مستمسک العروة الوثقی جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 13

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أيضا (1). وعلى هذا فيختص الخلاف بصورة
واحدة وهي ما إذا كانت الحوالة على مشغول
الذمة بأن يدفع من طرف ما عليه من الحق
بغير جنسه، كأن يدفع من الدنانير التي
عليه دراهم. (مسألة 1): لافرق في المال
المحال به بين أن يكون ] جهة الوفاء، فإذا
صحت الحوالة - بأن حول ما في الذمة إلى جنس
المال المحول به - ارتفع الاشكال الثاني
وكان الوفاء بالجنس، وإن لم تصح الحوالة -
بعدم قصد هذا التحول - لم يحصل الوفاء لا
بالجنس ولا بغير الجنس. وأما صوره اختلاف
المال المحال به مع ما في ذمة المحال عليه
فان قصد الوفاء به صحت الحوالة وكان
الوفاء بغير الجنس، وإن لم يقصد الوفاء
صحت الحوالة ولم يكن وفاء. فالحوالة لا
مانع من صحتها ولا وجه للاشكال فيها، وإن
كان إشكال فهو في الوفاء، وعلى تقدير قصد
الوفاء لا مجال للاشكال، لانه يكون من
قبيل الوفاء بغير الجنس. (1) التي يختص
الانشاء فيها بنقل الدين لاغير.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 392 ]
[ عينا في الذمة، أو منفعة، أو عملا لا
يعتبر فيه المباشرة (1)، ولو مثل الصلاة
والصوم والحج والزيارة والقراءة (2)، سواء
كانت على البرئ أو على مشغول الذمة بمثلها
(3). وأيضا لا فرق بين أن يكون مثليا
كالطعام، أو قيميا كالعبد والثوب (4)
والقول بعدم الصحة في القيمي (5) للجهالة،
ضعيف، ] (1) في الجواهر: " لا يبعد - إن لم يكن
إجماعا - جواز الحوالة بالاعمال على
البرئ، أو على مشغول الذمة للمحيل بمثلها،
بناء على أنها بحكم المال، بدليل صحة
وقوعها ثمنا للمبيع وعوضا للخلع ومهرا في
النكاح... (إلى أن قال): لكن لم أجد مصرحا به،
كما أنه لم أجد في نصوص الحوالة ما هو صريح
فيه أو ظاهر، بل هو غير متعارف ". أما
احتمال الاجماع على الخلاف فضعيف، إذ لا
مأخذ له، وعدم التعرض له أعم من البناء على
العدم. وعدم دلالة نصوص الحوالة عليه
لايمنع من الرجوع فيه إلى القواعد العامة
المقتضية للصحة، وكذلك عدم التعارف على ما
عرفت. ثم إن الفرق بين المنفعة والعمل: أن
المنفعة أثر العمل، فالمملوك تارة: يكون
العمل، وأخرى: المنفعة والاثر المترتب على
العمل. (2) مما كان الغرض منه الثواب أو غيره
من الامور المتعلقة بالآخرة، كما أشار إلى
ذلك في الجواهر. (3) لعدم الفرق في الدخول في
عموم الادلة. (4) قال في الشرائع: " وأن يكون
(يعنى: المال المحال به) ثابتا في الذمة،
سواء كان له مثل كالطعام، أو لامثل له
كالعبد "، ونحوه ما في غيرها. ويقتضيه عموم
أدلة الصحة. (5) حكي عن الشيخ (ره) في أحد
قوليه وابن حمزة، وفي الحدائق: نسبته إلى
الشيخ وجماعة، وفي مفتاح الكرامة: أن
نسبته إلى الشيخ وجماعة
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 393 ]
[ والجهالة مرتفعة بالوصف الرافع لها (1).
(مسألة 2): إذا تحققت الحوالة برئت ذمة
المحيل وان لم يبرءه المحتال. والقول
بالتوقف على إبرائه (2) ضعيف. والخبر الدال
على تقييد عدم الرجوع على المحيل بالابراء
من المحتال (3)، ] في غير محله، إذ ليس غير
الشيخ الا ابن حمزة. قال في المبسوط: "
وإنما تصح في الاموال ذوات الامثال ". (1) قد
عرفت أن الجهالة لا تقدح في الحوالة، وليس
من شرائطها العلم. ولاجل ذلك كان المناسب
الجواب بذلك، ولو سلم منع الجهالة فلا
يقتضي ذلك عموم المنع عن القيمي، إذ قد لا
يكون القيمي مجهولا. هذا وأما الجواب
المذكور فالاشكال فيه ظاهر، إذ بعد ما
عرفت من أنه لا تجوز الحوالة بغير ما في
الذمة فالقيمي المحول به هو عين ما في ذمة
المحيل للمحتال، فان كان كليا قابلا
للانطباق على الواجد للصفات والفاقد لها
فالمحال به هو ذلك الكلي، وإن كان ما في
الذمة مقيدا ببعض الصفات الوجودية أو
العدمية فالمحال به هو ذلك المقيد. وفي
الصورة الاولى لا يجوز أن يكون المحال به
مقيدا بصفات خاصة، وفي الصورة الثانية لا
يجوز أن يكون مطلقا ولا مقيدا بغير الصفات
المقيد بها ما في الذمة، وإلا كان التحويل
بغير ما في الذمة. وعليه فيجوز أن يكون
المحال به مجهولا إذا كان ما في الذمة
كذلك. ولو قيد بالصفات الموجبة لمعلوميته
لم تصح الحوالة. وعلى هذا فالجواب المذكور
ظاهر الاشكال. (2) حكي ذلك عن أبي على والشيخ
في النهاية والقاضي والحلبي والمقداد. (3)
هو خبر زرارة عن أحدهما (ع): " في الرجل يحيل
الرجل بما كان له على رجل آخر، فيقول له
الذي احتال: برئت مما لي عليك.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 394 ]
[ المراد منه القبول (1)، لا اعتبارها بعده
أيضا. وتشتغل ذمة ] فقال (ع) إذا أبرأه فليس
له أن يرجع عليه، وإن لم يبرأه فله أن يرجع
إلى الذي أحاله ". (* 1) والسند ليس فيه
مناقشه أو اشكال إلا من جهة ابراهيم بن
هاشم، والصحيح أنه صحيح الحديث. وظاهره

/ 149