بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تستوجب تأخره زمانا والمضمون له مطالب بالاداء فورا. فان الاصل في جميع ذلك يوافق قول المضمون له. وكذا في الفروض الآتية في بقية المسألة. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 366 ] [ (مسألة 3): لو اختلف الضامن والمضمون عنه في الاذن وعدمه (1)، أو في وفاء الضامن (2) حتى يجوز له الرجوع وعدمه، أو في مقدار الدين الذي ضمن وأنكر المضمون عنه الزيادة، أو في اشتراط شئ على المضمون عنه (3) ] (1) يعني: فادعى الضامن الاذن من المضمون عنه ليرجع عليه بما أداه للمضمون له وأنكر المضمون عنه ذلك. (2) يعني: ادعى الضامن الوفاء فطالب المضمون عنه، فأنكر المضمون عنه الوفاء حتى لا يرجع عليه الضامن بما ضمن. ومقتضى إطلاق المتن عدم الفرق بين صورتي إقرار المضمون له بالوفاء وعدمه. لكن في القواعد في الصورة الاولى احتمل عدم سماع إنكار المضمون عنه، لسقوط المطالبة بالاقرار الذي هو أقوى من البينة كما احتمل السماع أيضا لان قول المضمون له ليس حجة. وأشكل عليه في جامع المقاصد: بأن عدم السماع ليس لان قول المضمون له حجة، بل لسقوط المطالبة كما سبق. كما أنه أشكل على وجه الاحتمال الاول: بأن الاقرار إنما يقتضي سقوط المطالبة ظاهرا لا واقعا، إذ من الجائز كذبه في الاقرار فيكون دينه باقيا وتجوز مطالبته. أقول: لو سلم عدم جواز المطالبة واقعا فالموجب لجواز رجوع الضامن على المضمون عنه وفاؤه لدينه واقعا وهو غير ثابت، ومجرد عدم جواز المطالبة واقعا وظاهرا غير كاف في جواز الرجوع إذا لم يحصل الوفاء فإذا ما في المتن أقوى (3) المضمون عنه ليس طرفا لعقد الضمان، فلا يصح اشتراط شئ على المضمون عنه فيه. نعم يمكن اشتراط ذلك في عقد آخر غير عقد الضمان، لكنه خارج عن محل الكلام. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 367 ] [ أو اشتراط الخيار للضامن، قدم قول المضمون عنه (1). ولو اختلفا في أصل الضمان، أو في مقدار الدين الذي ضمنه (2) وأنكر الضامن الزيادة، فالقول قول الضامن. (مسألة 4): إذا انكر الضامن الضمان فاستوفى الحق منه بالبينة ليس له الرجوع على المضمون عنه المنكر للاذن أو الدين، لاعترافه بكونه أخذ منه ظلما. نعم لو كان مدعيا مع ذلك للاذن في الاداء بلا ضمان، ولم يكن منكرا لاصل الدين، وفرض كون المضمون عنه أيضا معترفا بالدين والاذن في الضمان جاز له الرجوع عليه، إذ لا منافاة بين إنكار الضمان وادعاء الاذن في الاداء، فاستحقاقه الرجوع معلوم غاية الامر أنه يقول إن ذلك للاذن في الاداء (3)، والمضمون عنه يقول إنه ] (1) لانه يدعي عدم الاذن في الفرض الاول، وعدم الوفاء في الفرض الثاني، وعدم الزيادة في الدين في الفرض الثالث، وعدم اشتراط شئ عليه في الفرض الرابع، وعدم اشتراط الخيار للضامن في الفرض الخامس والاصل يوافق مدعاه في جميع هذه الفروض، فان الاصل عدم الاذن، وعدم الوفاء وعدم زيادة الدين، وعدم اشتراط شئ عليه، وعدم اشتراط الخيار للضامن فيكون لذلك منكرا، ويكون القول قوله إلا إذا أقام خصمه البينة على مدعاه. (2) بأن ادعى المضمون عنه الضمان وأنكر الضامن، أو ادعى المضمون عنه أن الدين عشرون وادعى الضامن أنه عشرة. ومن الواضح أن قول الضامن هو الذي يوافقه الاصل، فان الاصل عدم الضمان وعدم الزيادة. (3) من المعلوم أن الاذن في الاداء إنما تقتضي جواز الاداء لا وجوبه، [IMAGE: 0x01 graphic] [ 368 ] [ للاذن في الضمان، فهو كما لو ادعى على شخص أنه يطلب منه عشر قرانات قرضا، والمدعى ينكر القرض ويقول: إنه يطلبه من باب ثمن المبيع، فأصل الطلب معلوم. ولو لم يعترف ] كما لا تقتضي ولاية الدائن على الاخذ من المأذون، ولا جواز إجباره على الاداء، فإذا أجبر على الاداء لم يكن الاداء صحيحا بل المال باق على ملك المالك، ولا يدخل في ملك الدائن، فكيف يجوز الرجوع على المضمون عنه بعد الاداء الاجباري؟ والاذن إنما يقتضي جواز الرجوع على الآذن إذا كان الاداء صحيحا موجبا لافراغ ذمة الآذن لا مطلقا، فإذا لم يكن موجب لافراغ ذمه الآذن لا يكون مسوغا للرجوع عليه، فلا مجال لرجوعه على المضون عنه وان اعتقد أنه أذن في الاداء، لكون المفروض أن هذا الاداء كلا أداء، لعدم كونه مفرغا لذمته، فالضامن يعلم بعدم استحقاقه الرجوع على المضمون عنه بما أداه، لعدم حصول الاداء الصحيح. نعم إذا رضي به بعد ذلك، بناء على صحة احتساب دينه على الغاصب وفاء عن دين الغاصب على شخص آخر، فإذا صح هذا الوفاء فقد تحقق المأذون فيه وجاز رجوعه على الآذن، كما أن الآذن يعلم بجواز رجوع عليه، لانه ضامن عن إذن المضمون عنه، فجواز الرجوع مما يعتقده كل