بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أجاز حينئذ صحت المزارعة، لانه يكفي في صحتها كون البذر مباحا لهما ولو باجازة متأخرة. (5) بناء على ما تقدم منه من جواز كون صاحب البذر طرفا للمزارعة ولو بني على بطلان ذلك لم تنفع الاجازة في إثبات الحصة للمجيز، كما [IMAGE: 0x01 graphic] (* 1) الوسائل باب: 7 من ابواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح حديث: 1. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 119 ] [ للغاصب. وإذا تبين كون العامل عبدا غير مأذون فالامر إلى مولاه (1). وإذا تبين كون العوامل أو ساير المصارف مغصوبة فالمزارعة صحيحة (2)، ولصاحبها أجرة المثل أو قيمة الاعيان التالفة. وفي بعض الصور يحتمل (3) جريان الفضولية (4) وإمكان الاجازة، كما لا يخفى. (مسألة 19): خراج الارض على صاحبها (5)، ] إذا كان البذر من صاحب الارض أو الزارع، فذكر شرطا عليه دون رضا مالكه، فان الاجازة تقتضي ثبوت الحصة لاحدهما كما هو مضمون العقد، ولا توجب انقلاب مضمونه وثبوت الحصة للمجيز. (1) يعني: إن أجاز صحت المزارعة وكانت له حصة، وإلا بطلت، وحينئذ فان كان البذر من صاحب الارض كان عليه أجرة عمل العبد، وإن كان من غيره كان على العبد أجرة مثل الارض. (2) لان العوامل ليست مقومة للمزارعة، بخلاف البذر، فان الحاصل الذي هو مورد التحصيص قائم بالبذر. (3) كان المناسب الجزم لا الاحتمال. (4) كما سبق في البذر، بأن يكون المتولي لها طرفا ثالثا أو رابعا، فيجيز المالك، وتكون له الحصة. (5) بلا خلاف ظاهر، وفي المسالك: أنه محل وفاق، وفي مفتاح الكرامة: أن الاجماع معلوم، وحكى عن مجمع البرهان: أن الحكم معلوم، وفي الحدائق: " الظاهر أنه لا خلاف فيه بينهم ". ويقتضيه: أن خراج الارض موضوع على صاحب الارض " ولا يرتبط بالعامل، والاصل براءة ذمته، فإذا طالب السلطان العامل بالخراج كان عاديا عليه وظالما له. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 120 ] [ وكذا مال الاجارة إذا كانت مستأجرة (1)، وكذا ما يصرف في إثبات اليد عند أخذها من السلطان، وما يؤخذ لتركها في يده ولو شرط كونها على العامل - بعضا أو كلا - صح (2) وإن كانت ربما تزاد وربما تنقص على الاقوى (3)، فلا يضر مثل هذه الجهالة، للاخبار (4). ] (1) الحكم فيه أوضح مما قبله. وكذا ما بعده. (1) عملا بعموم الصحة في الشروط. (3) قال في الشرائع: " خراج الارض ومؤنتها على صاحبها، إلا أن يشترط على الزارع ". وظاهره صحة الشرط مطلقا. لكن في المسالك: " فان شرط عليه (يعنى: على الزارع) لزم إذا كان القدر معلوما. وكذا لو شرط بعضه معينا أو مشاعا مع ضبطه. ولو شرط عليه الخراج فزاد السلطان فيه زيادة فهي على صاحب الارض، لان الشرط لم يتناولها ولم تكن معلومة فلا يمكن اشتراطها ". وفيه: أنه لا دليل على قدح الجهالة في المقام، وعموم الصحة ينفي ذلك. (4) يشير بذلك إلى جملة من النصوص، كصحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل تكون له الارض يكون عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص، فدفعها إلى رجل يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة. قال (ع): لا بأس " (* 1). ومثله ما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه عن يعقوب بن شعيبب عن أبي عبد الله عليه السلام (* 2). وصحيح يعقوب بن شعيب المروي في الكافي عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن الرجل تكون له الارض من أرض [IMAGE: 0x01 graphic] (* 1) الوسائل باب: 17 من ابواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 17 من ابواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث: 1. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 121 ] [ وأما ساير المؤن (1) - كشق الانهار، وحفر الآبار، وآلات السقي، وإصلاح النهر وتنقيته، ونصب الابواب مع الحاجة إليها والدولاب، ونحو ذلك مما يتكرر كل سنة أو لا يتكرر - فلابد من تعيين كونها على المالك أو العامل، إلا إذا كان هناك ] الخراج، فيدفعها إلى رجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما. قال: لا بأس " (* 1). قال في الحدائق بعدما ذكر هذه الروايات الثلاث: وهذه الاخبار - كما ترى - ظاهرة في عدم جهالة الشرط المذكور هنا سيما الخبرين الاولين " وسبقه إلى ذلك في الكفاية. ويشكل ما ذكره: بأن الخبرين الاولين ليسا في المزارعة، وإنما هما في موضوع آخر، والخبر الثالث لا ظهور فيه في جهالة الخراج وتردده بين الاقل والاكثر، فالعمدة في عدم الجهالة هي القواعد العامة. ومن ذلك يظهر لك الاشكال فيما ذكره المصنف (ره) من الاستدلال بالاخبار لا غير. (1) قد تقدم عن الشرائع الحاق المؤن مطلقا بالخراج في كونها على صاحب الارض، ونحوه ما في القواعد وعن التذكرة والسرائر وجامع