بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
والعشرين من كتاب المساقاة الحكم بالضمان بأجرة المثل. وفي المسألة السابقة بناء على الفسخ من حينة يكون الضمان بالمسمى، فلا موجب للرجوع إلى أجرة المثل. (1) لانه ضيع الحاصل على شريكه، بخلاف ما إذا كان الفاسخ غير من له البذر، فانه هو الذي ضيع الحاصل على نفسه. لكن عرفت أن الاستيفاء هو الموجب للضمان، فإذا كان الفسخ مفوتا للضمان بالمسمى وجب أن يكون بأجرة المثل، وهذا المعنى لا يختص بفسخ من له البذر، [IMAGE: 0x01 graphic] [ 116 ] [ (فذلكة): قد تبين مما ذكرنا في طي المسائل المذكورة أن ههنا صورا (الاولى): وقوع العقد صحيحا (1) جامعا للشرايط والعمل على طبقه إلى الآخر، حصل الحاصل أو لم يحصل لآفة سماوية أو أرضية (الثانية): وقوعه صحيحا مع ترك الزارع للعمل إلى أن انقضت المدة (2)، سواء زرع غير ما وقع عليه العقد أو لم يزرع أصلا (الثالثة): تركه العمل في الاثناء بعد أن زرع (3) اختيارا أو لعذر خاص به (الرابعة): تبين البطلان من الاول (4) (الخامسة): حصول الانفساخ في الاثناء (5)، لقطع الماء أو نحوه من الاعذار العامة (السادسة): حصول الفسخ بالتقايل أو بالخيار في الاثناء (6). وقد ظهر حكم الجميع في طي المسائل المذكورة، كما لا يخفى. (مسألة 18): إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة فمالكها مخير بين الاجازة، فتكون الحصة له - ] بل يكون بفسخ غيره أيضا. (1) هذا تبين من بيان صحة المزارعة. (2) هذا تبين من المسألة السابعة. (3) هذا تبين مما قبله، ولم يتعرض له المصنف. (4) تبين ذلك من المسألة الرابعة عشرة. (5) تبين ذلك من المسألة السادسة عشرة. (6) تبين ذلك من المسألة السابعة عشرة. وقد تبين أمور كثيرة غير ما ذكر لم يتعرض لها المصنف (ره) لانه في مقام ما يتعلق بالصحة والبطلان من الاول أو في الاثناء. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 117 ] [ سواء كان بعد المدة أو قبلها في الاثناء أو قبل الشروع بالزرع - بشرط أن لا يكون هناك قيد أو شرط لم يكن معه محل للاجازة (1)، وبين الرد، وحينئذ فان كان قبل الشروع في الزرع فلا إشكال، وإن كان بعد التمام فله أجرة المثل لذلك الزرع (2)، وهو لصاحب البذر. وكذا إذا كان في الاثناء (3) ويكون بالنسبة إلى بقية المدة الامر بيده (4)، فاما يأمر بالازالة وإما يرضى بأخذ الاجرة، بشرط رضا صاحب البذر. ثم المغرور من المزارع والزارع يرجع فيما خسر على غاره (5)، ] (1) لم يتضح الوجه في هذا الشرط، فان القيود والشروط المذكورة في ضمن العقد لا تمنع من إجازته، لان الاجازة تتعلق به على ما هو عليه من قيد أو شرط. (2) وهي على المباشر، لاعلى المالك للبذر وان كان قد أمره به، لان المباشر أقوى من الآمر فتصح نسبة الاستيفاء إليه لا إلى المالك وان كان آمرا، والضمان على المستوفي لا على الآمر بالاستيفاء. نعم المباشر يرجع على صاحب البذر بأجرة العمل مع ملاحظة كون العمل في أرض مضمومنة منفعتها على العامل، وبذلك تزيد الاجرة. (3) لعين ما سبق. (4) لما سبق. (5) لقاعدة الغرور المستفادة من النبوي المشهور (* 1). ولبعض [IMAGE: 0x01 graphic] (* 1) هذا الحديث وان وجد في بعض الكتب الفقهية الا أنه لم نعثر عليه بعد الفحص في كتب الحديث العامة والخاصة وبعد الاستعانة ببعض الفهارس المعدة لضبط السنة النبوية. وقد تعرضنا لذلك في الجزء العاشر الصفحة: 144 من هذه الطبعة. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 118 ] [ ومع عدم الغرور فلا رجوع. وإذا تبين كون البذر مغصوبا فالزرع لصاحبه، وليس عليه أجرة الارض، ولا أجرة العمل (1). نعم إذا كان التبين في الاثناء كان لمالك الارض الامر بالازالة (2). هذا إذا لم يكن محل للاجازة - كما إذا وقعت المعاملة على البذر الكلي لا المشخص في الخارج (3) أو نحو ذلك - أو كان ولم يجز (4)، وإن كان له محل وأجاز يكون هو الطرف للمزارعة (5) ويأخذ الحصة التي كانت ] الصحاح الواردة في باب تدليس الزوجة المتضمنة رجوع الزوج على المدلس معللا بقوله (ع): " كما غر الرجل وخدعه " (* 1). وقد تعرضنا لذلك في بعض المباحث المتقدمة من هذا الشرح. (1) لانه لم يكن الزرع بأمره حتى يصدق الاستيفاء الموجب للضمان فان جاء بالبذر العامل كان عليه أجرة الارض لصاحبها، وان جاء به صاحب الارض كان عليه أجرة المثل للعامل، وقد بطلت المزارعة. (2) كما سبق وجهه. (3) إذ حينئذ لا يكون البذر الشخصي دخيلا في المزارعة حتى يكون لصاحبه سلطان عليها بالاجازة والرد، فلو فرض أن مالك الشخصي أجاز لم تكن إجازته مصححة للمزارعة، بل تكون إجازته رخصه منه في تملكها لزرعه كل على حصته، مع بطلان المزارعة، لفقد البذر منهما. (4) أما إذا