مستمسک العروة الوثقی جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 13

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الارض عن قابلية الانتفاع (4) لفقد الماء أو
استيلائه أو نحو ذلك. ولا تبطل بموت أحدهما
(5)، فيقوم وارث الميت منهما مقامه (6). ]
الجواهر: " بلا خلاف، بل لعل الاجماع
بقسميه عليه " وعن الكفاية: كأنه إجماع ".
ويقتضيه ما دل على اللزوم في عامة العقود.
(1) لما دل على مشروعية الاقالة في عامة
العقود اللازمة. وعن الرياض: الظاهر أنه لا
خلاف في البطلان بالتقايل، ونحوه عن غيره.
(2) لما دل على صحة اشتراط الخيار في عامة
العقود اللازمة، لعموم صحة الشروط. (3) فان
فوات الشرط يوجب الخيار، إما لانه من
الاحكام العرفية الممضاة لدى الشارع
المقدس، أو لان لازم اشتراط الشرط اشتراط
الخيار عند فقده. هذا وقد اقتصر المصنف في
الخيار على السببين المذكورين مع أن
الخيار قد يكون بالغبن، بناء على عموم
دليله لجميع المعاوضات المالية وقد أثبته
المصنف وغيره في الاجارة، ولا فرق بينها
وبين المقام. نعم لو كان دليله الاجماع
اختص بالبيع، لاختصاص الاجماع به، وحينئذ
لا يشمل الاجارة ولا المقام، فالتفكيك بين
الاجارة والمقام غير ظاهر، إذ المقام إما
من قبيل إجارة الارض، أو إجارة الاجير
العامل، أو إجارتهما. (4) كما صرح به غير
واحد، لما تقدم في الشرط السابع. (5) كما في
الشرائع والقواعد وغيرهما، وفي جامع
المقاصد: " لا نعرف خلافا في أن المزارعة لا
تبطل بموت أحد المتعاقدين. " ويقتضيه الاصل.
(6) كما نص على ذلك في جامع المقاصد والمسالك
وغيرهما.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 67 ]
[ نعم تبطل بموت العامل مع اشتراط مباشرته
للعمل (1)، سواء كان قبل خروج الزرع أو بعده
(2). وأما المزارعة المعاطاتية فلا تلزم إلا
بعد التصرف (3). وأما الاذنية فيجوز فيها
الرجوع دائما (4)، لكن إذا كان بعد الزرع
وكان البذر من ] (1) كما ذكره في المسالك.
لكنه يختص بما إذا كان الشرط راجعا إلى
تقييد العمل بعمل العامل مباشرة، بأن كان
موضوع المزارعة الارض ومنفعة العامل
نفسه، والبطلان فيه ظاهر، لفوات الموضوع
الموجب لفوات الحكم. أما إذا كان الشرط
راجعا إلى اشتراط شئ زائد على العامل،
فالموضوع نفس العمل في الذمة، الشامل لعمل
غيره، فيكون الشرط تطبيقه على عمل نفسه،
فإذا مات العامل فقد تعذر العامل بالشرط،
ويكون الحكم صحة العقد والخيار في الفسخ،
لفوات الشرط. (2) في المسالك: " هو مشكل لو
كان موته بعد خروج الثمرة لانه قد ملك
الحصة وإن وجب عليه بقية العمل، فخروجه عن
ملكه بعد ذلك بعيد ". ورده في الجواهر: بأن
الملك وإن حصل، لكنه متزلزل إلى حصول تمام
العمل نحو ملك العامل في المضاربة في بعض
الاحوال ". وهو في محله عملا بمقتضى العقد
الخاص. (3) لما حرر في مبحث البيع المعاطاتي
من عدم لزومها الا بالتصرف. (4) قد تقدم منه
أن المزارعة الاذنية من المزارعة
المصطلحة، وقد عرفت أن المزارعة المصطلحة
من العقود، فتكون لازمة، عملا بأصالة
اللزوم في العقود. نعم إذا كانت من الايقاع
جاز الرجوع فيها، لكن بالنسبة إلى
المستقبل الذي هو محل الابتلاء، لا
بالنسبة إلى الماضي الخارج عن محل
الابتلاء، فإذا قال زيد: أذنت لك أن تسكن
داري شهرا، فسكنت فيه أياما، ثم رجع عن
الاذن صح ذلك بالنسبة إلى اللاحقة، لا
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 68 ]
[ العامل يمكن دعوى لزوم ابقائه إلى حصول
الحاصل، لان الاذن في الشئ إذن في لوازمه
(1)، وفائدة الرجوع أخذ أجرة الارض منه
حينئذ ويكون الحاصل كله للعامل. (مسألة 4):
إذا استعار أرضا للمزارعة (2) ثم أجرى ]
الماضية، فانه لا يجوز الرجوع فيها،
لخروجها عن محل الابتلاء. (1) الاذن في بقاء
الرزع ليس مستندا إلى الاذن في الزرع،
ليكون من باب: الاذن في الملزوم إذن في
اللازم، بل هو مقتضى صريح العبارة الدالة
على استحقاق حصة الناتج. مضافا إلى أن ثبوت
الاذن في بقاء الزرع لا يجدي بعد فرض رجوع
المالك عن الاذن، كما هو المفروض. اللهم
إلا أن يكون مراده أنه إذا أذن المالك في
إبقاء الزرع فرجع عن إذنه ليس له قلع الزرع
الذي كان مأذونا في ابقائه. لكن - على هذا -
يكون المناسب التعرض لاثبات هذه الدعوى
ووجهها، لا التعليل بما ذكر. وأيضا فان
جواز رجوع المالك بعد عمل العامل غير
ظاهر، إذ لا دليل على عموم الرجوع عن
الاذن، ومقتضى الاصل عدم تأثير الرجوع
شيئا وبقاء الاستحقاق للحصة المعينة،
وعدم الرجوع إلى أجرة المثل بحاله. فالذي
يتحصل في الاشكال على ما في المتن أمور:
(الاول): أن الاذن في بقاء الزرع ليس مستندا
إلى الملازمة والاذن في الملزوم، بل مستند
إلى صريح القول. (الثاني): أن الكلام ليس في
الاذن من المالك " بل في تأثير الرجوع عن
الاذن في جواز القلع وعدمه. (الثالث): أنه
لا دليل على جواز رجوع المالك عن إذنه بعد

/ 149