بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
العقود الجائزة، فلا تلزم بالشرط. والاشكال فيه ظاهر إذ لم يثبت أن الشركة التجارية من العقود، فضلا عن أن تكون جائزة. ولم سلم فلا مانع من صحة شرط اللزوم وعدم الفسخ إلى أجل في العقود الجائزة، كما تقدم من المصنف (ره) في أوائل المضاربة. اللهم إلا أن يكون جوازها [IMAGE: 0x01 graphic] [ 41 ] [ (مسألة 10): لو ادعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر عليه الحلف مع عدم البينة (1). (مسألة 11): إذا ادعى العامل التلف قبل قوله مع اليمين لانه أمين (2). (مسألة 12): تبطل الشركة بالموت (3)، والجنون والاغماء، والحجر بالفلس أو السفه، بمعنى: أنه لا يجوز للآخر ] اقتضائيا، فيكون الشرط مخالفا للكتاب. لكن بناء على هذا لا يصح وان كان في عقد لازم. نعم لو كان المستند الاجماع على بطلان الشرط أمكن اختصاص الاجماع بصورة الشرط في ضمن العقد، فلا يشمل غيره. لكن ثبوت الاجماع غير ظاهر. فالتحقيق أن الوجه فيه أن الشركة التجارية ليست إلا إيقاع الاذن من الشركاء، والاذن لا يقبل اللزوم ضرورة، فيجوز للآذن العدول عن إذنه ما لم يكن سبب ملزم. (1) لانه أمين، وليس على الامين إلا اليمين، كما سبق أنه مفاد النصوص (2) يعني: وليس على الامين إلا اليمين. ولا فرق بين أن يكون التلف المدعى بسبب ظاهر أو خفي - كما نص على ذلك في الشرائع وغيرها - لاطلاق الادلة، خلافا لبعض العامة. (3) كما نص على ذلك في الشرائع والقواعد وغيرهما من كتب القدماء والمتأخرين. ويظهر منهم الاجماع عليه، بل عن الغنية: الاجماع صريحا، وعن التذكرة: انفساخها بالاغماء والحجر والسفه، وعن التحرير وجامع المقاصد والمسالك: انفساخها بالفلس. والوجه في الحكم في الموت ظاهر، لانتقال المال إلى الوارث فلا يجوز التصرف بغير إذنه. وكذا في الفلس، لكون الاموال تحت سلطان الحاكم الشرعي، فلا يجوز التصرف بغير اذنه. أما في غيرهما فغير ظاهر، لولا ظهور الاجماع، وكما أن الاذن [IMAGE: 0x01 graphic] [ 42 ] [ التصرف، وأما أصل الشركة فهي باقية (1). نعم يبطل أيضا ما قرراه من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى ماله أو نقصان الخسارة كذلك (2). إذا تبين بطلان الشركة فالمعاملات الواقعة قبله (3) محكومة بالصحة، ويكون الربح على نسبة المالين، لكفاية الاذن المفروض حصوله (4). نعم لو كان مقيدا بالصحة تكون كلها فضوليا بالنسبة إلى من يكون إذنه ] لا تبطل بالنوم لا تبطل عرفا بالاغماء والجنون والسفه، وإذا شك فالاستصحاب كاف في ترتيب الاحكام. (1) كما صرحوا بذلك على نحو يظهر منهم أنه من المسلمات، بل ينبغي أن يكون من الضروريات، وأن حدوث هذه الطوارئ لا يوجب إفراز الحقوق، ولا تعيين الحصة المشاعة، فالشركة التي حكم ببطلانها بالامور المذكورة هي الشركة في الاتجار بالمال والعمل به، بمعنى عدم جواز التصرف فيه. (2) لان بطلان العقد يستوجب بطلان الشرط في ضمنه، لانه حينئذ يكون من الشرط الابتدائي، وهو لا يجب العمل به. (3) يعني: قبل تبين البطلان. (4) يعني: أن الشركة إذا بطلت فبطل الشرط في ضمنها تبقى الاذن فيصح بها التصرف، وقد ذكر جماعة أنه إذا بطلت الوكالة يصح التصرف بالاذن التي في ضمنها، مثلا إذا علق الوكالة على شرط استقبالي بطلت للتعليق، لكن تبقى الاذن، فيصح لاجلها التصرف الصادر من الوكيل، لا لانه وكيل، بل لانه مأذون. فيكون هناك أمور ثلاثة: شركة عقدية، وشرط التفاوت، وإذن في التصرف، فإذا بطلت الشركة فبطل الشرط لم تنتف الاذن بالتصرف، فتصح المعاملات الجارية على المال. لكن عرفت [IMAGE: 0x01 graphic] [ 43 ] [ مقيدا. ولكل منهما أجرة مثل عمله (1) بالنسبة إلى حصة الآخر إذا كان العمل منهما، وان كان من أحدهما فله أجرة مثل عمله. (مسألة 13): إذا اشترى أحدهما متاعا وادعى أنه ] أن الشركة العقدية نفس الاذن بالتصرف، والشرط إن فرض فهو قيد للاذن ومقوم لها لان الاذن بالتصرف أخذت مقيدة بالتفاوت، نظير الاباحة، فمع انتفاء القيد تتفي الاذن. هذا مضافا إلى أن المبطلات المذكورة إنما تبطل الشركة لانها تبطل الاذن فلا تصح الاذن معها، كما هو ظاهر، وقد سبق منه أنه لا يجوز التصرف. نعم لو فرض بطلان الشركة بمبطل غير الامور المذكورة أمكن القول ببقاء الاذن، كما تقدم ذلك في المضاربة. لكن ظاهر كلام المصنف (ره) الحكم في المبطلات المذكورة. ويحتمل بعيدا أن يكون المراد أن المعاملات الواقعة قبل البطلان صحيحة. لكن صحتها حينئذ من جهة صحة الشركة، لا لكفاية الاذن مع بطلان الشركة كما ذكر. وأيضا بناء على