مستمسک العروة الوثقی جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 13

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

". وذكر نحو ذلك في الحدائق وبعد ما ذكر ذلك
قال: " وهو مما لا خلاف فيه ولا إشكال فيما
إذا كان عقد المزارعة بين اثنين خاصة،
فانه لا خلاف في الصحة ". (3) هذه الصورة
متيقنة من النصوص التي هي الاصل في
المزارعة وهي ما ورد في مزارعة النبي صلى
الله عليه وآله لاهل خيبر. والظاهر أن
البذر منهم - كما صرح به جماعة - بل هو صريح
يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله عليه السلام
قال: " وسألته عن المزارعة فقال: النفقة منك
والارض
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 99 ]
[ ولابد من تعيين ذلك (1)، إلا أن يكون هناك
معتاد ينصرف إليه الاطلاق. وكذا لا فرق بين
أن يكون الارض مختصة بالمزارع أو مشتركة
بينه وبين العامل. وكذا لا يلزم أن يكون ]
لصاحبها فلما أخرج الله من شئ قسم على
الشطر. وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه
وآله خبيرا حين أتوه فأعطاهم إياها على أن
يعمروها ولهم النصف مما أخرجت " (* 1).
والصورة الاولى تستفاد من خبر إبراهيم
الكرخي: " قلت لابي عبد الله (ع): أشارك
العلج (المشرك خ ل) فيكون من عندي الارض
والبقر والبذر، ويكون على العلج القيام
والسقي (والسعي خ ل) والعمل في الزرع حتى
يصير حنطة أو شعيرا وتكون القسمة فيأخذ
السلطان حقه (مثله خ ل) ويبقى ما بقي على أن
للعلج منه الثلث ولي الباقي، قال: لا بأس
بذلك " (* 2) لكن ليس في الرواية أنها مزارعة،
ومجرد الصحة أعم من ذلك، وفي جامع المقاصد:
جعل الصورة الاخيرة صحيحة عندنا. لكن
الكلام في كونها مزارعة. وقد تقدم ما في
الشرائع من الاستدلال بالاطلاق، وكذا ما
في الجواهر. والمراد من الاطلاق إن كان
إطلاق المزارعة فغير ثابت، وإن كان إطلاق
صحة العقود فهو وإن كان يقتضي الصحة، لكنه
لا يقتضي كونها مزارعة، بل ظاهر صحيح
يعقوب أن المزارعة خصوص الصورة الثانية لا
غير، فهي تقيد الاطلاق إن ثبت. (1) إذ لولا
التعيين إمتنع كل منهما عن أدائه فتقف
المعاملة ويفوت الغرض منها. وفي الجواهر
احتمل لزوم التعيين وإلا بطل العقد للغرر،
واحتمل كونه على العامل لصحيحة يعقوب،
فانها كالاصل الشرعي في
[IMAGE: 0x01 graphic]
(* 1) الوسائل باب: 10 من ابواب كتاب المزارعة
والمساقاة حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 10 من
أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث: 1.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 100 ]
[ تمام العمل على العامل فيجوز كونه
عليهما. وكذا الحال في ساير المصارف.
وبالجملة هنا أمور أربعة (1): الارض والبذر
والعمل والعوامل، فيصح أن يكون من أحدهما
أحد هذه ومن الاخر البقية، ويجوز أن يكون
من كل منهما اثنان منها، بل يجوز أن يكون
من أحدهما بعض أحدها ومن الآخر البقية،
كما يجوز الاشتراك في الكل فهي على حسب ما
يشترطان. ولا يلزم على من عليه البذر دفع
عينه، فيجوز له دفع قيمته، وكذا بالنسبة ]
ذلك. ويشكل الوجه الاول: بأنه لا دليل على
بطلان ما فيه الغرر كلية، والثاني: بأن
الصحيحة واردة في مقام التحديد الواقعي
فان عمل بها لزم كونه على العامل دائما،
وإلا أجمل المراد منها، وحملها على أنها
كالاصل الشرعي - كما ترى - غير ظاهر. (1) قال
في الحدائق: " وبالجملة فان هنا أمورا
أربعة: الارض والبذر والعمل والعوامل.
والضابط أن الصور الممكنة في اشتراك هذه
الاربعة بينهما كلا أو بعضا جائزة، لاطلاق
الاذن في المزارعة من غير تقييد يكون بعض
ذلك بخصوصه من أحدهما ". لكن الاطلاق
المذكور يتوقف على صدق المزارعة على
الجميع، وهو غير ظاهر، بل عرفت أن ظاهر
صحيح يعقوب خلافه. نعم في موثق سماعة: "
سألته عن مزراعة المسلم المشرك فيكون من
عند المسلم البذر والبقر، ويكون الارض
والماء والخراج والعمل على العلج. قال: لا
بأس به " (* 1). لكنه ليس واردا في مقام بيان
مفهوم المزارعة، فلا يعارض غيره. ولذلك
يشكل ما في الحدائق فانه بعد ما ذكر روايات
يعقوب وإبراهيم وسماعة المذكورة قال: "
والظاهر من هذه الاخبار بعد ضم بعضها إلى
بعض هو ما قدمنا من
[IMAGE: 0x01 graphic]
(* 1) الوسائل باب: 12 من ابواب المزارعة
والمساقاة حديث: 1.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 101 ]
[ إلى العوامل كما لا يلزم مباشرة العامل
بنفسه، فيجوز له أخذ الاجير على العمل (1)
إلا مع الشرط. (مسألة 12): الاقوى جواز عقد
المزارعة بين أزيد من اثنين (2) ] الضابط ".
إذ لا تدل الخبار الثلاثة على الضابط
المذكور. فلاحظ. (1) عملا باطلاق العمل
المجعول عليه، فانه أعم من المباشرة ولا
مجال للتمسك بأصالة عدم جواز التصرف في
مال الغير للشك في إذن المالك إذ فيه: أنه
إذا ثبت إطلاق العمل الشامل لعمل الاجير

/ 149