بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وعدمه (2)، أو عدم الضمان حتى لو قلنا به في الفرض الاول، بدعوى الفرق بينهما (3)، وجوه. ] عقد المزارعة ذلك، وإنما يملك بذلك الارض للزراعة. (1) وفيه: أن ضمان الحصة من الحاصل موقوف على ملكها، وملكها موقوف على وجود الحاصل، والمفروض إنتفاؤه، كما سبق نظيره. (2) قد عرفت أن العذر وعدمه لا فرق بينهما في الضمان وعدمه، وإنما الفرق بينهما في الاثم وعدمه. ولم يتعرض المصنف رحمه الله لكيفية الضمان بناء على التفصيل المذكور، وأن الضمان على النحو الاول أو الثاني أو نحو آخر، والمظنون أن الضمان حينئذ لاجرة مثل العمل. (3) قال في الجواهر هنا في ذيل المسألة السابقة: " بل عدم الضمان فيه (يعني: في مقامنا) أولى، لعدم صيرورة منفعة الارض ملكا له بعقد المزارعة، حتى تكون يد المالك عليها عادية يترتب عليها الضمان ". يعني: أنه يمكن في المسألة السابقة أن تقول: بأن عمل الزارع مملوك لمالك الارض فتفويته على المالك يوجب ضمانه، وفي هذه المسألة لا يمكن القول بأن منفعة الارض مملوكة للزارع، حتى تكون مضمونة على المالك باليد العادية. هذا وقد عرفت أن الضمان في المسألة السابقة لم يكن من جهة أن عمل الزارع مملوك للمالك وقد فوته، لما عرفت من أن الاعمال لا تكون مضمونة، وإنما كان الضمان ضمان المعاوضة وفي المسألتين على نهج واحد، فان بذل الزارع نفسه للعمل جريا على مقتضى العقد بمنزلة استيفاء عمله، فيكون مضمونا على المبذول له، نظير ما لو استأجره على عمل بأجرة، فبذل العامل نفسه للعمل، فلم يستوفه المالك، ثم طرأ الفسخ، فان عمل الاجير مضمون على المستأجر، كالاجارة الصحيحة. فالاقوى في المقام أن يكون [IMAGE: 0x01 graphic] [ 86 ] [ (مسألة 8): إذا غصب الارض بعد عقد المزارعة غاصب ولم يمكن الاسترداد منه، فان كان ذلك قبل تسليم الارض إلى العامل تخير بين الفسخ وعدمه (1)، وإن كان بعده لم يكن له الفسخ، وهل يضمن الغاصب تمام منفعة الارض ] المالك ضامنا لعمل الزارع بأجرة المثل، كما سبق، نعم بناء على ما اختاره المصنف (ره) من كون الضمان في المسألة السابقة من جهة أن المالك يملك حصة من منفعة الارض وحصة من عمل العامل، وقد فوتها العامل على المالك، فالوجه المذكور غير آت هنا، لان العامل لا يملك حصة من منفعة نفسه، فلا يضمنها له المالك. ولذا ذكروا أن منافع الحر لا تضمن. نعم يملك حصة من منفعة الارض، وقد فوتها عليه المالك، فيضمنها، فيختص الضمان بحصة من منفعة الارض، ولا يكون بحصة، من منفعة العامل، فالفرق بين المسألتين يكون في عموم الضمان وخصوصه. ولا وجه للتوقف من المصنف في أصل الضمان. والذي يتحصل أنه بناء على الضمان بنحو الوجه السابع - الذي ذكرناه سابقا - فالفرق بين المسألتين بالضمان وعدمه في محله، و بناء على الضمان على الوجه الخامس فالفرق يكون بعموم الضمان وخصوصه، وبناء على الضمان بالمعاوضة فلا فرق بين المسألتين في ثبوت الضمان. (1) لما سبق من أن مبنى المزارعة على تسليم الارض، فهو شرط زائد على قوامها، فإذا فات كان للمشروط له الخيار، فان فسخ كان أجنبيا عن المعاملة، ولم تجر له الاحكام الآتية، وأن لم يفسخ كان محكوما بالاحكام الآتية. لكن بناء على ما هو التحقيق من أنه لا ضمان بالنسبة إلى العامل - كما يأتي - لا فرق بين الفسخ وعدمه، وحينئذ يبطل أثر العقد قهرا، فيكون انفساخا للعقد. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 87 ] [ في تلك المدة للمالك فقط (1)، أو يضمن له بمقدار حصته - من النصف أو الثلث - من منفعة الارض ويضمن له أيضا مقدار قيمة حصته من عمل العامل، حيث فوته عليه (2)، ويضمن للعامل أيضا مقدار حصته من منفعة الارض (3)؟ وجهان (4). ويحتمل ضمانه لكل منهما ما يعادل حصته من الحاصل بحسب التخمين (5). (مسألة 9): إذا عين المالك نوعا من الزرع - من حنطة أو شعير أو غيرهما - تعين ولم يجز للزارع التعدي ] (1) لان منفعة الارض باقية عى ملك المالك، وقد فاتت في يد الغاصب العادية، فتكون مضمونة للمالك. (ودعوى): أن منفعة الارض صارت مملوكة للعامل، كما أن منفعة العامل صارت مملوكة لصاحب الارض (ممنوعة) والقدر الثابت لزوم بذل الارض للعامل، لا تمليكه منفعة الارض - كما سبق وسيأتي في المسألة الخامسة عشرة - فالعامل له أن ينتفع بالارض، لا أنه يملك منفعة الارض، لا تماما ولا بمقدار الحصة المعينة له. (2) لا دليل على الضمان بهذا التفويت، فان من حبس انسانا فقد فوت عليه الانتفاع بداره و بدابته وبالآلات التي يستعملها. والحابس لا يضمن شيئا من هذه المنافع التي فوتها عليه، لا شرعا ولا عرفا. (3) لم يضف إليها حصته من منفعة نفسه، لان منافع الحر لا تضمن لانها غير مملوكة له. (4) أقواهما