مستمسک العروة الوثقی جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 13

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المالك والزارع. نعم لا يقدح فلس الزارع
إذا لم يكن منه مال، لانه ليس تصرفا ماليا.
الثالث: أن يكون النماء مشتركا بينهما،
فلو جعل الكل لاحدهما لم يصح مزارعة (2).
الرابع: أن يكون مشاعا بينهما. فلو شرطا
اختصاص أحدهما بنوع - كالذي حصل أولا -
والآخر بنوع آخر، أو شرطا ان يكون ما حصل
من هذه القطعة الارض لاحدهما وما حصل من
القطعة الاخرى للآخر، لم يصح (3). الخامس:
تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث أو الربع
أو نحو ذلك، فلو قال: " ازرع هذه الارض على
أن ] (1) الظاهر من العبارة أنها شرط آخر
زائد على ما ذكر. وكأن وجهه أن ما سبق يختص
بقصور في المتصرف، وهذا الشرط القصور في
موضوع التصرف، كالمرهون ونحوه. ويحتمل أن
يكون المراد بيان الجامع بين الشروط
المذكورة، لان مرجع الجميع إلى مالكية
التصرف. (2) إجماعا. ويشهد له ما سيأتي من
الصحيح. (3) بلا خلاف ظاهر، وعن مجمع
البرهان: " كأنه إجماع ". ويشهد له مصحح
الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " لا تقبل الارض
بحنطة مسماة، ولكن بالنصف والثلث والربع
والخمس لا بأس به. وقال: لا بأس بالمزارعة
بالثلث والربع والخمس ".
[IMAGE: 0x01 graphic]
(* 1) الوسائل باب: 8 من ابواب كتاب المزارعة
والمساقاة حديث: 3.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 56 ]
[ يكون لك أو لي شئ من حاصلها " بطل (1).
السادس: تعيين المدة (2) بالاشهر والسنين،
فلو أطلق بطل. نعم لو عين المزروع، أو مبدأ
الشروع في الزرع لا يبعد صحته إذا لم
يستلزم غررا. بل مع عدم تعيين ابتداء
الشروع أيضا إذا كانت الارض مما لا يزرع في
السنة إلا مرة، ] (1) إجماعا، كما عن التذكرة.
ويشهد له النصوص التي منها المصحح المتقدم.
(2) كما صرح به في كلماتهم، بل عن التذكرة:
الاجماع على أنه لا يجوز مع جهالة المدة،
وفي الجواهر: " بلا خلاف معتد به، بل لعل
الاجماع عليه ". ولم يظهر عليه دليل، فإن ما
دل على النهي عن بيع الغرر لا يشمل المقام.
وما دل على نهي النبي صلى الله عليه وآله
عن الغرر (* 1) غير ثابت. وما في الشرائع من
الاستدلال عليه بأنه عقد لازم فهو
كالاجارة " فيشترط فيه تعيين المدة، دفعا
للغرر - وإليه يرجع ما في المسالك من
الاستدلال عليه: بأن مقتضى العقد اللازم
ضبط أجله، وكذا ما في الجواهر من
الاستدلال: بأن المزارعة أشبه بالاجارة -
كما ترى لا يرجع إلى دليل، ومثلها
الاستدلال بخبر أبي الربيع الشامي عن أبي
عبد الله (ع): " سألته عن أرض يريد رجل أن
يتقبلها، فأي وجوه القبالة أحل؟ قال:
يتقبل الارض من أربابها بشئ معلوم إلى
سنين مسماة فيعمر ويؤدي الخراج " (* 2). ونحوه
غيره. فان الظاهر من القبالة غير المزارعة
نعم يستفاد من مجموع كلماتهم أنه لابد من
تعيين المدة في الجملة بحيث لا يؤدي إلى
الغرر، فان تم اجماعا - كما هو الظاهر - فهو
المعتمد
[IMAGE: 0x01 graphic]
(* 1) تقدم التعرض لمصادر الحديث المذكور في
الجزء الثاني عشر صفحة: 246 من هذه الطبعة (* 2)
الوسائل باب: 18 من ابواب كتاب المزارعة
والمساقاة حديث: 5
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 57 ]
[ لكن مع تعيين السنة، لعدم الغرر فيه (1).
ولا دليل على اعتبار التعيين تعبدا،
والقدر المسلم من الاجماع على تعيينها غير
هذه الصورة. وفي صورة تعيين المدة لابد وأن
تكون بمقدار يبلغ فيه الزرع (2)، فلا تكفي
المدة القليلة التي تقصر عن إدراك النماء.
] لا غير. لكنه لا يقتضي لزوم تعيين المدة
بحيث لا تقبل الزيادة والنقيصة، بل يكفي
التعيين في الجملة ولو بتعيين الزرع
والبدء به وإن جهل زمان بلوغه. بل ربما
يكون تعيين المدة موجبا للغرر إذا كان من
المحتمل عدم بلوغ الزرع فيها، لان في ذلك
تعريضا لضياع الزرع بناء على استحقاق
المالك قلعه عند انتهاء المدة أو الخسارة
المالية بناء على غير ذلك. (1) لان الغرر
إنما يكون للجهل بالخصوصيات التي تختلف
باختلافها الرغبات وتتفاوت بها المالية،
فإذا كانت الارض لا تزرع الا مرة واحدة في
السنة لا تتفاوت المالية باختلاف
الابتداء والانتهاء. (2) في الجواهر: " صرح
جماعة بوجوب كون المدة فيها مما يعلم فيها
إدراك الزرع ولو من جهة العادة، لان إدراك
الزرع هو الملحوظ في المزارعة، بل ركنها
الاعظم، حتى أنه ظن من جعل ذلك هو المدار
في بعض النصوص عدم اعتبار المدة في
المزارعة وأن ادراك الزرع هو الغاية فيها
قال ابراهيم الكرخي لابي عبد الله (ع): "
أشارك العلج فيكون من عندي الارض والبذر
والبقر، ويكون على العلج القيام والسقي
والعمل في الزرع حتى يكون حنطة أو شعيرا،
ويكون القسم، فيأخذ السلطان حقه ويبقى ما
بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي.

/ 149