مستمسک العروة الوثقی جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 13

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للارض إذا زرعها ضمن أيضا من وجهين: ضمان
اليد العادية للعين بمنافعها، واستيفائه
منفعتها، ولا يلتزم به أحد " بل هو خلاف
ظاهر صحيح أبى ولاد (* 1) الوارد فيمن اكترى
بغلا من الكوفة إلى قصر بنى هبيرة، فتجاوز
فسافر إلى النيل ثم إلى بغداد ثم إلى
الكوفة...، حيث حكم الامام (ع) بضمانه أجرة
البغل من القصر إلى النيل ومن النيل إلى
بغداد ومن بغداد إلى الكوفة، ولم يحكم
بأجرة أخرى للبغل. وهو الذي تقتضيه
الارتكازيات العرفية العقلائية. ولا مجال
لمقايسة المقام بباب الاجارة. فان
المستأجر إذا تعدى عما أذن له به المالك لا
يكون ذلك مبطلا للاجارة، فاستحقاقه الاجرة
بالعقد بحاله، فيمكن أن يقال بوجود سبب آخر
الضمان وهو التصرف العدواني أما في المقام
فعقد المزارعة باطل بترك العمل، فيكون
الضمان باليد، ومع الضمان بها لا ضمان آخر
باستيفاء المنفعة، كما ذكرنا ذلك في
الغاصب الذي قيل إنه يؤخذ بأشق الاحوال،
فحمل المقام على الاجارة في غير محله، نعم
بناء على صحة المزارعة وضمان العامل قيمة
الحصة بمقتضى العقد يمكن دعوى الضمان
ثانيا بسبب العدوان، نظير الاجارة. (2) قد
تقدم في الاجارة التعرض لتحقيق ذلك. ويمكن
أن نقول
[IMAGE: 0x01 graphic]
(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب كتاب الاجارة
حديث: 1.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 94 ]
هنا: بأن الاجرة في مثل إجارة الدابة
للركوب وإجارة الدار للسكنى ليست في مقابل
المنفعة الخارجية - أعني الركوب والسكنى -
ضرورة إستحقاق المالك لاجرة وإن لم يتحقق
الركوب والسكنى، بل هي في مقابل معنى قائم
في الدابة والدار حصل الركوب والسكنى أم
لم يحصلا. وحينئذ فاشتراط الركوب في
الدابة أو اشتراط عدم تحميلها حديدا،
واشتراط السكنى في الدار أو اشتراط عدم
إخلائها، يكون شرطا خارجا عن قوام الاجارة
كسائر الشروط في العقود يكون ترك العمل به
موجبا للخيار، لا أنه شرط مقوم للعقد أو
شرط لما هو في قوام العقد فيكون قيدا من
قيود العقد. وإلا لزم من فواته بطلان
العقد، وهو خلاف المبنى، لما عرفت من أن
ترك ركوب الدابة لا يوجب بطلان العقد، بل
الاجرة مستحقة على المستأجر وإن لم يركب
الدابة أو يسكن الدار. فلما كان الشرط
المذكور - وجوديا كان، كما إذا اشترط سكنى
الدار، أو عدميا، كما إذا اشترط أن لا يحمل
الدابة حديدا - شرطا زائدا على مفاد العقد
كان موجبا للخيار، فان فسخ المالك إستحق
أجرة المثل، وإن أمضى العقد إستحق الاجرة
المسماة، فلا وجه حينئذ لاستحقاق أجرة
المثل والمسماة معا، كما اختاره المصنف
(ره) وتفرد به. وكذلك الكلام فيما إذا
استأجر أجيرا وشرط عليه أن يكتب فاشتغل
بالخياطة، فانه أيضا يكون للمستأجر
الخيار، فان أمضى العقد إستحق الاجير
الاجرة المسماة وكان للمستأجر أجرة
الخياطة، وإن فسخ العقد لم يستحق الاجير
شيئا، بخلاف ما إذا استأجره للكتابة، فانه
إذا ترك الكتابة بطل العقد، لان الكتابة
الخارجية أخذت عوضا عن الاجرة، فإذا انتفت
إنتفت الاجرة وبطل العقد. والمتحصل مما
ذكرنا: أن قول المالك: آجرتك الدابة بشرط
أن لا تحملها حديدا، لم تجعل فيه الاجرة في
مقابل المنفعة الخارجية المضادة
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 95 ]
[ وعلى الثاني (1) يكون المالك مخيرا بين أن
يفسخ المعاملة لتخلف شرطه - فيأخذ أجرة
المثل للارض، وحال الزرع الموجود حينئذ ما
ذكرنا من كونه لمن له البذر (2) - وبين أن لا
يفسخ ويأخذ حصته من الزرع الموجود باسقاط
حق شرطه، وبين أن لا يفسخ ولكن لا يسقط حق
شرطه أيضا (3) بل يغرم العامل على بعض
الوجوه الستة المتقدمة. ويكون ] لتحميلها
الحديد، بل جعلت الاجرة في مقابل المعنى
القائم بالدابة، سواء حصل الركوب أو تحميل
الحديد أم لم يحصلا فيكون شرط الركوب، أو
عدم تحميل الحديد من قبيل الشرط الزائد
على ما هو قوام العقد، فيكون ترك العمل به
موجبا للخيار. (1) يعني: لوحظ التعيين على
وجه الشرطية، (2) يعني: فإذا كان البذر
للمالك كان الحاصل له. ولكن يستحق عليه
العامل أجرة العمل هنا وإن لم نقل
بالاستحقاق في المسألة السابقة، لان
التصرف في هذه المسألة باذن المالك، وعلى
هذا لا وجه لاستحقاق المالك عليه أجرة
المثل للارض، لانه لم يستوف منفعة الارض
لنفسه، وإنما استوفاها للمالك، فلا موجب
للضمان كما ذكرنا ذلك في الفرض السابق. نعم
إذا كان البذر للعامل كان للمالك عليه أجرة
المثل. (3) يعنى يطالب بشرطه، بأن يطالب
العامل بضمان التصرف غير المأذون فيه.
ويشكل: بأنه لم يظهر خصوصية للشرط في
المقام يمتاز بها عن سائر الشروط، فان
أحكامها مجرد الخيار عند فوات الشرط، فلم

/ 149