مستمسک العروة الوثقی جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 13

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 130 ]
[ والظاهر اشتراط كون الخرص بعد بلوغ
الحاصل وإدراكه (1) فلا يجوز قبل ذلك.
والقدر المتيقن من الاخبار كون المقدار
المخروص عليه من حاصل ذلك الزرع (2)، فلا
يصح الخرص وجعل المقدار في الذمة من جنس
ذلك الحاصل (3) نعم لو أوقع المعاملة بعنوان
الصلح (4) - على الوجه الذي ] (1) كما يشهد به
مرسل محمد بن عيسى (* 1) وصحاح الحلبي
والكناني ويعقوب بن شعيب الواردة في إرسال
النبي صلى الله عليه وآله عبد الله بن
رواحة إلى أهل خيبر بعد ما أدركت الثمرة أو
بلغت (* 2)، فان ذكر القيد المذكور في مقام
البيان يدل على اعتباره في الحكم، ويظهر
من المسالك المفروغية من اعتبارة. (2) في
الجواهر أنه المنساق من النصوص، وصرح به
جماعة، بل هو المشهور، بل ظاهر جامع
المقاصد نسبته إلى تصريح الاصحاب. انتهى.
وقد عرفت أن المفهوم من الخرص في النص
والفتوى ليس إلا تقدير الحصة المشاعة
المبهمة بقدر معين من دون تبديل شئ بشئ ولا
معاوضة بين شيئين. (3) لانه لما كان معاوضة
والعوض في الذمة فلا يكون من الخرص
المذكور في النصوص والفتوى، وإنما يكون
بمعنى آخر، ويكون حينئذ من قبيل البيع، إذ
هو معاوضة بين الحصة المشاعة وبين ما في
الذمة. ولا يلزم محذور الربا، لكون المبيع
ليس من المكيل والموزون، كما لا يلزم
الغرر، للاعتماد على قول أهل الخبرة إذا
كان الخرص منهم. (4) قد عرفت أن الصلح يجري
في جميع المعاملات على أن يكون المنشأ نفس
الصلح، وتكون المعاملة موردا للصلح
وموضوعا له
[IMAGE: 0x01 graphic]
(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب كتاب المزارعة
والمساقاة حديث: 4 (* 2) راجع الوسائل باب: 10
من أبواب بيع الثمار.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 131 ]
[ ذكرنا - لا مانع من ذلك فيه. لكنه - كما
عرفت - خارج عن هذه المعاملة (1). ثم إن
المشهور بينهم أن قرار هذه المعاملة مشروط
بسلامة الحاصل (2)، فلو تلف بآفة سماوية أو
أرضية كان عليهما. ولعله لان تعيين الحصة
في المقدار المعين (3) ليس من باب الكلي في
المعين (4)، بل هي باقية على إشاعتها، غاية
الامر تعيينها في مقدار معين. مع احتمال أن
يكون ذلك من الشرط الضمني بينهما، والظاهر
أن المراد ] (1) لكنه داخل في عنوان الصلح. (2)
في جامع المقاصد: أنه ذكره الاصحاب، وفي
المسالك: أنه المشهور بين الاصحاب.
ومستنده غير واضح، وحكمه لا يخلو من إشكال
إن لم يكن انعقد عليه الاجماع وأنى لهم
به؟! وإنما هو شئ ذكره الشيخ في بعض كتبه
وتبعه عليه الباقون معترفين بعدم النص
ظاهرا على هذه اللوازم. (3) قد عرفت أن هذا
هو الذي يقتضيه ظاهر النصوص والفتاوى. (4)
وفي الجواهر: " لا يحتاج ذلك (يعني ما ذكره
المشهور) إلى تنزيل العوض على الاشاعة، إذ
يمكن أن لا يكون كذلك وإن كان كليا مضمونا
في العين بشرط السلامة، للدليل نحو ما
سمعته في خبر الاطنان " (* 1). ولعله إلى ذلك
يشير ما في بعض الحواشي من أن مجرد كون
التلف عليهما لا يوجب البقاء على الاشاعة.
انتهى. لكن الدليل الذي ذكره غير ظاهر
والقواعد تقتضي كون التلف على غير مالك
الكلي، ولا يشاركه مالك الكلي فيه
[IMAGE: 0x01 graphic]
(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب عقد البيع
حديث: 1.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 132 ]
[ من الآفة الارضية (1) ما كان من غير
الانسان، ولا يبعد لحوق إتلاف متلف من
الانسان أيضا به (2). وهل يجوز خرص ثالث حصة
أحدهما أو كليهما في مقدار؟ وجهان أقواهما
العدم (3). (مسألة 21): بناء على ما ذكرنا من
الاشتراك من من أول الامر في الزرع يجب على
كل منهما الزكاة (4) إذا كان نصيب كل منهما
بحد النصاب، وعلى من بلغ نصيبه إن بلغ نصيب
أحدهما. وكذا إن اشترطا الاشتراك حين ظهور
الثمرة، لان تعلق الزكاة بعد صدق الاسم (5)
وبمجرد الظهور لا يصدق (6). وإن اشترطا
الاشتراك بعد صدق ] (1) يعني المذكور في كلام
الجماعة. (2) لوجود المناط فيه، وهو الاشاعة
المقتضية للاشتراك. وكان المناسب للمصنف
الجزم بذلك. (3) لقصور نصوص المقام عن شمول
ذلك. نعم إذا كان المراد من الخرص معنى آخر
- غير المعنى الاصطلاحي المذكور في النصوص
والفتاوى - وهو المعاوضة على الحصة
المشاعة بعوض في الذمة صح - كما تقدم - عملا
بالعمومات، حتى إذا كان المقصود البيع،
لارتفاع الغرر بخرص أهل الخبرة ولعدم كون
المبيع من المكيل والموزون فلا يلزم
الربا. (4) لان الشرط في وجوب الزكاة الملك،
والمفروض حصوله بالنسبة إليهما. (5) تقدم في
كتاب الزكاة الاستدلال عليه. (6) فإذا حصل
الملك حينئذ فقد تحقق الملك بالنسبة
إليهما، وإذا

/ 149