مستمسک العروة الوثقی جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 13

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البلوغ كلية، بل يختص بصحة العقد المذكور،
وكذلك إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من
الصلاة، فانه لا يترتب على أصالة صحة
الصلاة إلا الطهارة من حيث الصلاة
الواقعة، فلا يجوز له أن يصلي صلاة أخرى
بلا طهارة اعتمادا على أصالة صحة الصلاة
المثبتة للطهارة، فلا تثبت الطهارة بلحاظ
سائر آثارها، كما بنى على ذلك المصنف في
مباحث الشك من مباحث الخلل وكذلك غيره ممن
سبقه أو لحقه.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 403 ]
[ ودعوى: أن تقديم قول مدعي الصحة (1) إنما
هو إذا كان النزاع بين المتعاقدين (2)، وهما
في الحوالة المحيل والمحتال، وأما المحال
عليه فليس طرفا وإن اعتبر رضاه في صحتها.
مدفوعة أولا: بمنع عدم كونه طرفا، فان
الحوالة مركبة من إيجاب وقبولين. وثانيا:
يكفي اعتبار رضاه في الصحة في جعل اعترافه
بتحقق المعاملة حجة عليه (3) بالحمل على
الصحة. نعم لو لم يعترف بالحوالة، بل ادعى
أنه أذن له في أداء دينه يقدم قوله لاصالة
البراءة من شغل ذمته، فباذنه في أداء دينه
له مطالبة عوضه، ولم يتحقق هنا الحوالة
بالنسبة إليه حتى تحمل على الصحة وإن تحقق
بالنسبة إلى المحيل والمحتال لاعترافهما
بها. (مسألة 10): قد يستفاد من عنوان المسألة
السابقة (4) - حيث قالوا: " لو أحال عليه فقبل
وأدى " فجعلوا محل ] (1) هذه الدعوى ذكرها في
الجواهر معترضا بها على ما تقدم منه ومن
مفتاح الكرامة. (2) لا يخفى أن أصل الصحة لا
يختص بطرف العقد، بل يجري بالاضافة إلى كل
من هو محل ابتلاء العمل الصحيح، سواء كان
أحد طرفي العقد أو غيره. (3) لا يتوقف العمل
بأصل الصحة على اعترافة، بل إذا ثبت وجود
الحوالة وشك في صحتها لزم ترتيب الاثر
عليها وإن لم يعترف بها أحد المتنازعين،
فان القاضي الشرعي يجري الاصل المذكور
ويعمل عليه في تشخيص المدعي والمنكر
وترتيب الاحكام. (4) قال في جامع المقاصد: "
فرع: لا يرجع المحال عليه مع براءة
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 404 ]
[ الخلاف ما إذا كان النزاع بعد الاداء - أن
حال الحوالة حال الضمان في عدم جواز مطالبة
العوض الا بعد الاداء، فقبله وان حصل
الوفاء بالنسبة إلى المحيل والمحتال، لكن
ذمة المحيل لا تشتغل للمحال عليه البرئ
الا بعد الاداء. والاقوى حصول الشغل
بالنسبة إلى المحيل بمجرد قبول المحال
عليه، إذ كما يحصل به الوفاء (1) بالنسبة
إلى دين المحيل بمجرده، فكذا ] ذمته إلا
بعد الاداء، لان الحوالة حينئذ في معنى
الضمان. وفي المسالك: " وفي قوله - يعني:
المحقق في الشرائع -: (أدى ثم طالب) إشارة
إلى أن المحال عليه مع براءة ذمته لا يرجع
على المحيل إلا مع الاداء، كالضامن، لما
تقدم من أن هذا القسم بالمضان أشبه ". وفي
مفتاح الكرامة: " وليعلم أن المحال عليه
إذا كان برئ الذمة لا يرجع على المحيل إلا
بعد الاداء، لان الحوالة حينئذ في معنى
الضمان. ولذا عبر في الشرائع وغيرها
بالاداء ". وفي الجواهر نحو ذلك. وصريح
الجميع: أن الوجه في ذلك المشابهة بالضمان
من أنها نقل للمال من ذمة المحيل إلى ذمة
البرئ. وهو كما ترى، فان هذا النوع من
المشابهة لا يقتضي ثبوت حكم الضمان من دون
دليل عليه وما أكثر المشابهات بين العقود
مع أن لكل واحد منها حكمه لا يتعدى منه إلى
غيره مما يشابهه، فان الهبة المعوضة تشبه
البيع، ولا يجري عليها حكم البيع، وكذا
الصلح المعاوضي، بل عموم المعاوضات، مع أن
لكل حكمه لا يتعدى منه إلى غيره. فالتعليل
بذلك أشبه بتخريجات الشافعية ونحوهم، لا
يعول عليه في إثبات الحكم الشرعي. (1) يعني:
كما يحصل بالقبول وفاء ذمة المحيل يحصل
اشتغال ذمة المحيل به فيحصل التهاتر إذا
كان له دين على المحال عليه، أو يستقر في
ذمته إذا كان المحال عليه بريئا. لما قد
عرفت من أن من أسباب الضمان
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 405 ]
[ في حصوله بالنسبة إلى دين المحال عليه
للمحيل إذا كان مديونا له، وحصول شغل ذمة
المحيل له إذا كان بريئا. ومقتضى القاعدة
في الضمان أيضا تحقق شغل المضمون عنه
للضامن بمجرد ضمانه، إلا أن الاجماع وخبر
الصلح دلا على التوقف على الاداء فيه، وفي
المقام لا إجماع ولا خبر، بل لم يتعرضوا
لهذه المسألة. وعلى هذا فله الرجوع على
المحيل ولو قبل الاداء، بل وكذا لو أبرأه
المحتال أو وفاه بالاقل أو صالحه بالاقل،
فله عوض ما أحاله عليه بتمامه مطلقا إذا
كان بريئا. ] عرفا استيفاء مال الغير،
والمحيل هنا قد استوفى مال المحال عليه
باشتغال ذمته لافراغ ذمة نفسه. لكن في
حاشية بعض الاعاظم: أن ما ذكر هو الصحيح:
وكذا في كتاب الضمان، بدعوى أن استيفاء
مال الغير الموجب لضمانه إنما يحصل
بالاداء، لا بمجرد الاشتغال. وقد ذكرنا

/ 149