مستمسک العروة الوثقی جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 13

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قول المحيل إذا كان قد ادعى التوكيل، لانه
أعرف بلفظه وقصده، واعتضاده بالاصل. ثم
قال: " ويحتمل تصديق المستحق، عملا بشهادة
اللفظ "، فهو يعترف بشهادة اللفظ بالحوالة
ومع ذلك جعل الاقرب تقدم قول مدعي
الوكالة، ونحوه كلام الشيخ في المبسوط،
فان المحكي عنه في الاستدلال على تقديم
دعوى المحيل قصد الوكالة: أنه أعرف بلفظه
باعتبار استعماله في المعنى الحقيقي
وغيره، وكذا هو أعرف بما قصده إذ لا يعلم
قصده الا من قبله، و ان قوله معتضد بأصالة
بقاء المحيل... فهو يعترف بأن الحوالة
حقيقة في معناها لكن يقبل قول القائل أردت
الوكالة. وبالجملة: فالذي يظهر من كلماتهم
الاعتراف بظهور " احلتك " ونحوه في الحوالة
لكن يقبل قول مدعي الوكالة من جهة الاصل.
وحينئذ فالاشكال عليه واضح، فان الاصل لا
يجري مع ظهور الكلام على خلافه، فلا يكون
من يوافق
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 412 ]
قوله الاصل منكرا بعد أن كان الاصل غير
حجة لمخالفته لظاهر الكلام. وأما منع
الظهور الذي ادعاه المصنف (ره): فغير ظاهر،
إذ التحويل له معنيان: شرعي في الاصل
وحقيقة في عرف المتشرعة، وهو نقل المحيل
دينه من ذمته إلى ذمة المحال عليه، وعرفي
وفي الاصل لغوي، وهو نقل الشئ من شئ إلى
آخر، سواء كان من ذمة إلى أخرى أم من مكان
إلى آخر أم من حال إلى حال أخر، فإذا قال
المدين للدائن: " أحلت دينك على فلان " كان
حوالة شرعية وعرفية، وإذا قال: " أحلتك على
فلان " فالمعنى الذي تحت الفظ هو الحوالة
العرفية. لكنه كناية عن الحوالة الشرعية،
لان الدين لما نقل من ذمة المدين إلى غيره
كأنه نقل الدائن من مكان المطالبة إلى
مكان آخر، فهو نظير قولنا: " زيد كثير
الرماد " المراد منه كثير الطبخ والكرام.
وأما استعاله في الوكالة فهو من المجاز،
إذ لا رائحة فيه للنقل للدين ولا لاثر من
آثاره، إذ في التوكيل تسليط على مطالبة
غير المدين، فيكون الوكيل قادرا على
مطالبة المدين الموكل ومطالبة مدينه،
فالوكالة حينئذ توسع في سلطان الدائن،
لانقل لمدينة ولا لسلطانه على المطالبة،
لان توكل المدين له على استيفاء دينه لا
يمنعه من مطالبته، وإنما يسوغ له مطالبة
المدين لمدينة مضافا إلى مطالبة مدينه،
فكيف يصح حمله على الوكالة؟! إلا أن تكون
من المجازات البعيدة. ومن ذلك تعرف
الاشكال على ما ذكره في المسالك، حيث أشكل
على ما ذكره في جامع المقاصد - من أن ظهور "
أحلتك " في الحوالة مقدم على الاصول التي
توافق الوكالة، لان الاصل الحقيقة - بأن
الوكالة لما كانت تتحقق بكل لفظ يدل على
الاذن بطريق الحقيقة وكانت الحوالة مؤدية
لذلك لان معنى " أحلتك " كما يحتمل تحويل
المال من ذمة إلى
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 413 ]
[ منها - كلفظ: " أحلت " - فظهوره فيها ممنوع
(1). كما أن لفظ الوصية ظاهر في الوصية
المصطلحة. وأما لفظ: " أوصيت " أو " أوصيك
بكذا " فليس كذلك (2). فتقديم قول مدعي
الحوالة في الصورة المفروضة محل منع (3).
(مسألة 15): إذا أحال البائع من له عليه دين
على المشتري بالثمن، أو أحال المشتري
البائع بالثمن على أجنبي برئ أو مديون
للمشتري، ثم بان بطلان البيع، بطلت ] ذمة
يحمتل ارادة تحويل المطالبة من المحيل إلى
المحتال، ففائدتها تسليطه على المحال
عليه... إلى آخر ما ذكر في النقض والابرام
في تقريب ما ذكره الشيخ والجماعه. وجه
الاشكال: أن الوكالة ليس فيها تحويل
المطالبة من المحيل إلى المحتال، فان
الوكالة لا تمنع من مطالبة الموكل لمدينه،
فان الوكالة لا توجب انعزال الموكل عن
السطان، فلا تحويل ولا تحول، فلابد أن
يكون من المجاز. (1) فيه نظر، لان المشتق
تابع للمشتق منه ومشارك له في مادة
الاشتقاق، نعم كان الاولى له أن يمنع أن
يكون: " أحلتك " مشتقا من الحوالة فلعله
مشتق من التحويل، وحينئذ يتخلص من الاشكال
المذكور. لكن يتوجه عليه أن اشتقاقه من
التحويل لا يصحح استعماله في الوكالة على
وجه الحقيقة، لما عرفت من أنه لا تحويل فيه
ولا تحول، فيتعين حمله على الحوالة
الاصطلاحية بقرينة المورد. (2) قد عرفت
الاشكال فيه، وأن اللازم حينئذ دعوى كون "
أوصيت " ونحوه من المشتقات مشتقة من
الايصاء لا من الوصية. (3) بل هو المتعين،
كما عرفت.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 414 ]
[ الحوالة في الصورتين (1)، لظهور عدم
اشتغال ذمة المشتري للبايع واللازم
اشتغال ذمة المحيل للمحتال. هذا في الصورة
الثانية، وفي الصورة الاولى وإن كان
المشتري محالا عليه ويجوز الحوالة على
البرئ، إلا أن المفروض ارادة الحوالة عليه

/ 149