مستمسک العروة الوثقی جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 13

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث.
قال: نعم لا بأس به، قد قبل رسول الله صلى
الله عليه وآله خيبر أعطاها اليهود حين
فتحت عليه بالخبر، والخبر هو النصف " (* 1)
وخبر الفيض بن المختار: " قلت لابي عبد الله
(ع): جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من
السلطان ثم أو اجرها أكرتي على أن ما أخرج
الله منها من شئ كان لي من ذلك النصف
والثلث بعد حق السلطان. قال: لا بأس به،
كذلك أعامل أكرتي " (* 2)، وصحيح يعقوب
المتقدم في الشرط العاشر. لكن في الجواهر
حمل كلام المسالك على إرادة ما في المتن...
إلى أن قال: " ودعوى ظهور كلامه في اعتبار
ملكية العين في المزارعة، مقطوع بفسادها،
فان القواعد والنصوص والفتاوى صريحة في
خلافها، ويبعد خفاء مثل ذلك على مثله "
أقول: صريح كلامه اعتبار الملكية وعدم
[IMAGE: 0x01 graphic]
(* 1) الوسائل باب: 8 من ابواب كتاب المزارعة
والمساقاة حديث: 8. (* 2) الوسائل باب: 15 من
أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث: 3.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 64 ]
[ صحته وإن لم يكن من المزارعة المصطلحة.
بل لا يبعد كونه منها أيضا (1). وكذا لو أذن
لكل من يتصدى للزرع وإن لم يعين شخصا (2).
وكذا لو قال: " كل من زرع أرضي هذه أو مقدارا
من المزرعة الفلانية فلي نصف حاصله أو ثلثه
" - مثلا - فاقدم واحد على ذلك، فيكون نظير
الجعالة (3) ] صحة المزارعة على الارض
الخراجية لعدم كونها ملكا للمزارع، فدعوى
ظهور كلامه في ذلك مقطوع بصحتها لا
بفسادها. والقواعد والفتاوى والنصوص إنما
تدل على فساد دعوى اعتبار الملكية، لا على
فساد دعوى ظهور كلامه في ذلك. (1) قد تقدم
وسيأتي أن المزارعة المصطلحة من العقود
اللازمة ومن المعلوم أن الاذن في الفعل
الخارجي ليس عقدا، فضلا عن أن يكون لازما.
نعم إذا كان المراد من الاذن في زرع الارض
الاذن في إيقاعه للمزارعة الانشائية،
وكان المزارع في مقام إنشائها، كان
إنشاؤها بذلك إيجابا لها، ويكون الاذن
السابق قائما مقام القبول " لكونه اعمالا
للسلطنة. وكذا إذا كان من قبيل الدال على
ايجاب المزارعة بالدلالة العقلية، نظير
دلالة التصرف على امضاء العقد أو فسخه،
كما سبق ذلك في مبحث الايجاب والقبول. لكن
الظاهر خروج ذلك عن الفرض المقصود من
العبارة. وبالجملة: الاذن في زرع الارض
لشخص إيقاع بحت، لا عقد ولا جزء عقد. (2)
الفرق أن الاول إذن لشخص بعينه، والثاني
إذن عام، والثالث ليس إذنا، وإنما هو جعل
على نفسه، ويستفاد منه الاذن بالقرينة،
وهو جعل العوض للمأذون الدال على الترغيب
إليه. (3) لان الجعالة جعل شئ على نفسه
فتشترك مع الفرض الاخير في ذلك. لكن يشكل
ما ذكره بأن الجعالة إيقاع على المشهور،
فكيف يكون
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 65 ]
[ فهو كما لو قال: " كل من بات في خاني أو
داري فعليه في كل ليلة درهم " " أو كل من دخل
حمامي فعليه في كل مرة ورقة " فان الظاهر
صحته للعمومات، إذ هو نوع من المعاملات
العقلائية، ولا نسلم انحصارها في
المعهودات، ولا حاجة إلى الدليل الخاص
لمشروعيتها، بل كل معاملة عقلائية صحيحة
إلا ما خرج بالدليل الخاص، كما هو مقتضى
العمومات. (مسألة 3): المزارعة من العقود
اللازمة (1) لا تبطل ] الفرض الاخير إيقاعا
وقد جعله من المزارعة المصطلحة؟ اللهم إلا
أن يكون بناؤه على أن الجعالة من العقد،
كما هو قول لبعضهم. والتحقيق: أن الفروض
المذكورة وكذلك الجعالة ليست من العقود إذ
لم يجعل فيها للعامل عنوان من العناوين
الموقوف على إعمال سلطنته وقبوله. مع أنها
لو كانت عقدا احتاجت إلى القبول، وهو
مفقود، فان العمل من العامل لم يكن بقصد
القبول للايجاب، بل كان بقصد الجري على
مقتضى الايجاب بناء منه على تمامية
اقتضائه، فلا يكون قبولا فعليا. مع أنه في
الصورتين الاخيرتين وفي الجعالة قد لا
يكون مواليا للايجاب أو لا يكون مطابقا
له، كما إذا كان العمل بقصد عوض آخر غير ما
ذكر في الايجاب، أو كان صادرا من غير
البالغ، أو من غير الرشيد أو من غير المميز
أو من المجنون الذي لا يصح قصده. ولعله لذلك
قال في الشرائع في مبحث الجعالة: أنها لا
تحتاج إلى قبول. وإن كان ينافيه قوله بعد
ذلك: " ويجوز أن يكون العمل مجهولا " لانه
عقد جائز كالمضاربة " إلا أن يكون مراده من
العقد معنى آخر، لا ما اشتمل على الايجاب
والقبول، وإن كان بعيدا. وكيف كان
فالتحقيق ما ذكرنا. (1) اجماعا - كما عن جامع
المقاصد - وفي المسالك: أنه اتفاق، وفي
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 66 ]
[ إلا بالتقايل (1) أو الفسخ بخيار الشرط (2)
أو بخيار الاشتراط (3) أي: تخلف بعض الشروط
المشترطة على أحدهما. وتبطل أيضا بخروج

/ 149