيلزم الاشكال. فلو فرض التصريح بأن
الدخول في ملك من له التفاوت بعد دخوله في
ملك الشريك تعين القول بالصحة. فالفارق
بين المسألتين اختلافهما في المراد، لا
اختلافهما في الدخول في الادلة، ليطالب
بالوجه الفارق في ذلك. (الرابع): أن المعيار
في الصحة والفساد كون اشتراط الزيادة
لاحدهما بعد دخولها في ملك الشريك وقبله،
فعلى الاول تصح، وعلى الثاني تبطل. (تنبيه):
قال العلامة في القواعد: " ولو اشترطا
التفاوت مع تساوي
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 35 ]
[ بل من حينه، فيجب الوفاء بمقتضاه مع
الشرط إلى ذلك الحين. هذا ولو شرطا تمام
الربح لاحدهما بطل العقد، لانه خلاف
مقتضاه (1). نعم لو شرطا كون تمام الخسارة
على أحدهما فالظاهر صحته (2) لعدم كونه
منافيا. (مسألة 6): إذا اشترطا في ضمن العقد
(3) كون ] المالين أو التساوي مع تفاوته

/ 149