مستمسک العروة الوثقی جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 13

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يوافقه عليه أحد. كما أنه بناء على ذلك
فالمسألة من مسائل الكتابة لا الحوالة. (2)
أما الصحة: فمقتضى العمومات. وأما وجوب
التسليم: فلكونه من لوازمها. (3) كما ذكره في
الجواهر، وقبله في المسالك وغيرها. لانه
بمنزلة الاداء. ولم ينقل خلاف فيه، بل لا
ينبغي ذلك، فكأن المراد من أداء مال
الكتابة عدم بقائه في ذمة العبد وافراغ
ذمة العبد منه، كما إذا أبرأه منه. (4) قال
في الشرائع: " إذا قال: (أحلتك عليه) فقبض،
وقال المحيل قصدت الوكالة، وقال المحتال:
انما أحلتني بما عليك، فالقول قول
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 409 ]
[ فمع عدم البينة يقدم قول المنكر الحوالة
(1)، سواء كان هو المحيل أو المحتال، وسواء
كان ذلك قبل القبض من المحال عليه أو بعده،
وذلك لاصالة بقاء اشتغال ذمة المحيل
للمحتال (2) وبقاء اشتغال ذمة المحال عليه
للمحيل، وأصالة عدم ملكية ] المحيل، لانه
أعرف بلفظه. وفيه تردد. أما لو لم يقبض
واختلفا فقال: (وكلتك)، فقال: (بل أحلتني)،
فالقول قول المحيل قطعا. ولو انعكس الفرض
فالقول قول المحتال ". فاقتصر في تحرير
الخلاف على صورة الاتفاق على صدور لفظ
التحويل والمصنف فرض المسألة أولا في صورة
عدم الاتفاق منهما على لفظ بعينه، ثم فرضها
ثانيا في صورة الاتفاق على صدور لفظ:
(أحلتك) من المحيل، وقد تبع في ذلك
القواعد، غير أنه فيها قدم الفرض الثاني
على الاول. وهو أوسع وأنفع. (1) كما عن
التذكرة والتحرير والمبسوط، بل عن الا
خبر: أنه لا خلاف فيه. (2) إذا كان المعيار في
كون الشخص مدعيا ومنكرا مصب الدعوى ففي
المقام يقتضي ذلك أن يكون الخصمان
متداعيين، لان كلا من الحوالة والوكالة
مخالف لاصالة عدمه. لكن التحقيق أن المدار
في تشخيص المدعي والمنكر هو الغرض المقصود
من التداعي لامصب الدعوى. والغرض المقصود
هنا هو اشتغال ذمة المحيل للمحتال،
واشتغال ذمة المحال عليه للمحيل أو
للمحتال والاصل يقتضي بقاء الاول والثاني
وعدم الثالث. وكل هذه الاصول توافق الغرض
من دعوى الوكالة وتخالف الغرض من دعوى
الحوالة، فيكون مدعي الحالة مدعيا
لمخالفة دعواه للحجة، ومدعي الوكالة
منكرا لموافقة دعواه للحجة.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 410 ]
[ المال المحال به للمحتال. ودعوى: أنه إذا
كان بعد القبض (1) يكون مقتضى اليد ملكية
المحتال، فيكون المحيل المنكر للحوالة
مدعيا، فيكون القول قول المحتال في هذه
الصورة. مدفوعة: بأن مثل هذه اليد لا يكون
امارة على ملكية ذيها (2) فهو نظير ما إذا
دفع شخص ماله إلى شخص وادعى انه دفعه أمانة
وقال الآخر: دفعتني هبة أو قرضا، فانه لا
يقدم قول ذي اليد. هذا كله إذا لم يعلم
اللفظ الصادر منهما، وأما إذا علم وكان
ظاهرا في الحوالة أو في الوكالة فهو
المتبع. ولو علم أنه قال: " أحلتك على فلان "
وقال: " قبلت " ثم اختلفا في أنه حوالة أو
وكالة، فربما يقال: إنه يقدم قول مدعي
الحوالة (3)، لان الظاهر من لفظ: ] (1) هذه
الدعوى ذكرها في الجواهر وجها للتردد في
تقديم قول المحيل إذا كان يدعي التوكيل،
كما ذكر في الشرائع. (2) لما اشتهر من أن ذا
اليد إذا ادعى الملكية عن سبب معين كان
مدعيا، لان اليد إنما تدل على الملكية في
الجملة ولا تدل على السبب المدعى، فالمدعي
له تخالف دعواه الاصل. لكن عرفت أن المدار
في كون الخصم مدعيا هو الغرض لا مصب
الدعوى، والغرض هو الملكية لا السبب
المعين. فالعمدة في عدم حجية اليد في
المقام عدم الدليل على حجية اليد، لان
أدلة الحجية منزلة على الارتكاز
العقلائي، وهو يختص بغير هذه الصورة. (3)
كذا في المسالك، لكن قوى خلاف: وفي جامع
المقاصد جعله الاصح، وتبعه في الجواهر.
خلافا للمبسوط فذكر أن القول قول مدعي
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 411 ]
[ " أحلت " هو الحوالة المصطلحة (1)،
واستعماله في الحوالة مجاز فيحمل على
الحوالة. وفيه: منع الظهور المذكور (2). نعم
لفظ الحوالة ظاهر في الحوالة المصطلحة،
وأما ما يشتق ] الوكالة عملا بالاصول
المتقدمة في صدر المسألة. وفي القواعد: أنه
الاقرب ومال إليه في الشرائع، بل قطع به
إذا كان الاختلاف بعد القبض، كما تقدم في
عبارته المحكية. وفي المسالك: نسبه إلى
الشيخ وجماعة. لكن في مفتاح الكرامة: " لم
نعرفهم، ولا وجدنا ناقلا عنهم ". ولعل غرض
المسالك من ذلك المحقق والعلامة. وقد أطال
في المسالك في تقريبه والدفاع عنه. (1) ذكر
ذلك في جامع المقاصد، وسبقه إلى ذلك في
التذكرة، وتبعه على ذلك في الجواهر
وغيرها. (2) لكن ظاهر الجماعة الذين ذهبوا
إلى تقديم قول مدعي الوكالة الاعتراف
بذلك، فقد ذكر في القواعد: أن الاقرب تقديم

/ 149