مستمسک العروة الوثقی جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 13

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في القاموس إلى المعنيين الاولين مضافا
إلى المعنى السابق. (2) أو كون الاستحباب من
باب: تعاونوا على البر والتقوى.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 47 ]
[ إلا ادريس (ع) فانه كان خياطا ". (* 1) وفي
آخر عن ابي عبد الله (ع): " الزارعون كنوز
الانام يزرعون طيبا أخرجه الله وهم يوم
القيامة أحسن الناس مقاما وأقربهم منزلة
يدعون المباركين " (* 2). وفي خبر عنه (ع) قال: "
سئل النبي صلى الله عليه وآله أي الاعمال
خير؟ قال: زرع يزرعه صاحبه وأصلحه وأدى حقه
يوم حصاده. قال: فأي الاعمال بعد الزرع؟
قال: رجل في غنم له قد تبع بها مواضع القطر
يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. قال: فأي المال
بعد الغنم خير؟ قال: البقر يغدو بخير ويروح
بخير. قال: فأي المال بعد البقر خير؟ قال:
الراسيات في الوحل المطعمات في المحل: نعم
المال النخل. من باعها فانما ثمنه بمنزلة
رماد على رأس شاهق اشتدت به الريح في يوم
عاصف، إلا أن يخلف مكانها. قيل يا رسول
الله صلى الله عليه وآله: فأي المال بعد
النخل خير فسكت، فقام إليه رجل فقال له:
فاين الابل؟ قال: فيها الشقاء والجفاء
والعناء وبعد الدار، تغدو مدبرة وتروح
مدبرة لا يأتي خيرها الا من جانبها الاشأم
أما إنها لا تعدم الاشقياء الفجرة " (* 3).
وعنه (ع) " الكمياء الاكبر الزراعة " (* 4).
وعنه (ع): " إن الله جعل أرزاق أنبيائه في
الزرع والضرع كيلا يكرهوا شيئا من قطر
السماء " (* 5) ]
[IMAGE: 0x01 graphic]
(* 1) الوسائل باب: 10 من ابواب مقدمات
التجارة حديث: 3. (* 2) الوسائل باب: 3 من كتاب
المزارعة والمسقاة: 7. (* 3) الوسائل باب: 48 من
ابواب احكام الدواب حديث: 1. (* 4) الكافي
الجزء: 5 الصفحة: 261 الطبعة الحديثة. الوافي
الجزء: 3 الصفحة: 23 آواخر باب فضل المزارعة،
مجمع البحرين مادة: " كرم ". (* 5) الوسائل باب:
3 من كتاب المزارعة والمسقاة حديث: 2.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 48 ]
[ وعنه (ع): " أنه سأله رجل فقال له: جعلت
فداك أسمع قوما يقولون: إن المزارعة
مكروهة. فقال: ازرعوا فلا والله ما عمل
الناس عملا أحل ولا أطيب منه " (* 1). ويستفاد
من هذا الخبر ما ذكرنا من أن الزراعة أعم
من المباشرة والتسبيب وأما ما رواه الصدوق
مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله: " أنه
نهى عن المخابرة. قال: وهي المزارعة بالنصف
أو الثلث أو الربع " (* 2). فلابد من حمله على
بعض المحامل، لعدم مقاومته لما ذكر. وفي
مجمع البحرين: " وما روي من أنه صلى الله
عليه وآله نهى عن المخابرة، كان ذلك حين
تنازعوا، فنهاهم عنها ". ويشترط فيها أمور.
أحدها: الايجاب والقبول (1). ويكفي فيهما كل
لفظ دال (2)، سواء كان حقيقة أو مجازا مع
القرينة، ك‍ " زارعتك أو سلمت إليك الارض
على أن تزرع على كذا " ولا يعتبر فيهما
العربية (3)، ولا الماضوية، فيكفي الفارسي ]
(1) لانها من العقود، بلا خلاف، بل الاجماع
بقسميه عليه. كذا في الجواهر. (2) كما يقتضيه
عمومات الصحة و إطلاقاتها من دون مخصص ولا
مقيد، كما حرر في أوائل مباحث البيع. (3) لما
عرفت من العمومات والاطلاقات، لعدم اعتبار
ذلك في مفهومها عرفا.
[IMAGE: 0x01 graphic]
) (* 1) الوسائل باب: 3 من ابواب المزارعة
حديث: 1. (* 2) معاني الاخبار الجزء: 2 باب: 133
الصفحة: 80. بحار الانوار المجلد: 23 كتاب
المزارعة الحديث: 2.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 49 ]
[ وغيره، والامر (1) كقوله: " ازرع هذه الارض
على كذا " أو المستقبل أو الجملة الاسمية
مع قصد الانشاء بها. ] (1) قال في الشرائع: "
وعبارتها أن يقول: زارعتك " أو ازرع هذه
الارض " قال في المسالك: " وأما قوله: إزرع
هذه الارض - بصيغة الامر - فان ذلك لا
يجيزونه في نظائره من العقود، ولكن المصنف
وجماعة أجازوه، استنادا إلى رواية أبي
الربيع الشامي والنضر بن سويد عن أبي عبد
الله (ع). وهما قاصرتان عن الدلالة على ذلك،
فالاقتصار على لفظ الماضي أقوى ". ومراده من
رواية أبى الربيع ما رواه الشيخ والصدق عن
أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله (ع): "
أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر، فيشترط
على ثلثا للبذر وثلثا للبقر. فقال: لا ينبغي
أن يسمي بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب
الارض: ازرع في أرضك ولك منها كذا وكذا
نصفا وثلثا وما كان من شرط، ولا يسمي بذرا
ولا بقرأ، فانما يحرم الكلام " (* 1). ومراده
من رواية النظر ما رواه الكليني والشيخ عن
النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان: " أنه
قال: في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره،
فيقول: ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للارض،
قال: لا يسمي شيئا من الحب والبقر، ولكن
يقول: ازرع فيها كذا وكذا إن شئت نصفا وإن
شئت ثلثا " (* 2). هذا والمذكور في الروايتين
لفظ المضارع لا لفظ الامر. كما أن رواية

/ 149